السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أحدث دراسة للفقيه المستشار خفاجي عن "الإرهاب الدولي ومسئولية قطر"

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور محمد خفاجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال المستشار الدكتور محمد خفاجي في دراسته عن "الإرهاب الدولي ومسئولية قطر"، إن الإرهاب آفة عالمية انشرت في الآونة الأخيرة بجميع دول العالم وتركزت اثارها في بعض الدول، ولا احد ينكر ان هذه الظاهرة في تزايد ولم تفلح الامم المتحدة خاصة والمجتمع الدولي عامة في التخفيف منها بسبب أن التناسب غائب بين قرارات الأمم المتحدة والواقع العملي، وبذلك لم يحقق الدواء لداء الارهاب الذي وصفه مجلس الامن عبر قراراته.
والحادث الإرهابى الأليم للشهداء برفح يثير السقوط القطرى في بؤرة الانكسار كدويلة داعمة للإرهاب وتمويله فلأول مرة تكتسى قطر في جسد الوطن العربى موجة انفجارية تريد أن تدمر حضارة وقيم أجيال العالم العربى ولأول مرة في التاريخ ترتدى دولة حزام ناسف لترويع اسرتها العربية لتهدم البيت العربى كله، وعندما يشتد بنا الكرب نعود لقواعد القانون فهو هندسة الحياة القادر على المساهمة في حصار هذا العنف الارهابى لذا كانت أحدث دراسة أعدها الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة لتشخيص الداء الدقيق عن مفهوم مسئولية الدولة الراعية للإرهاب أو الممولة له والقضايا المرتبطة به على المستوى الدولى 
أولًا: التشخيص الدقيق للإرهاب ومسئولية الدولة راعية الإرهاب:
نحن أمام داء عالمي اسمه الارهاب تحمل العالم وتتحمل مصر معاناته وستزداد في دول العالم ان لم نقم بالتشخيص الدقيق له حتى يكون الدواء فعالًا وأرى أن كافة قرارات مجلس الامن تذكر الارهاب والارهابين والضحايا دون ان تذكر مسئولية الدول عن الارهاب بشكل صريح خاصة تلك الدول التي لديها المئات من الرعايا يرتكبون ابشع الجرائم الارهابية خارج حدودها وبذلك اغفلت القرارات مسالة مهمة وهي مسئولية الدولة اتجاه الدول الاخرى عن الاعمال الارهابية لرعاياها، وهذا يقتضى معالجة مسئولية الدولة راعية الإرهاب بحسبان أن الإرهاب ظاهره عالمية وجريمة دولية متعدية الأثر تستهدف الانسان بغض النظر عن اعتبارات قومية أو دينية أو طائفية أو جغرافية، وان المجتمع الدولي يمر بمرحلة خطيرة أمام تحديات الارهاب.
وأضاف الفقيه دكتور خفاجى: أن لكل دولة اقليم وسلطة ذات سيادة وشعب فيكون بذلك على كل منها مسئولية قانونية وبموجبها تتحقق مسئوليتها أمام المجتمع الداخلي وأمام المجتمع الدولي فهي مسئولة أمام المجتمع الداخلي عن تصرفاتها أمام مواطنيها، وهى مسئولة كذلك أمام المجتمع الدولي عن تصرفات ونشاطات مواطنيها في الخارج وعلى رأسهم رؤسائها الداعمين للإرهاب.
ثانيًا: مدى تحمل الدولة المسئولية عن ارهاب مواطنيها أيًا كانوا عن تدعيم أو تمويل الإرهاب ؟ وجريمة تميم في حق اليتيم ؟
ذكر الدكتور محمد خفاجى أنه لاريب في أن مسئولية الدولة لا تنفصل حال ارتكابها اعمالًا تشكل تعديًا أو تجاوزًا على حقوق غيرها من الدول في العيش بأمان وسلام، ذلك أنه إذا كانت الدولة تحمى نفسها من مواطنيها أو الاجانب من أي اعتداء على سلامة اراضيها وأمنها فإنه يتعين عليها ألا تسبب في النيل من سلامة وأمن الدول الأخرى وهذا اصبح مقصدًا عالميًا يتمثل في مسئولية جميع دول العالم عن أن تحافظ على الأمن والسلم الدوليين بكافة الوسائل وأن تمتنع بأي شكل من الاشكال من أن تنتهك أحد أهم مقاصد الأمم المتحدة وهو ما اكدت عليه المواثيق الدولية.
