الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الجريمة والعقاب.. الحبس 6 أشهر للمتسولين

حملة امنية لشرطة
حملة امنية لشرطة النقل والمواصلات - أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
التسول بالمنشآت العامة "الشوارع، هيئة المترو، محطات السكك الحديدية" ظاهرة قديمة تفاقمت في الفترة الآونة الأخيرة، وقد وضع القانون عقاب رادع لهؤلاء المتسولين، حيث إنه فعل لا يتلائم مع المنظر العام، بالإضافة إلى أن كثيرًا من النشالين والبلطجية يتخفون فى ثوب هؤلاء المتسولين.
وقال عبدالحميد صلاح عيد السني، المستشار القانوني: إن "الشحاتة والتسول" في الأماكن العامة، تستند إلى نص القانون 49 لسنة 1933، وتشمل 8 مواد لمعاقبة مرتكبها.
وأوضح "السني"، فى تصريح خاص لـ"البوبة نيوز"، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية ذكرًا أو أنثى، يبلغ 15 عامًا أو أكثر، ضُبط متسولا في الطريق العام، أو أمام إحدى المحال العمومية، وتظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء، بحسب المادة 1 من قانون التسول.
أما عن كل من يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو أي وسيلة غش بغرض كسب تعاطف الجمهور والتسول، أو وجد بحوزته أشياء تزيد على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها، فيقول المستشار القانوني، إنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور، وذلك حسب المواد 3 و4 و5 من القانون.
وأشار عبدالحميد، إلى أن المادة 6 من القانون حددت عقوبة للمسئول عن تسريح المتسولين، حيث نصت على "حبس كل من أغرى حدثا عمره أقل من 18 سنة بالتسول، مدة لا تتجاوز 3 شهور، بالإضافة إلى أن إذا كان المتهم وليًا على الصغير، يعاقب بالحبس من 3 شهور إلى 6 شهور.
وفي حالة العودة لممارسة التسول، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة، بحسب المادة 7 من القانون تنص المادة 8 على أنه بعد الحكم على المتسول غير صحيح البنية، يأمر القاضي بإدخاله الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.