الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي يعرضك لـ"الغرامة".. خبير قانوني: "الأحوال المدنية" حدد ذلك في إحدى مواده.. ومحامٍ: محاولة من الدولة لجمع الأموال.. والمواطنون متحيرون

بطاقة الرقم القومي-
بطاقة الرقم القومي- صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بعد صدور قرارات بفرض غرامات على المتأخرين في استصدار البطاقات الشخصية أو تجديدها.. خبير قانوني: قانون الأحوال المدنية حدد الغرامة.. ومحام: محاولة من الدولة لجمع الأموال.. والمواطنون متحيرون

قبل عدة أيام، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بفرض غرامات على كل من تأخر سواء في عمل أو تجديد البطاقة الشخصية، وحددت الوزارة أنه في حالة التأخير في تجديد البطاقة المنتهية بعد 3 أشهر، أو عدم تحديث البيانات "طلاق، زواج، تغيير مهنة، وفاة، تغيير محل إقامة" خلال 3 شهور، تطبق عليه غرامة من 50 إلى 100 جنيه وتفرض عند استخراج بطاقة لأول مرة بعد بلوغ السن القانوني 16 عامًا، بنحو 6 أشهر، مع إعفاء الأشخاص متحدي الإعاقة المثبتة في تحقيق الشخصية "كارنيه إثبات حالة" من دفع تلك الغرامات.
وحصلت "البوابة نيوز" على نسخة من غرامة دفعتها إحدى السيدات بعد تأخرها عن تحديث الحالة الاجتماعية في البطاقة لمدة 3 أشهر، حيث قامت بدفع 50 جنيهًا كغرامة، إضافة إلى توقيعها على استمارة تصالح تُرفق مع استمارة تجديد البطاقة.

وفي هذا السياق، قال الفقيه القانوني فؤاد عبدالنبي، إنه فيما يخص فرض الغرامة على الزوجة، إذا ما تم تغيير الحالة الاجتماعية الخاصة بها في البطاقة الشخصية، أنه لابد من قيامها بهذا الفعل مباشرة بعد الطلاق أو بعد الزواج وهذا يصب بمصلحه الطرفين سواء كانت الزوجة أو الزوج، ولابد من اتخاذ إجراء قانوني في حالة المتقاعس عن إتمام ذلك.
وأشار إلى أن قانون الأحوال المدنية ينص على فرض غرامة على المتأخرين في استصدار أو تجديد البطاقة الشخصية، وبحسب قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، فإنه نص على فرض غرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه على المتأخرين في استصدار بطاقة رقم قومي "أول مرة" عند الشاب والفتاة سن 16 سنة، وكذلك التأخر في استصدار بدل فاقد للبطاقة.
وتابع:"تنص المادة 52 من القانون ذاته، على "أن وزير الداخلية يحدد بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها، ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارًا بمد سريانها مبينًا به شروط وأحوال ذلك المد".
كما تنص المادة 53: "إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته".
وتضيف المادة 54 من القانون أيضًا، على أنه "على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقًا لأحكام القانون".

على جانب آخر، رأى المحامي نصر محمد، الخبير بمحاكم الأسرة، إن تلك محاولة من قبل الحكومة لتغريم المواطنين الأموال، مشيرًا إلى أن ذلك ليس له علاقة بمصلحة المرأة في شيء، وأنه صدر لمجرد دفع المواطنين المال فحسب.
وقالت كريمة حمدي – 40 عامًا- أحد المواطنين:" أنا الخمسين جنيه أدفعهم لولادي أكل احنا في غلاء، وأن واحدة من الناس لا أعترف بهذا القرار ولن أمتثل له".
بينما قالت إسراء محمود، إحدى المواطنات – 50 عامًا:" أنا موافقة الحكومة على قرارها، وسوف أدفع الغرامة".