وأضاف أن المجتمع الدولى شاهدًا على أن قطر اضحت داعمة للارهاب وممولة له، والجريمة التى حدثت لابناء القوات المسلحة جريمة دولية فجريمة تميم اصبحت شاهدة على حق اليتيم لأن بكاء طفل سقط أبوه في ساحة الشرف ليس فقط دفاعًا عن وطن بل دفاعًا عن شرف الأمة العربية كلها، في معركة لم تكن نتيجة عدو ظاهرى بل مع عدو خسيس خفى لأن حرب العصابات القذرة لا تعرف إلا الغدر والخيانة دون معرفة ابسط الأصول العسكرية بين الدول. 
ثالثًا: الإرهاب متعدد الجنسيات بالنظر لتعدد جنسيات الدول التي ينتمي اليها الارهابيون، والفقه والعدالة الدولية تضعان قطر في دائرة الخطر ؟
يقول الدكتور محمد خفاجى أن الإرهاب ظاهرة محلية ثم تحول لظاهرة دولية ومهمة مكافحة الارهاب اصبحت عالمية مركبة بالنظر إلى أنه متعدد الجنسيات لتعدد جنسيات الدول التى ينمتى إليها الارهابيون، وتلك المكافحة يجب أن النظر إليها من خلال ثلاث فئات من الدول هى دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد، فدول المنشأ التي يأتي منها الإرهابيون وهي متعددة وباتت معروفة للمجتمع الدولى وتتوزع بين قارة أسيا وافريقيا واوربا ودول العبور ومنها تركيا التي يمر بها باتجاه الفئة الثالثة وهي دول المقصد والتي هي التي تدفع ثمن الارهاب.
واضاف أن الفقه والعدالة الدولية تضعان قطر في دائرة الخطر، طالما كانت هناك دلائل ثابتة تضعها في دائرة اليقين في رعاية الارهابيين وتمويلهم تضعها في قفص الاتهام وذلك مهما كانت تحتمى بجيوش أجنبية ،وهو ما كشف عنه مقال نشره رئيس لجنة مكافحة الإرهاب السابق، ريتشارد كلارك، خلال فترة رئاسة كل من بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، في صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية، تحدث فيه عن إيواء قطر لواحد من أخطر الإرهابيين في العالم، وحمايته وحرمان أجهزة الأمن الأمريكية من القبض عليه، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية على موقعها الإلكتروني.ذاكرًا أن واشنطن حاولت إلقاء القبض على إرهابي باكستاني لجأ إلى قطر قبل نحو 20 سنة، إلا أن الأمير آنذاك رفض تسليمه وتم تهريبه خارج البلاد، مما أتاح له التخطيط لهجوم مركز التجارة العالمي وعمليات إرهابية أخرى في العالم.
رابعًا: وجوب حجب الثقة عن مرشحى قطر للمواقع الدولية خاصة منظمة اليونيسكو؟
يرى الدكتور محمد خفاجى في الدراسة أنه حجب الثقة عن مرشحى قطلا للمواقع الدولية واجب عربى حتى لا تصدر الارهاب والترويع للعالم حيث أعلن مايكل واريس رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، القائمة الرسمية للمرشحين لمنصب مدير عام المنظمة الدولية خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا. وضمت القائمة تسعة مرشحين بينهم 4 عرب، هم المصرية مشيرة خطاب، والقطري حمد بن عبد العزيز الكواري، والعراقي صالح الحسناوي، واللبنانية فيرا خوري لاكويه وشئ غريب أن تتقدم قطر للحصول على مقعد مدير عام منظمة اليونيسكو فهل يليق أن يكون واجهة العالم العربى والاسلامى لمنظمة العلوم والثقافة دولة تلوثت يدها مخضبة بالدماء ؟وهل هذه هى الدولة التى تمثل العالم وهم الرواد في الترويع وايواء وتمويل ودعم الارهاب.
