الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

حكم تعيين الحدود البحرية مع قبرص يحسم مصير "تيران وصنافير"

تيران وصنافير
تيران وصنافير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن إقرار القضاء الإداري بعدم اختصاصه بإلغاء قرار الحكومة بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين مصر وقبرص، أمس الثلاثاء، يقطع الطريق أمام أي حكم قد يصدر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير".
وأوضح قائلًا: "لو حكمت المحكمة الدستورية، ببطلان حكم الأمور المستعجلة في شأن الجزيرتين، والاعتداد بحكم القضاء الإداري، لن يكون لهذا الحكم أي أثر على الاتفاقية، انطلاقًا من أنها أصبحت قانونًا واجب النفاذ".
وأضاف: "النظام القضائي المصري لا يوجد به ما يسمى بإلغاء القوانين، فضلًا عن أن مجلس الدولة ليس له ثمة اختصاص يتعلق بالقوانين إطلاقًا، إنما يقتصر اختصاصه بالنظر في المنازعات الإدارية فقط، وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أمس، إذ نصت على أن الاتفاقيات تعد قانونًا من قوانين الدولة بمجرد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، ومن ثم لا يجوز الطعن عليها بالإلغاء، لأن القضاء لا يختص بإلغاء الاتفاقيات المصدق عليها.
جدير بالذكر أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية كانت قد قررت تأجيل الحكم في دعوى تنازع الأحكام الصادرة من القضاء الإداري، والأمور المستعجلة والمتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل.
وقالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها بعدم الاختصاص ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، إن المادة 151 من الدستور تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة، في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها، وفقًا لأحكام الدستور"، وأنه "لا يجوز التعرض للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إلا بطريق الطعن عليها بعدم دستوريتها، طبقًا للإجراءات المقررة لذلك في قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979".