السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

نائبة لرئيس حماية المستهلك: هل يعقل أن أتعاقد على دفع رشاوى؟

عاطف يعقوب
عاطف يعقوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثارت المادة 15 من قانون حماية المستهلك، أزمة بين اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، ونواب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الذين رأوا ضرورة ربط هذه المادة بالمادة 56 من القانون ذاته.
البداية من حديث رئيس جهاز حماية المستهلك، فى التأكيد على أن النص منطقى، خاصة أن التعاقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز إدخال أى شروط تبطل التعاقد مادام الأمر بالتوافق بين الطرفين المتعاقدين، وهو الأمر الذى رفضه النائب مدحت الشريف، مؤكدا أن هذه المادة لها علاقة بالمادة 56، التى تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام من المواد أرقام "8-15-19-21-24-25".
وأضاف الشريف: "لا بد أن نراعى الربط بين المادتين وفى حالة مخالفة المتعاقدين لضوابط القانون تتم تطبيق العقوبة عليهم"، وهو الأمر الذى عقب عليه رئيس الجهاز بالتأكيد على أن التعاقد بيكون شريعة المتعاقدين، ليرد عليه الشريف بقوله: "لا بد من الربط خاصة أنه فى حالات كثيرة نرى عمولات تدفع أثناء التعاقد، وهذا أمر لا بد أن يجرم".
وتدخلت النائبة هالة أبوعلم عضو مجلس النواب، بقوله: "طبيعى أنه يكون هناك ربط وتفعيل العقوبة فى حالة العمولات والرشاوى"، متسائلة: "هل ينفع أتعاقد معاك على أنك تدفع رشوه؟ مشيرة إلى أن تطبيق العقوبة على من يشرع فى ذلك ضرورة ليرد عليها رئيس الجهاز بقوله: "لا طبعا مينفعش".
وأرجأت اللجنة حسم المادة 15 لحين الوصول للمادة 56 من القانون، ليتم التوفيق بشأنها، ليتدخل أحد ممثلى الحكومة بالتأكيد على أنه فى حالة الربط بين المادتين لا بد أن يتم إعداد المادة 15 مرة أخرى لتكون فى فقرتين بدلا من أن تكون فى فقرة واحدة كما هى بوضعها الحالى.
وتنص المادة 15 على أنه يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضى المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص البناء وفقا لأحكام قانون البناء، ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط يتعلق بتقاضى البائع أو خلفه نسبه أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، ويقع باطلا كل من يخالف ذلك.