خامسًا: دور المنظمات غير الحكومية تجاه قطر خاصة منظمة الفيفا وملف قطر الرياضى بتنظيم كأس العالم ؟
يذكر الدكتور محمد خفاجى في بحثه أن المنظمات غير الحكومية عليها مسئولية أدبية تجاه قطر التى هى الان تحت الحصار العربى فهل يقبل الضمير العالمى أن يصافح الابطال الرياضيون في العالم قادة تلوثت أيديهم بدماء الابرياء خاصة وأن المادة (2) من النظام الاساسى لكرة القدم تجعل من بين أهداف الاتحاد الدولى لكرة القدم التحسين المستمر للعبة والترويج لها في كل بقاع الأرض في ضوء قيمها الإنسانية والثقافية والتربوية الموحدة ومن خلال برامج الشباب ولا ريب في أن دعم وتمويل الارهاب يتعارض مع كل القيم الإنسانية والثقافية والتربوية.
سادسًا: تزامن اختيار عام الالم الاقتصادى مع العمليات الخسيسة، ودلالة هشاشة الحكم القطرى، وتأثير ذلك على الشعب المصرى ؟
يقول الدكتور محمد خفاجى في دراسته أن تزامن اختيار عام الالم الاقتصادى مع العمليات الخسيسة الجبانة القصد منه النيل من استقرار المنطقة العربية لأن مصر قلب العالم العربى والحقيقة أن اختيار ذلك الوقت ضاعف من تمساك الشعب المصرى والتفافه حول قيادته، ولا شك أن القيام بتلك العلميات الجبانة دليل على هشاشة نظام الحكم القطرى وتلك الهشاشة جعلت قادة دويلة قطر يشترون حماية كراسيهم بأى ثمن على حساب قواعد القانون الدولى الانسانى وحق الشعب القطرى في العيش بسلام.
سابعًا: تدعيم قطر للإرهاب يؤثر على التجانس السكانى ؟ ورؤيتنا عن الأمن القومى العربى في ظل القانون ؟
يذكر الفقيه الدكتور محمد خفاجى أن قطر بضلوعها في تلك الأعمال الإرهابية فقدت التجانس السكانى لذوبان الثقافة والهوية والرؤية المتوازنة وسادت روح وفلسفة العنف والترويع، وأن النظرة المستقبلية التى يجب على الدول العربية مراعاتها هى أن التعاون المشترك في ساحات القانون والامن القومى العربى هو المدخل الحقيقى لتطهير الارض العربية من أوكار الارهاب.
ثامنًا: توقيع مصر على اتفاقية قمع تمويل الارهاب ؟ ومدى تحفظها على بعض بنودها ؟
يقول الدكتور محمد خفاجى بالنسبة للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في نيويورك 10 يناير2000، صدقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2004 بشأن الموافقة على هذه الاتفاقية، وقد تحفظت مصرعلى هذه الاتفاقية بموجب مسئوليتها التاريخية للدفاع عن حق الشعب الفلسطينى وصدر به إعلان تفسيري قوامه أنه "مع مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي العام وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا تعتبر جمهورية مصر العربية أعمال المقاومة الوطنية بكافة صورها بما فيها المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرير وتقرير المصير من الأعمال الإرهابية
تاسعا: اتفاقيات دولية تكشف عن الارهاصات الأولى لمكافحة الارهاب الدولى ؟
يذكر الدكتور محمد خفاجى أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية بدأت في البحر ثم انتقلت لليابسة فهناك اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 وتجرم أي شخص يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد بالاستيلاء أو فرض السيطرة على سفينة بالقوة أو التهديد أو الترهيب؛ والقيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن سفينة إذا كان هذا العمل من شأنه أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة؛ وهنا البروتوكول الملحق باتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005 ويجرم استخدام سفينة كوسيلة للقيام بعمل إرهابي أو النقل على متن سفينة لمواد مختلفة وهو يعلم أنها ستستخدم للتسبب، أو للتهديد بالتسبب، بالموت أو الأذى الجسيم أو الضرر للقيام بعمل إرهابي؛ وهنا بروتوكول قم الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة فى الجرف القارى لعام 1988 والبروتوكول الملحق به عام 2005وهناك اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لعام 1991 والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 وغيرها.
