الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلماني: قانون حماية المستهلك أمام "اقتصادية النواب" خلال أيام

النائب أشرف جمال
النائب أشرف جمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال النائب أشرف جمال، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا: إنه مستمر في الحصول على توقيعات النواب من أجل الموافقة على مشروع قانون لتعديل قانون حماية المستهلك، بعد إضافة 7 مواد للقانون، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سينتهى من التوقيعات لعرضه على لجنة الشئون الاقتصادية للمناقشة ثم الموافقة عليه وعرضه في جلسة عامة.
وأضاف عضو المجلس لـ"بوابة البرلمان" اليوم الجمعة، إنه تم البدء في مشروع القانون مع نهاية دور الانعقاد الثاني وحصل على توقيع عشر نواب، مشددًا على أن قانون الحكومة غير كافى لضبط الأسعار ومعاقبة المتلاعبين بالأسواق، حيث يكتفى بالغرامة مع تجار يتلاعبون برزق الناس، ولن تكون الغرامة بمثابة عقوبة لهم.
وأوضح عضو مجلس النواب إن المواد المقترح إضافتها كالتالى: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 3 سنوات لكل من يثبت احتكاره للسلع، وتخزينها بغرض رفع أسعارها، وفرض غرامة لا تقل عن قيمة السلع المحتكرة مع طرح هذه السلع في الأسواق لبيعها للمستهلك ومصادرة قيمتها».
وتأتى التعديلات حسب الأتي: 
- مادة 26: «يُعاقب بالحبس لمدة سنة كل تاجر يثبت تورطه في تخزين سلع أساسية بغرض إعادة طرحها في الأسواق بسعر مرتفع، وغرامة لا تقل عن ثمن هذه السلع، وطرحها للمستهلك في الأسواق».
- مادة 27: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من يثبت تورطه في غش سلعة بتغيير تاريخ الإنتاج، أو تاريخ الصلاحية، أو مدة الصلاحية، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مع غلق المحل المرخص له بمزاولة النشاط من 3 إلى 6 أشهر، مع إلغاء الرُخصة».
- مادة 28: «يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز العام، من يتلاعب في سعر السلع المطروحة للبيع، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وفي حال العودة للتلاعب مرة أخرى، تتضاعف الغرامة مع غلق المحل نهائيًا».
- مادة 29: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام، كل من أنتج سلعة دون ترخيص، أو قام بتغيير النشاط المرخص به، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ومصادرة كل السلع الموجودة في المحل غير المرخص له».
- مادة 30: «يلتزم التاجر بالتعامل مع الشركات المنتجة للسلع المرخصة فقط دون غيرها مع وضع بيان يوضح الشركات التي يتعامل معها التاجر في لوحة واضحة للمستهلك، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه من يخالف ذلك».
- مادة 31: «تلتزم الجهة المنتجة بوضع سعر البيع، والذي يتم تحديده من قبلها وفقًا للتكلفة الإنتاجية كل فيما يخصه في مكان ظاهر للمستهلك بجوار تاريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية، وفي حالة مخالفة ذلك تُعاقب الشركة المنتجة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص للشركة المخالفة للقرار».