الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"عمومية الفتوى": هيئة التأمينات هي المكلفة بتلقي الاشتراكات

المستشار يحيى دكروري
المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الجهة التي تؤدَّى إليها اشتراكات تأمين المرض المخفَّضة المستحَقة على شركات قطاع الأعمال العام، وذلك تأسيسًا على أن المشرِّع بموجب المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 قرَّر سريان أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية، وتناول بالتنظيم أنواع التأمين التي يشملها، ومِن بينها تأمين المرض.
وأوضح المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن القانون أنشأ صندوقين للتأمينات، أحدهما خاص بتأمينات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، والآخر خاص بتأمينات العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص، وناط بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارة هذين الصندوقين، ومنحها الشخصية الاعتبارية لتقدم الدولة من خلالها المزايا التأمينية للمواطنين، وعدَّد المشرِّع الموارد التي تتكون منها أموال كل من الصندوقين المُشار إليهما، ومن بينها الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سـواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل، أو الحصة التي يلتزم بها المؤمَّن عليه وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأشار إلى أن المشرِّع جعل بين مصادر تمويل تأمين المرض، الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال بواقع 3% من أجور العاملين لديهم للعـلاج والرعـاية الطبيـة، وأن هذه النسبة تُخفّض إلى 1% إذا تولَّى صاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًّا بناء على تصريح يصدر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهى الهيئة المنوط بها توفير العلاج والرعاية الطبية وإدارة صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنصوص عليه في المادة (83) من القانون نفسه، والذي مِن بين موارده الاشـتراكات التي تـؤديها الهيئـة القومـية للتأمـين الاجـتماعى مـن اشتراكات تأمين المرض بواقع 4% من أجور المؤمَّن عليهم، ومن ثم فإن الهيئـة القومـية للتأمـين الاجـتماعي هي الجهة التى تؤدَّى إليها اشتراكات تأمين المرض من أصحاب الأعمال على اعتبار أنها مورد من موارد الصندوقين التي تتولى إدارتهما، ثم تقوم بدورها بتوريد هذه الاشتراكات إلى صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذى تتولى إدارته الهيئة العامة للتأمين الصحي.