عاشرًا: غياب إستراتيجية موحدة أو خارطة دولية لمكافحة الإرهاب زادت من الأزمة وتفاقمها:

يضيف الفقيه الدكتور محمد خفاجى في بحثه أن الإرهاب اليوم أصبح خطرًا إستراتيجيا يهدد دول العالم المتقدم والنامى وهو ما يلقى بظلاله الكثيفة على اعاقة التنمية في كثير من الدول خاصة دول المقصد في الارهاب الناجم عن ارهاب دول المنشأ وبمساعدة دول المعبر، وأرى أن غياب استراتيجية موحدة دوليًا أو خارطة طريق دولية لمكافحة الإرهاب زاد من الأزمة وتفاقهما، ومن بين العوامل المعوقة في عدم القضاء على الإرهاب غياب مفهوم موحد ودقيق عن الإرهاب فكل دولة لها منظور مغاير عن الأخرى في مفهوم ارهاب الدولة فضلًا عن أن غموض هذا المفهوم يحد بلا شك من فاعلية مكافحة الإرهاب مما يقتضى توحيد الجهود الدولية حول هذا المفهوم ثم التعاون فيما بينها على هذا الأساس 
حادى عشر: اتفاقية عربية لمكافحة الارهاب ؟ وأهم بنودها ؟ وحظرها الصريح على الدول العربية تمويل الارهاب ؟
يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى في دراسته أنه نظرًا لأن الارهاب لا دين له ولا وطن فقد عنيت الدول العربية بسبل مكافحة الارهاب وابرمت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، في اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 22 ابريل 1998. وتناولت الاتفاقية بالتنظيم أسس التعاون العربي في محاربة ظاهرة الإرهاب، فشملت في المجال الأمني العديد من التدابير لمنع الجرائم الإرهابية ومكافحتها. وتضمنت تلك المعاهدة تعهد الدول المتعاقدة عدم تنظيم الأعمال الإرهابية أو تمويلها، أو ارتكابها أو الاشتراك فيها، بالإضافةً إلى القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفق القانون الوطني أو تسليمهم وتأمين حماية العاملين في ميدان العدالة الجنائية والشهود.
