الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مصادر: الأعلى للجامعات أجرى تعديلين فقط باللائحة الطلابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشف مصدر مطلع، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات، كان قد أجرى تعديلات طفيفة على المسودة النهائية، والتي تم الموافقة من قبل المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب والذي عقدت منذ أيام.
وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن التعديل شمل تخصيص 40% مكافأة من الأساسى للعاملين بسكرتارية الاتحاد الطلابى، كذلك أن يتم إجراء الانتخابات خلال الفصل الدراسي الأول كله وليس أول شهرين، وتم إقرار هذه الإضافات وضمها للائحة الطلابية والتي سيتم العمل بها ابتداء من العام الدراسي الجديد 
وتشمل اللائحة، أن يكون التقدم للانتخابات كتابيًا على النموذج الذي تعده الجامعة ويقدم المرشح الطلب إلى لجنة الإشراف على الانتخابات بعد اعتماده من السلطة المختصة، ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه، وأن يكون مستجدًا ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.
كما شملت الشروط الخاصة بالترشح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون له نشاط طلابي موثق في الكلية أو الجامعة في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات تأديبية أو جنائية طوال فترة دراسته بالجامعة، ما لم يرد اعتباره، ألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون، وعلى أن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج انتخابي مع اوراق الترشح في المجال المرشح له.
أما لجان الإشراف على الانتخابات في الكليات عليها أن تعلن أسماء الطلاب المتقدمين والمستوفين لشروط الترشيح وفقًا للمواعيد المحدده، وتتولى مسئولية الإشراف على الاقتراع بشكل علني بالنسبة لكل فرقة دراسية بالكلية خلال انتخابات الفرق الدراسية.
وتضمنت النصوص أنه يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية وفقًا للضوابط التي تحددها لجنة الإشراف على الانتخابات مع الالتزام بكافة الضوابط التي تحددها السلطة المختصة، وتستبعد اللجان كل من يستخدم الشعارات الدينية أو الحزبية في الدعاية الانتخابية وكذلك كل من يُخالف الأداب العامة والتقاليد الجامعية. 
ويشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور نسبة50% + 1 على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية على حدة، وإذا لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالي وفي هذه الحالة يشترط لصحة الانتخابات حضور 10% أو عدد 500 طالب أيهما أقل، فإذا لم يكتمل العدد تعين السلطة المختصة ممثلي لجان هذه الفرق الدراسية.
كما تضمنت قواعد الفرز باللائحة الطلابية إعلان فوز الطالب الحاصل على الأغلبية المطلقة (50% + 1) لعدد الأصوات الصحيحة ويعاد التصويت لمرة واحدة في خلال 3 أيام بين الطالبين الحاصلين على أعلى الأصوات، وفي حالة التساوي بين أعلى الأصوات تعاد ما بين الطلاب الحاصلين على الأصوات المتساوية وفي هذه الحالة تكون الانتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب، وفي حالة التساوي يتم اللجوء إلى القرعة العلنية.
أما في حالة عدم تمثيل أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالس الاتحادات المنتخبة في الكليات أو المعاهد أو الجامعات التي تضم طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تتولى السلطة المختصة اختيار ممثل لهم بناء على ترشيح من اتحاد الطلاب ويكون له كافة حقوق وواجبات العضو المنتخب.
فيما ضم بند تشكيل مجالس ولجان اتحاد الطلاب، جاء بها أنه للسلطة المختصة بناء على ترشيح مجلس اتحاد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس مستشارا لكل لجنة من لجان الاتحاد، ويجـــــوز لمجلس الاتحاد منح العضوية الشرفية للطلاب المنتظمين أو طلاب الانتساب الموجه أو التعليم المفتوح أو الخريجين الذين كان لهم دور ريادي في العمل الطلابي بعد موافقة السلطة المختصة وبما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء سنويًا دون أن يكون لهم حق التصويت في الجلسات.
ويتم انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات والمعاهد، وتعاد الانتخابات في لجان الأمين والأمين المساعد للجان.
كما تضمنت اللائحة ببند اجتماعات المجالس واللجان أن تكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين من الطلاب، وتسري هذه القرارات بعد صدورها واعتمادها من السلطة المختصة واستيفائها لكافة الشروط القانونية اللازمة للتنفيذ، وتقوم السلطة المختصة بتبليغ قرارات المجلس فور صدورها للجهات المعنية للنظر في اتخاذ ما يلزم خلال أسبوع من تاريخ صدورها مستوفية لكافة الشروط القانونية.
وتسقط عضوية الاتحاد عن كل عضو يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الاتحاد أو اللجان لثلاث جلسات متتالية أو خمس غير متتالية دون عذر يقبله المجلس ويتم انتخاب عضو بديل في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا ( من تاريخ سقوط العضوية ) في ذات المنصب ممن تنطبق عليهم في الأساس شروط الترشح، ويجوز لثلث أعضاء مجلس الاتحاد تقديم طلب للسلطة المختصة لسحب الثقة من رئيس الاتحاد أو نائبه ويتم الموافقة بأغلبية الثلثين من مجلس الاتحاد، ويتم اتخاذ الخطوات الإجرائية.