الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"النواب" يوافق على تعديلات قانون أكاديمية الشرطة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.
ويستهدف التعديل الاستفادة من الكوادر الشرطية من حملة الدرجات العلمية العليا (الماجستير والدكتوراه) للانخراط فى صفوف الشرطة لتوظيف إمكانياتهم العلمية فى تطوير العمل الأمني، وشمل التعديل في القانون إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقا للشروط والمعايير والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية.
وينص المشروع على إنشاء قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة يكون القبول فيه بين خريجي الجامعات والمعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة، ويجوز أن يقبل هذا القسم الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات المصرية أو ما يعادلهما، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذي يُقبل سنويا.
ويشترط مشروع القانون فى المقبولين ألا يكون قد مضى على حصولهم على المؤهل الجامعي أكثر من سنة ميلادية، وتحدد اللائحة الداخلية شروط ومعايير الدراسة من بين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.
ويعين الضابط الحاصل على درجة الماجستير بما لا يجاوز رتبة نقيب، ورتبة رائد للحاصل على الدكتوراه، ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها وفق قانون هيئة الشرطة. وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجباري التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية.
ورأت اللجنة في تقريرها أن التعديلات فى مشروع القانون تنبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته إضافة إلى تحديث خطط واستراتيجيات العمل وفق رؤية عصرية حديثة للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور فى مادته (207) والتى تقضي بضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فى مشروعات القوانين المتعلقة بهيئة الشرطة، ومع المادة (190) التى تقضي باختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة الشرعية.