الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

البحوث الإسلامية توضح حكم "الطهارة" أثناء الوقوف بعرفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يشترط الطهارة في الطواف حول الكعبة المشرفة، لكنه لا تُشترط في الوقوف بعرفة، وإن كانت الطهارة مُستحبة للمناسك كلها. 
وأوضحت «البحوث الإسلامية» أنه لا تشترط الطهارة في الوقوف بعرفة؛ لأن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال لِعَائِشَةَ –رضي الله عنها- لما أتاها الحيض «إِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».
وأضافت أن في هذا الحديث دليلا على أنه لا تشترط الطهارة فيما سوى الطواف بالبيت، إلا أنه تستحب الطهارة للوقوف بعرفة وللمناسك كلها، قَالَ الإمام أَحْمَدُ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى وُضُوء، والحائض والنفساء في صحة الوقوف والإجزاء وفضائل اليوم كغيرها من الطاهرات؛ لكون طهرها في هذا اليوم فوق طاقتها.