الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. محام يوضح عقوبة رفع علم المثليين بحفل مشروع ليلي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال المحامي سامح شوشة، إن القوانين توضع لحفظ النظام في البلاد وتنظيم العلاقة بين الناس، والمادة 178 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية، أو إشارات رمزية إذا كانت خادشة للحياء العام، أو منافية للآداب العامة، لافتًا إلى أن هناك فرقا بين الحرية والفوضى. 
وأوضح "شوشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كتاب مفتوح" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن نصت المادة 269 مكرر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، منوهًا بأن رفع المثليين الأعلام بحفل مشروع ليلي، هو جهر بالمعصية وتحدي للدولة، وفجور وتحريض عليه.
وتابع، أن هذا الحفل تم إقامته لتعارف المثليين على بعضهم البعض، ومحاولة لتخريب جيل كامل، والحديث عن هذا الفعل حرية شخصية مدخل لقيام الشباب بفعله، لافتًا إلى أن هذا الشذوذ لم يقره دين، لافتًا إلى أن قانون مكافحة الدعارة يشدد العقوبات كلما صغر سن الشباب للحفاظ على المجتمع، معقبًا: "من يريد أن يفعل ذلك في بيته كنوع من الحرية عليه الا يجهر بذلك".