الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

عين على خبر.. السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على القانون رقم 198 لسنة 2017، بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات الذى سبق أن أصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق.
ونص القانون على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها فى الداخل".
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن "تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون، ودون التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها".
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 994 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ونص القانون على أن تستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 994 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما أصدر الرئيس، القانون رقم 196 لسنة 2017، بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، بعد إقراره من مجلس النواب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
ويتضمن مشروع القانون 53 مادة، حيث يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بمجال سوق الغاز لمواجهة التحديات التي تعوق مسيرته ووضع تصورات لإصلاحه بحلول واضحة وحاسمة وقابلة للتطبيق، وفي مقدمتها إيجاد آلية لتوفير الغاز بأسعار تنافسية مع اتخاذ إجراءات تنظيمية وإصلاحية أخرى تتضمن إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام وفق مجموعة من الضوابط والمعايير.
وينص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وعلى كل الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون التقدم للجهاز، فور صدور اللائحة التنفيذية، للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، على أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.