الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر نص مشرع قانون تعديل بعض أحكام "مكافحة الدعارة"

محمود خميس، عضو مجلس
محمود خميس، عضو مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدَّم محمود خميس، عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس، محافظة الشرقية، بمشرع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الدعارة، والذى يتضمن ثلاث مواد.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع، أن "ظاهرة خطيرة في مجتمعنا طفت على السطح في الآونة الأخيرة، لها آثار مدمرة على الفرد والمجتمع والأمة.. هذه الظاهرة هي ظاهرة الشذوذ الجنسي، والتي تتنوع بين فعل ما كان يفعله قوم لوط، والسحاق بين السيدات والبنات، وغير ذلك من الأفعال الشاذة الأخرى، وفى ظل المناداة بالحرية الشخصية التي تتناسب مع مجتمعنا، لأنها لا تعنى أن الفرد مطلق الحرية في تصرفاته فيما تعلق بشئونه الشخصية وتلبيه حاجاته الجسدية".
وقالت: "ينبغي أن تكون هناك حدود شرعية وقانونية تضبطها، بحيث لا تتعارض مع قوانين الطبيعة أو تنتهك الكرامة الإنسانية فإننا نعتبر الشذوذ الجنسي إهانة للبشرية جمعاء وليس للشاذ فقط، لذا فإننا نرى أن ظاهرة الشذوذ الجنسي من الأمور التي لا يمكن السكوت عليها أكثر من ذلك، وإنه يجب علينا التصدي لها تشريعيًّا ومجتمعيًّا مهما كانت ردود الأفعال، وذلك لخطورة تأثيرها في المجتمع، خاصة أنها في مجتمعاتنا تمثل كارثة لأنه شيء مخالف للأديان السماوية، ومخالف لعاداتنا وتقاليدنا المصرية والعربية، ومن المتوقع أن تزداد هذه الظواهر الغريبة في مصر الأيام المقبلة في ظل مجتمع يتنفس الحرية لأول مرة، وللأسف البعض يسيء استخدامها ويجدها فرصة لفعل كل ما هو شاذ".
وأضافت المذكرة: "ما يؤسف له أن الشذوذ الجنسي، ليس فقط بين الرجال مع بعضهم البعض، ولكن أيضًا بين النساء مع بعضهن، وهو ما يسمى السحاق، وساعد على انتشار هذه الظاهرة للأسف أسباب عدة، منها الإنترنت والإعلام وسوء التربية والمخدرات والحالة الاقتصادية".
ونص مشروع القانون على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 وقانون العقوبات رقم 37 لسنة 1958.
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 1 و3 و4 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 النصوص التالية:
مادة "أ": كل من حرض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ساعده على ذلك أو سهّل له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو غواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.
"ب": إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.
مادة "ج": كل من حرض ذكرًا لم يتم العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيًّا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهّل أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة، وكل من ساعد على ذلك مع علمه به، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.
ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس عشر سنوات إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر، أو إذا ارتكبت الجريمة بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
ماتدة "د": في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية، أو إذا كان الجاني من أصول المجنى عليه، أو من المتولّين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
المادة الثانية: يستبدل بنصى المادتين "178 و269" من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم"58" لسنة 1937، النصان التاليان:
مادة 178: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة، إذا كانت منافية للآداب العامة.
مادة 269 مكرر: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة متساوية لمدة العقوبة.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.