الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"قومي الطفولة": نرفض خفض سن زواج الفتيات

الدكتورة مايسة شوقي،
الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أبدى المجلس القومي للطفولة والأمومة تحفظه الشديد، فيما تم تداوله بشأن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمادة الخاصة بسن الزواج، بخفض السن القانونية المقررة في القانون بالنزول بالسن من سن 16 عاما بدلًا من 18 سنة.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على المجلس - في بيان أصدره المجلس، اليوم الأحد: إن المجلس يعيد التأكيد علي ما طالب به مرارًا وتكرارًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة زواج الأطفال لما تشكله هذه الوقائع من تعريض الطفل للخطر (لكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية، والعقلية، ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية واكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها علي تحمل المسئوليات العامة والأسرية).
وأضافت أن ذلك يخالف أحكام دستور مصر وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994، أملة في سن تشريع يمنع مثل هذه الوقائع ومعاقبة المتسببين فيها.
وأكد المجلس ضرورة التزام مصر بتعهداتها الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها في هذا الشأن، وذات الصلة، ومن تلك الاتفاقيات اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989، ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990، والتي أشارت إلي الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلي إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها، كما جاء في إعلان حقوق الطفل.
و أشارت الاتفاقية إلي أحكام الإعلان المتعلقة بالمباديء الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، وما قررته الاتفاقية بالمادة الأولي من أنه يعني بالطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، وما قررته بالمادة السادسة من اعتراف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقًا أصيلًا في الحياة وكفالة الدول إلي أقصي حد ممكن بقاء الطفل ونموه، وما قررته بالمادة التاسعة عشر من اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملاءمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية علي إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية.
ولفت المجلس إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، الذي أقر في أديس أبابا عام 1990، ووافقت عليه مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2001، وما تضمنته بالمادة (21/2 ) (الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة) (2- يحظر زواج أو خطوبة البنات والبنين، ويجب اتخاذ تدابيرية فعالية بما فيها القوانين لتحديد السن اللازم للزواج وهو ثماني عشرة سنة ولجعل قيد الزواج إلزاميًا في سجل رسمي)، والتي كانت قد تحفظت عليها مصر، وتم سحب هذا التحفظ بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2015، الصادر بتاريخ 26/11/2015، وذلك بعد إجراء التعديلات علي قانون الطفل تضمنت عدم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة.
كما أشار إلى ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقر في ديسمبر 1984، وانضمت إليه مصر بموجب القرار رقم 365 لسنة 1993، والذي أكد أن الهدف الأسمي لهذا الميثاق هو ضمان تنشئة أجيال من الأطفال العرب تتجسد فيهم صورة المستقبل الذي نريد، ولهم القدرة علي صنع هذا المستقبل، وما أشار إليه بالفقرة (29) بند أ، 1 من تقييد الحد الأدنى لسن الزواج وإلزام الراغبين فيه بإجراء الفحص الطبي للتحقق من لياقتهم الطبية.
ونوه المجلس لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من الاحتفال الدولي في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، بيوم الفتاة لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن، موضحا أنه وفي العام الأول للاحتفال بالفتيات في 2012، اختارت الأمم المتحدة قضية مناهضة الزواج المبكر للفتيات لتكون قضية العام. 
وأكد المجلس ضرورة الالتزام بما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية بالمادة (80) من من أنه يعد طفلًا من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، والتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وأن تعمل الدولة علي تحقيق المصلحة الفضل للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
وأشار إلى ما تضمنته المادة الأولي من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعي الأطفال، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وأن تكفل الدولة كحد أدني حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وما قررته المادة (31) مكررًا من القانون رقم 143 لسنة 1944 في شأن الأحوال المدنية، المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أنه لا يجوز توثيق زواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.