الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

قابيل يصدر قرارًا بضوابط منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة

المهندس طارق قابيل
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بشأن تحديد قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحالّ الصناعية غير المرخصة لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة.
وقال الوزير، في بيان، اليوم: إن هذا القرار يأتي تفعيلًا لقانون التراخيص الجديد، حيث يستهدف تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن إدخال المصانع غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد حيث تمثل هذه الشريحة من المنشآت جزءًا من هيكل الصناعة المصرية.
وذكر قابيل أن الوزارة حريصة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة، والسعي لمساعدتها في تطوير منتجاتها من خلال خدمات الدعم الفني التي تتيحها الوزارة والأجهزة التابعة لها.
وأسند القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحالّ الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المشار إليه لمدة عام من تاريخ العمل به؛ وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحالّ لأوضاعها وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، وقد نوه القرار بأنه يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد هذه التصاريح لمدة أخرى مماثلة.
ونص القرار على أن يكون منح تصاريح التشغيل المؤقت المنصوص عليه وفقًا لعدد من القواعد والإجراءات والضوابط، وتشمل أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح تشغيل مؤقت على النموذج المُعَدّ لهذا الغرض، مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الأرض أو المنشأة (ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع) التي تتم مزاولة النشاط فيها وشهادة صلاحية المبنى للأشغال معتمَدة من مهندس نقابي أو من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الآمن ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي، ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية، موضحًا بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابي، وصورة من السجل التجاري للمنشأة "ساري"، وبطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة، وسندًا يفيد بسداد التكاليف المعيارية المقررة.
واشترط القرار ألا يكون النشاط الصناعي مقامًا في منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقًا للقوانين والقرارات المعمول بها، وأعطى القرار للهيئة في الحالات التي تقدرها الحق في إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح، على أن تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ تقديم الطلب.
واشترط القرار أن يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهّده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبول سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء الاشتراطات خلال هذه الفترة، وأن ينص في التصريح على أنه لا يكسب الصادر لصالحه حقًّا في الحصول على الترخيص طبقًا للقانون إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط، وأن يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات المشار إليها أو من تاريخ إتمام المعاينة.