الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن ضوابط تأسيس الشركات بالغرفة التجارية

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن ضوابط قيام الغرف التجارية أو اتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها.
وتتضمن الضوابط: "للغرف التجارية ولاتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أوالمساهمة في أي من الشركات القائمة، وذلك للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها في عدد من المجالات، وتشمل إنشاء أوإدارة الأسواق، وإنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية".
كما تتضمن الضوابط صيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وإنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجستية فيما يتعلق بالتخزين أو الحفظ أو النقل أو الشحن أو التفريغ أو التعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة، إلى جانب إنشاء أو إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة والكوادر الفنية المدربة لأغراض التجارة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأسيس الشركات التي يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الاعتماد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك".
ونصت المادة الثانية للقرار على ضرورة مراعاة الغرف التجارية أو اتحادها العام لتأسيس إحدى الشركات أو المساهمة في أي منها عدد من الاشتراطات والإجراءات في مقدمتها أن يكون هناك ضرورة اقتصادية، وألا يتعارض تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مع أحكام القوانين النافذة وخاصة أحكام المادتين 35 و36 من قانون الغرف التجارية.
كما نصت على أنه ألا يجاوز مجموع مساهمة كل من الغرف التجارية أو الاتحاد العام في تلك الشركات نسبة 30% من الاحتياطي العام للغرفة أو الاتحاد، وأن يرفق بطلب التأسيس مشروع النظام الأساسي للشركة المزمع تأسيسها أو الاشتراك أو المساهمة فيها، وتقديم دراسة فنية ومالية وافية من جانب الغرفة التجارية المعنية أو الاتحاد العام، والحصول على موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية بالنسبة للشركات التي تؤسسها الغرفة أو تسهم فيها، وأخذ رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في شأن تأثير تأسيس الشركات أو المساهمة فيها على هيكل السوق وفقًا لحكم المادة (11/5) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والحصول على موافقة الوزير المختص قبل اتخاذ إجراءات التأسيس في ضوء الدراسة الفنية والمالية.