الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

تعرّف على حالات التأجيل الدراسي للخدمة العسكرية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم "البوابة نيوز" حالات تأجيل الحدمة العسكرية للطلاب في الجامعات أو المدارس ممن بلغوا السن الإلزامي للتجنيد.
حالات التأجيل الدراسي:
يجوز تأجيل الخدمه العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتى بيانهم، وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى أجلت لهم الخدمة بسببه وهم:
طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة لها داخل الجمهورية أو فى الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على (22) عاما.
طلبة المدارس والمعاهد ومراكز التدريب داخل الجمهورية أو فى الخارج التى تنتهى فيها الدراسة بالحصول على مؤهل فوق متوسط وما يعادله بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن (25) عاما.
طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربيه والمعاهد العليا وما يعادلها فى داخل الجمهوريه أو فى الخارج حتى سن ( 28 ) عامًا.
إذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه يستمر التأجيل حتى نهاية العام الدراسى بشرط أن لا يتجاوز سن الطالب 29 عاما بالنسبه للكليات والمعاهد العليا المنصوص عليها بالبند (ج).
وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.
قواعد قيد الطلبة/التحويل/تأجيل التجنيد طبقًا لأحكام المادة (9) من القانون رقم 127 لسنة 1980:
عند طلب تأجيل التجنيد على الطالب أن يراعى الآتى:
استيفاء جميع بيانات النموذج 2 جند بمعرفة الطالب ضمن أوراق مكتب التنسيق من حيث الاسم –تاريخ الميلاد– رقم وجهة استخراج البطاقة الشخصية– الرقم الثلاثى لبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.
فى حالة الاستفسار عن أى بيانات أو معلومات بشأن تأجيل التجنيد على الطالب مراجعة مكتب الاتصال العسكرى التابع لإدارة التجنيد والتعبئة والكائن بمبنى الجامعة. قواعد قيد الطلبة بالمدارس والمعاهد والكليات:
تنص المادة (38) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 على أنه لا يجوز أن يلحق أي طالب بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب بالجمهورية أو ينتسب إليها بعد إتمامه الثامنة عشرة ما لم يكن حاملا لبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية
لا يجوز قيد أي طالب منتظما أو منتسبا بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذي يلحق أو ينتسب فيه إذا جاوزت سنه الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه في الفقرات (أ،ب) من المادة (8)، وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها بالمادة (45) من القانون المشار إليه عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8) على أنه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المعاد قيدهم أوالمحولين من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلي أخري مماثلة أو غير مماثلة وبشرط أن يتبقى على انتهاء التأجيل مدة تزيد على عدد سنوات الدراسة المعاد قيده فيها أوالمحول إليها.
لا يسري حكم الفقرة السابقة علي الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتي نهاية العام الدراسي طبقا للمادة (8) ووضعوا تحت الطلب حتي نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصلوا فيه على المؤهل حتى يتمكنوا من الالتحاق للدراسة بالكليات والمعاهد العليا أو فوق المتوسطة.
تسري أحكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليـات أو المعاهد الموجودة بالخارج النظر في تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة تسري أحكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليـات أو المعاهد الموجودة بالخارج النظر في تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (8).
ه) لا يجوز أن يبقى أي طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكـن لديه إحدى الشهـادات أو النمـاذج المنصوص عليها في المادة (45).
قواعد التحويل من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريـب إلى أخـرى مماثلـة أو غير مماثلة:
الطلبة الذين لم يبلغوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه بالمادة (8) بالفقرات (أ) لسن 22،(ب) لسن 25، (ج) لسن 28 بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن (28) عاما.
الطلبة الذين بلغوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد ( 22، 25، 28 سنة) لا يجوز لهم التحويل أو إعادة القيد إلا إذا قدموا إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) من القانون عدا نموذج تأجيل التجنيد للخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للمادة (8) ولمرة واحدة فقط.
الطالب الذي استنفذ مرات الرسوب ويرغب في الإلتحاق بكلية أخرى فى العام التالى مباشرة يؤجل تجنيده ولمره واحده فقط بعد تجاوزه سن (22) عاما بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن (28) عاما.
قواعــد تأجيـل التجنيـد لمن تحتم طبيعة دراستهم أداء فترات دراسية أو تمرين بعد الحصـول علـى المؤهـل العالـى وكذا الوافدين فى بعثات طبقا لأحكام الماده (9) من القانون رقم 127 لسنة 1980:
يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة اْلالزامية المدة التى يراها للأفراد الآتى بيانهم:
خريجوا الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهادتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفا عن التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على 29 سنة.
خريجوا الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة فى بعثات إلى الخارج أو الداخل وذلك على أن يقدموا أنفسهم الى مناطق التجنيد المختصة قبل تجاوزهم سن 29 سنة، وعلى المبعوثين إلى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر على أن يتم وضعهم تحت الإشراف العلمى.
على المؤجل تجنيدهم فى الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك فى المواعيد التى يحددها وزير الدفاع، وعلى مديرى الجهات التى يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة فى البنود السابقة.