السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الرقابة المالية ترد على اتهامها بالتستر على مخالفات شركة "أجواء"

شريف سامى رئيس الهيئة
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص الاستفسارات والشكاوى المتكررة الواردة بشأن شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، وذلك على صفحة الهيئة على الفيس بوك، وفى ردود مكتوبة بل وفى تصريحات تلفزيونية، أنها تؤكد على أن الادعاءات والتطاول على الهيئة بخصوص زعم تواطؤها مع الشركة هو أمر منافي للواقع والحقيقة.
واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم،أنه وبالرغم من الكثير من عبارات التطاول وأسلوب الخطاب غير المقبول من البعض كتعليقات على صفحة الفيس بوك،إلا أنها تؤكد على عدم وجود حكم قضائي ضد شركة أجواء" لم تنفذه الهيئة كما يدعي البعض،كما انه لا توجد تصريحات من رئيس الهيئة خلال السنوات الأربع الماضية بشأن التوصل إلى حل.
وذكرت الهيئة ان الأحكام الخاصة باجتماعات الجمعية العامة (ومنها لإلغاء تجزئة السهم)، جهة الاختصاص فى التنفيذ هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأن الهيئة وافقت بتاريخ 21/9/2010 على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية وذلك عملًا بنص المادة السادسة عشر من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتي تنص على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القوانين المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من رئيس الهيئة...".
تابعت:"أما بشأن ما نُسب إلى المساهم السعودي من مخالفات بشأن قيامه بإثبات بيانات غير صحيحة بمحضري اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 15/11/2009 قبل التصديق وبعد التصديق على المحضر والمقدمين إلي البورصة والهيئة العامة للاستثمار، وكذا بشأن الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وغير مدققة من شأنها التأثير على المتعاملين بسوق المال عن طريق ما أدلي به مدير علاقة المستثمرين لتحقيق نفع شخصي له بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة وحيث قيدت الأوراق بالقضية رقم 119 لسنة 2011 جنح مستأنف القاهرة ورقم 2802 لسنة 2010 جنح اقتصادي (القضية محل الشكوى) ضد / محمد بن عيسي جابر الجابر (سعودي الجنسية) بوصفه انه رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر فإن هذا تم على سند مما أسندته له النيابة العامة بقيده ووصفها لتلك القضية، لأنه بتاريخ 15/9/2015 وما قبلها بدائرة قسم مصر الجديدة – محافظة القاهرة".
واستطردت:"قام المتهم بإثبات بيانات غير صحيحة في تقارير ووثائق خاصة بالشركة وذلك بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤرخ في 15/11/2009 في نسخته المقدمة إلى البورصة والهيئة العامة للاستثمار على النحو المبين بالأوراق، كما قام بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة وغير مدققة من شأنها التأثير على المتعاملين بسوق الأوراق المالية والتأثير على أسعار السوق بطريق التدليس على النحو المبين بالأوراق، وأنه لم يلتزم بالأحكام الواردة باللائحة التنفيذية على النحو المبين بالأوراق وطلبت النيابة عقابه بالمواد 63/3،5،6، 67، 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والمعدل بالقوانين أرقام 189 لسنة 1996، 158 لسنة 1998، 123 لسنة 2008 والمادة 321/6،14 من اللائحة التنفيذية والمادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009".
واردفت الهيئة:"في تاريخ 30/12/2010 قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة وبتغريمه مليون جنيه عن التهمة الأولى، وبحبسه سنة وتغريمه مليون جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية المقامة من جمال عبد الرحمن عفيفي بعدم قبولها لسبق لجوءه إلى الطريق المدني، وتم أستأنف المتهم الحكم المشار إليه من المتهم وبتاريخ 26/5/2011 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وبتغريم المتهم مبلغ عشرين مليون جنيه عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصروفات. ( علمًا بأن المتهم قام بسداد المبلغ كاملًا بالمحكمة الاقتصادية.
وذكرت الهيئة أنها قامت باستكمال الإجراءات في ضوء ما تضمنه الحكم على النحو سالف البيان حيث تم دراسة ما ورد بحيثيات حكم المحكمة الاقتصادية وما تضمنه فيما يتعلق بتحريات مباحث الأموال العامة والتي أشارت إلى وجود شبهة استفادة محمد بن عيسي جابر الجابر من معلومة داخلية تتمثل في أنه أثناء التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 12/9/2009 علم بعدم إمكانية التصديق على المحضر وأخفي هذه المعلومة عن الكافة وأستمر في بيع جزء كبير من أسهمه استنادًا إلى تلك المعلومة، الأمر الذي قامت معه الهيئة بما يلي:-
- بتاريخ 28/6/2011 أصدرت الهيئة قرارها رقم (491) لسنة 2011 بإلزام محمد بن عيسي جابر الجابر بإعادة شراء ما قام ببيعه خلال الفترة الزمنية من 4/10/2009 وحتى 25/10/2009 بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة ومع مراعاة أثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر، على أن تقوم البورصة وشركة مصر للمقاصة بوضع آليات التنفيذ، باعتبار أن هذا الإجراء هو أحد صور إلغاء العمليات المقررة لرئيس الهيئة بموجب حكم المادة (21) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. 
- بتاريخ 26/7/2011 تقدم الممثل القانوني للمستثمر السعودي بالتظلم من القرار المشار إليه وفقًا لأحكام المادتين (51، 52) من قانون سوق رأس المال، وبتاريخ 21/9/2014 أصدرت لجنة التظلمات قرارها " بقبول التظلم شكلًا، ورفضه موضوعًا ". 
- بتاريخ 29/8/2011 أقام المساهم السعودي الدعوى رقم 51474 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على قرار الهيئة سالف الذكر، وبتاريخ 23/5/2015 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى المشار إليها "أولًا: بقبول تدخل السيد/ خالد أبو بكر محمد خصمًا في الدعوى وبرفض طلبه التعويض، ثانيا: بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات". 
وترتيبًا على ما سلف وفي ضوء أن الهيئة إحدى الجهات الرقابية المستقلة وفقًا للدستور والذي حدد اختصاصاتها في المادة (221) بشان الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال،، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون فإنها قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي خولها لها القانون (إجراءات جنائية وإدارية) ضد الشركة المذكورة بخلاف موضوع القضية المشار إليها، فضلًا عن حضور مساهمي شركة/ أجواء للصناعات الغذائية (كمدعين بالحقوق المدنية) أمام المحكمة في العديد من تلك القضايا، وصدور أحكام في الشق المدني لصالحهم أمام المحكمة المختصة، مما يعني استنفاذ الهيئة لولايتها فيما يتعلق بتلك الشكاوى جميعها.
وهو ما يتبين معه قيام الهيئة بالدور الرقابي المنوط بها وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك دون الإخلال بحق أى متضرر في اللجوء إلى الجهات القضائية لاتخاذ ما يراه حقا مقررًا له في ضوء أن الهيئة العامة للرقابة المالية ليست جهة تنفيذا أحكام.