الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

الإرهاب في انتظار "العدالة الناجزة"

المستشار محمد حامد
المستشار محمد حامد الجمل وأحمد مهران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
جاءت التعديلات التي أقرها مؤخرًا مجلس النواب، فيما يتعلق بتنظيم مناقشة شهود الإثبات، ووضعها وفقًا لرؤية هيئة المحكمة، لتضع ضوابط واضحة وصارمة للإسراع من الفصل بالقضايا الجنائية وتحقيق العدالة الناجزة فيها.

تأخر المحاكمات
أرجع المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بطء التقاضي لأسباب عديدة، منها قلة عدد القضاة، الذي يصل إلى ١٢ ألف قاض، وزيادة عدد القضايا حتى وصل ٢.٥ مليون قضية، وقال إن المحاكم تعمل على أساس الأسلوب الكتابي، وهو أسلوب بطيء جدًا في التواصل مع جهات التحقيق، ويجب أن يتم التعامل بأساليب أكثر سرعة ليتم سرعة التقاضي، وسهولة التواصل بين جهات التحقيق وبين المحكمة، وأضاف «الجمل» يجب على الإنتربول تسليم رعايا الدول التي تم عمل اتفاقية معها، وأن واجب الإنتربول مساعدة الدول في تسليم رعاياها الهاربين، والذين عليهم قضايا جنائية ومطلوبون أمنيًا. وقال إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية سوف يتناول جميع أسباب بطء التقاضي، ويتم تعديلها حسب ما يتوافق مع القانون.

غياب المتهمين وطلبات الدفاع
فيما قال محمود سامي، المستشار السابق بالاستئناف، إن أسباب التأخير في القضايا الإرهابية ترجع لأسباب قانونية، كالبطء في إجراءات التقاضي، ما يجعل الدفاع الحاضر عن المتهمين يسيء استخدام القانون، ويبحث دائمًا عن الثغرات التي تجعل قاضي الموضوع يعجز عن سرعة الفصل في القضايا، ويلجأ قاضي الموضوع لتحقيق طلبات الدفاع حتى لا يجعل حكمه غير معيب وبه ثغرات قانونية يستغلها الدفاع للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وأضاف أيضًا غياب المتهمين والدفاع للجلسات، مما يقرر القاضي بتأجيل القضايا، كونه يعد تعطيلًا للفصل في الدعوى، ويلجأ قاضي الموضوع لندب محامين للمتهمين الذين ليس لهم محامٍون، كما يقوم الدفاع بتقديم طلبات جديدة للمحكمة بعد غلق باب المرافعات، لرؤية الدفاع أن موقفهم في براءة موكلهم أصبحت ضعيفة، كما أن تمسك الدفاع بسماع جميع شهود الإثبات في القضية، التي قد تصل في بعض القضايا إلى المئات، يعطل سير العدالة وتأخير الأحكام، وشدد على أن دوائر الإرهاب التي تنظر القضايا تعتبر قليلة مقارنة بعدد القضايا المتعلقة بالإرهاب.
سألنا عن وضع الهاربين.. هل سيتم تسليمهم من قبل الإنتربول، في هذا السياق، قال أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إنه لا بد من وجود اتفاقية دولية لتسليم الهاربين، ويجب أن يكون الهاربون ارتكبوا جرائم دولية تضرر منها المجتمع الدولي أو إذا كانت جرائم ضد الإنسانية، وأن الأحكام الصادرة ضدهم يجب أن تكون أحكامًا جنائية دولية.

المحاكمات العسكرية
وأضاف «مهران» أنا ضد المحاكمات العسكرية، لأن الدستور ينص على أن المواطن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، وقال نحن بحاجة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مضيفًا أن تلك التعديلات المزمع إجراؤها داخل مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية أمر جيد، لما فيه حرص للمشرع على سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى المحاكم والعمل على تحقيق مبدأ العدالة الناجزة وسرعة صدور الأحكام، فهو حلم لطالما داعب عقول الكثيرين من المواطنين أصحاب الحقوق، وإن كان تنفيذ ذلك صعب جدًا تحقيقه قبل أن تتم زيادة عدد المحاكم وزيادة عدد القضاة، وقال لا نريد إجراءات سريعة وناجزة على حساب عدالة واعية حكيمة مبصرة.
وأضاف تعتبر تعديلات الحبس الاحتياطى ومدته، من أهم التعديلات المزمع إجراؤها لما فى ذلك من خطورة اجتماعية وسياسية من جهة، وقانونية من جهة أخرى، قد تهدد أصول وقيم دولة القانون وقد أحسن المشرع حين وضع تعديلات مدة الحبس الاحتياطي على قمة جدول أعماله.

تعديل مهم
وحول تقييم التعديلات، قال فيما يتعلق بالمادة التي تنص على «لمحكمة النقض حق التصدي والفصل في الدعوى دون إعادتها إلى محكمة الجنايات مرة أخرى وكذلك حق التصدي لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين لغير الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة أو التصدي لوقائع غير واردة في تحقيقات النيابة متى رأت المحكمة أنها مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة من القضية المنظورة أمامها»، قال أتصور إنها تعديلات مهمة ومفيدة وقادرة بذاتها على سرعة إنجاز العمل القضائي وسرعة الفصل في الأحكام القضائية توفيرا للوقت والجهد الذي تبذله النيابة العامة ودوائر الجنايات داخل المحاكم، إلا أنه يشكل إهدارًا لمبدأ دستوري أصيل وهو مبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة للمتهمين الجدد غير الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة.

الشهود
أما فيما يتعلق بحق الخصوم في اختيار الشهود وحرية المحكمة في أن تقبل أو ترفض سماعهم دون أن تسبب ذلك في حيثيات حكمها، لا يخل بالحق في الدفاع، ذلك أنه يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي في حرية تكوين عقيدته.