الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"حيثيات النقض" تؤيد إدراج "مرسي" و25 إخوانيا في "التخابر مع حماس"

محمد مرسي
محمد مرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أودعت محكمة النقض حيثياتها في الحكم الصادر برفض الطعن المقدم من 26 متهمًا على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب فى عهد الجماعة، وعصام العريان القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات الإخوان على إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، بعد صدور أحكام ضدهم في "التخابر مع حماس".
صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف عبدالسميع، وعضوية كل من مصطفى سيد، ومحمد محمود، وجمال حسين، وكمال صقر، ومفتاح صالح، ومحمود عبدالمجيد، وهشام عبدالرحمن، وعبدالحميد جابر.
وجاء فى حيثيات الحكم:
أن المحكمة لم تقف فى كل تقارير الطعن على تقرير من جماعة الإخوان الإرهابية منسوب إليها تخصيصا أو إلى من يمثلها أو ينوب عنها قانونا يتضمن الإفصاح عن إرادتها الطعن بالنقض على قرار محكمة الجنايات المطعون فيه بإدراج هذه الجماعة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية كما خلا ملف الطعن من مذكرة بأسباب طعنها لما كان ذلك فإن ما ورد بأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الأخرين متصلا بجماعة الإخوان لا يكون معروضا على هذه المحكمة ولا تلتزم بالرد عليه.
ولما كان ذلك وكان ثلاثة من الطاعنين قد قررا بالطعن بعد الميعاد المحدد بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون ادعاء بوجود عذر يبرر لهما تجاوز هذا الميعاد فإن الطعن بالمسبة للمذكورين يكون غير مقبول شكلا.
ولما كان ذلك وكان قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 الصادر به قرار من رئيس الجمهورية قد أجاز فى مادته السادسة لذوى الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قراراها بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على قائمة الإرهابيية فى الميعاد الذى حددتها ولذلك فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون جائزا وقد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة فى القانون ويتعين قبوله شكلا.
لما كان ذلك وكان ما نص عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى مادته الرابعة من تأقيت الأمر بالإدراج بثلاث سنوات واستيجابة إعادة العرض من النيابة العامة على دائرة الجنايات إذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم جنائي نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه فى المادة الأولي منه للنظر فى مد هذه المده لمدة أخرى وما رتبه على مخالفة ذلك من وجوب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة وإجازته للنائب العام أن يطلب خلال مدة الإدراج من دائرة الجنايات المختصة فى ضوء ما يبديه من مبررات رفع أسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أى من القائمتين.
لما كان ذلك وكانت الجنايات حسبما هى معرفة به بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن وكان القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له فى مادة جنائية ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلا لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم فى جناية يكون غير سديد.
لما كان ذلك وكانت هذه الأثار هى فى واقع الأمر من قبيل التدابير الإحترازية التى استهدف الشارع بها منع الجرائم الإرهابية أو الحد منها والحيلولة دون وقوعها وهى تترتب بقوة القانون وهى أيضا أثار واحدة لا تفريد فيها وإنما تترتب على كل قرار ولا تختلف باختلاف الكيانات أو الأشخاص المدرجة ويكون النعي بان القرار اوقع على الطاعنين عقوبات دون سماع دفاعهم او دون اعلانهم غير سديد ولا يجوز لهم التذرع بهذه الآثار للطعن على القرار المطعون فيه.
لما كان ذلك وكان لا صحة لما يقول به الطاعنون من أن القرار أجرى محاكمتهم عن واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد وذلك لا ختلاف الوقائع التى قضي بادانتهم عنها في الجناية 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا عن الواقعة موضوع طلب الإدراج ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد.
لما كان ذلك وكان طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابيين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو ان تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام فإن ما اثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون فى غير محله.
لما كان ذلك وكانت صيغة الاتهام هى من البيانات اللازمة في الاحكام الجنائية بالادانة ولا كذلك القرار المطعون فيه فان تعييبه لخلوه منها يكون واردا على غير محل.
لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه لم يدن وما كان له أن يدين باعتباره قرارا لم يخوله القانون – الطاعنين بجريمة الإنضمام إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون وانما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعي الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي فى سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك وكانت المذكرة المقدمة من الطاعن عند محاكمته فى القضية المذكورة لا تتصل بالطعن الحالي فى القرار المطعون فيه وتنطوى بدورها على إعادة مناقشة للحكم الصادر بإدانة الطاعن أنف الإلماح ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى أمر هذه المذكرة يكون غير مقبول.
لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشانهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن فى هذا الصددد.
لما كان ذلك وكان باقي ما يثيره الطاعن قد سبق الرد عليه واطراحه.
لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساسا متعينا رفضه موضوعا ولما تقدم يتعين رفض الطعن ومصادرة الكفالات المودعة.