السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"التنمية الصناعية" تتابع تنفيذ قرار التصاريح المؤقتة للمنشآت غير المرخصة

طارق قابيل وزير التجارة
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه أسند تنفيذ ومتابعة قرار تحديد قواعد واجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة، لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما أسند لها مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المشار اليه لمدة عام من تاريخ العمل به وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار،وقد نوه القرار الي أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء علي اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد هذه التصاريح لمدة اخري مماثلة.
ونص القرار على أن يكون منح تصاريح التشغيل المؤقت المنصوص عليه وفقًا لعدد من القواعد والاجراءات والضوابط، وتشمل أن يتقدم صاحب الشأن الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول علي تصريح تشغيل مؤقت علي النموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الارض او المنشأة (ملكية او عقد ايجار او حق انتفاع ) الذي يتم مزاولة النشاط فيها وشهادة صلاحية المبني للاشغال معتمدة من مهندس نقابي او من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الامن ضد اخطار الحريق والامن الصناعي ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبني والمساقط الافقية، موضحًا بها وضع الماكينات وخطوط الانتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابي وصورة من السجل التجاري للمنشأة ساري وبطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة
واشترط القرار ألايكون النشاط الصناعي مقامًا في منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقًا للقوانين والقرارات المعمول بها، واعطي القرار للهيئة في الحالات التي تقدرها الحق في إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح علي ان تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب.
واشترط أن يصدر التصريح بعد أن يُقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح، وإقراره بقبول سقوط التصريح اذا لم يتم استيفاء الاشتراطات خلال هذه الفترة، وأن ينص في التصريح علي انه لا يكسب الصادر لصالحه حقا في الحصول علي الترخيص طبقًا للقانون إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وان يصدر التصريح خلال خمسة ايام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات المشار اليها او من تاريخ إتمام المعاينة.