الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"النواب" يبدأ مناقشة تعديلات قانون أكاديمية الشرطة بشأن حملة الماجستير والدكتوراه

 الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مقدَّم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971 بشأن السماح لحمَلة الماجستير والدكتوراه، بالالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حملة الليسانس والبكالوريس، والذين يتم تخريجهم على رتبة ملازم.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، حيث تم إعداد القانون من خلال وزارة الداخلية، والتى رأت فى مذكرته الإيضاحية، أن القانون جاء من ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية لكل الكوادر الشرطية من خلال الاستفادة من حملة الدرجات العلمية "الماجستير والدكتوراه"؛ للانخراط فى صفوف رجال الشرطة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم العلمية فى تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته، وتأكيد انتهاج الوزارة المنهج العلمى فى تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها.
وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971، وذلك فى المادة 22، والتى استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقًا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضًا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبيَّنة بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية، كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
وفى المادة 24 تضمنت التعديلات تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبة لا تجاوز "النقيب"، وخريج الدكتوراه برتبة لا تجاوز "الرائد"؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية "ليسانس– بكالوريوس"، أو ما يعادلها، كما أكد التعديل أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدُّها لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.
وفى المادة 25 مكرر استهدفت التعديلات تحديد أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى: "يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصون فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة، على أن تحسب أقدمية لهم فى الرتبة تُعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة، وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية، فإذا ارتدت أقدمية قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية كلية الشرطة فيراعى توزيعهم بعد آخر خريج للدفعة التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعية وعلى أن تحسب الأقدمية بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كلية الشرطة".
وفى تقريرها عن هذا القانون رأت لجنة الدفاع والأمن القومى أن القانون ينبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته وتأكيد انتهاج الوزارة المنهج العلمى فى تحديث خطط واسترتيجيات العمل بها وفق رؤية عصرية حديثة للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه، وأنه جاء متفقًا مع أحكام الدستور والعرض على المجلس الأعلى للشرطة ومراجعة مجلس الدولة.