الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

النائب خالد عبدالعزيز يكشف تفاصيل قانون البناء الموحد

 النائب خالد عبدالعزيز،
النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون البناء الموحد الذي تم إرساله إلى مجلس الوزراء هذا الاسبوع هو تعديل القانون 119 لسنة 2008 ويضع شروطا ميسرة على المواطنين في استخراج الرخص، تيسيرًا لهم ولتبسيط إجراءاتها، كما يحدد المسئوليات واختصاص كل جهة والمتابعة المستمرة للتنفيذ من الجهة الإدارية، وإدخال المرافق وغلق جميع أبواب الفساد التي كان يستخدمها بعض العاملين في المحليات، وعودة التميز العمراني التي كانت تتصف به المباني في مصر، وغلق باب انتشار العشوائيات بوقف إقامة أي مبانٍ مخالفة وسرعة إزالتها في مهدها ونهائيًا.
وأوضح "عبدالعزيز" أن أهم ما جاء بالقانون هو 1-عدم فرض أي رسوم أو مبالغ علي إصدار التراخيص تحت أي مسمي بخلاف ما حدده القانون، 2 _ زيادة مدة الترخيص لـ3 سنوات من تاريخ صدوره بدلا من سنة واحدة تخفيفا علي المواطنين،3_ تحديد مدة أسبوعين فقط لاستخراج بيان الصلاحية، 4 إلزام الجهة الإدارية بهذه المدة وصلاحيتها لمدة عام، 5_للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة السلطة في تنفيذ الإزالة والمخالفات التي تكون خارج الأحوزة العمرانية لخبرتها في تحديدها، ولعدم التداخل في سلطة الإزالة بين الإدارة المحلية والإدارات الزراعية، 6_ يتم إيقاف الأعمال في حالة عدم التزام المشرف بتقديم تقارير ربع سنوية، 7 _ زيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التي تلتزم بإصدار وثيقة التأمين للتخفيف علي المواطنين، 8_ إخضاع جميع التعليات والمباني التي يوجد بها أكثر من بدروم لاستخراج وثيقة التأمين للحفاظ علي سلامة المواطنين، 9_ ولتفعيل دور الرقابة منح جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء الشخصية الاعتبارية وللمحافظ ورئيس الهيئة المختصة إصدار قرارات الإزالة. 
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن تفعيل اتحاد الشاغلين في القانون بمثابة العالية التي سوف تحافظ علي الثروة العقارية الموجودة وبالتزامات ووجبات جميع الأطراف ويطبق الحجز الإداري علي من لا يلتزم وفي حالة عدم إنشائه تقوم الجهة الإدارية بتعيين شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين.
وأكد أنه من المواد المهمة جدًا في هذا القانون هي تعديلات المادة 2 وهي السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للدولة، مثل محطات المياه والغاز والصرف الصحي ومراكز الشباب والمدارس وصوامع تخزين الغلال وشبكات الكهرباء.
والجدير بالذكر أن هناك قانون التعامل مع المباني المخالفة، وهو قانون وقتي بشروط حددها القانون أهمها السلامة الإنشائية وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم التعدي على أراضي الدولة او الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، والارتفاعات لقانون الطيران المدني، وبذلك يتم حصار تمدد العشوائيات التي وصلت الي 39 في المائة من الكتلة العمرانية.