ثانى عشر: مدى موقف البرلمان العربى من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب فى ضوء التطورات الراهنة على الساحة العربية ؟ وهل وضع مفهومًا للارهابى ؟
يوضح الفقيه الدكتور محمد خفاجى فى بحثه أن البرلمان العربي طالب بجلسته المنعقدة الاربعاء 5 يوليو 2017 بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب بما يتناسب مع التطورات الراهنة على الساحة العربية منوها غلى أن الامة العربية كان لها نصيب الاوفر من ظهور وانتشار المنظمات والكيانات الارهابية، وذكر البرلمان العربى أن وفقًا لمستجدات الامن القومى العربى يتعين تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب من خلال الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، كما أن البرلمان العربى اعطى مفهومًا عميقًا لتعريف الارهابى بأنه ليس فقط من يحمل السلاح وانما من يمول ويدرب ويسلح ويأوى بل ويعالج المصابين منهم ويقدم كل المساندة السياسية والاعلامية لهم
ثالث عشر: أهم بنود الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ؟ ومحاكمة قطر الراعية للإرهاب بموجبها وهى التى صدقت عليها ؟
يشرح المفكر القانونى الدكتور محمد خفاجى في بحثه أن الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حررت بمدينة القاهرة في 21 ديسمبر 2010 ودخلت حيز النفاذ في 5 اكتوبر 2013 ووقعت عليها بذات تاريخ تحريها 22 دولة على قمتهم مصر والسعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بينما صدقت عليها دولة الامارات في 21 سبتمبر 2012 ودولة السعودية في 24 يونيه 2012 ومصر في 5 مارس 2014 بينما لم تصدق عليها البحرين حتى الان والغريب أن قطر الدولة الراعية للارهاب على مستوى العالم العربى صدقت على تلك الاتفاقية في 24 مايو 2012 واصبحت ملزمة بها ويجب ان تحاكم بمقتضاها وجاء في الديباجة أن الدول العربية الموقعة على الاتفاقية تدرك خطورة ما ينتج عن افعال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى وقد تضمن المادة الثالثة عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وتضمن الباب الثالث من تلك الاتفاقية تجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتضمت المادة الحادية عشر تقرير مسئولية الاشخاص الاعتباريين إذا ارتكبت تلك الجريمة.
رابع عشر: تضمين الاتفاقية العربية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ما يتضمن عقد الولاية القضائية لدولة ما إذا ارتكبت خارجها ومست بمصالح دولة أخرى ؟ ووضع الارهابيين الوطنيين الذين تأويهم دولة أخرى كقطر ؟ وهل أصدر مجلس النواب المصرى أى قانون تنفيذًا لتلك الاتفاقية ؟
يقول الدكتور محمد خفاجى أن المادة الثانية عشر تعرضت للولاية القضائية بأن تتخذ كل دولة طرف وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى ما يلزم من تدابير تشريعية لكى تخضع لولايتها القضائية جرايم غس الأموال وتمويل الإرهاب أو الاشتراك فيها أو التحريض عليها أو المحاولة أو الشروع في ارتكابها وذلك في حالتين: الأولى عندما ترتكب هذه الأفعال خارج إقليمها إضرارًا بمصالحها والثانية عندما يكون الجانى موجودًا على اقليمها ولا تقوم بتسليمه لكونه أحد مواطنيها، أما مجلس النواب فلم يصدر ثمة قانون في هذا الشأن تطبيقًا لفكرة الولاية القضائية الوطنية في الحالتين السابقتين ويظل الأمر معقودًا للقواعد العامة الحاكمة لتنظيم القانون الجنائى.
خامس عشر: المطالبة بتأسيس محكمة عسكرية للنظر في جرائم تدعيم الارهاب وتمويله وكيفيه حدوثه ؟
يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى أنه غنى عن البيان بموجب المادة الخامسة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكرى تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصرالتعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة. وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية كما تضمن البروتوكول الاضافى لتلك المعاهدة على أن تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان جيوش الدول المتعاقدة للاشراف على اللجنة العسكرية المشار إليها لتوجيهها في جميع اختصاصاتها وترفع تقاريرها ومقتراحاتها عن جميع وظائفها إلى مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها واقرار ما يقتضى الحال الاقرار به
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أنه نظرًا لأن ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية باتت تهدد الأمن القومي العربي ويهدد سلامة وأمن واستقرار الدول العربية أرى أنه يجب العمل على تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك ومطلوب تأسيس محكمة عسكرية عربية للنظر في جرائم الارهاب بالنسبة لأية دولة تدعم الارهاب أو تموله من أجل صيانة الأمن القومي العربي.
سادس عشر: مدى حقيقة وقوف المادة الأولى من اتفاقية الدفاع العربى المشترك التى تلزم الدول الاعضاء فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية عثرة في سبيل هذا الاقتراح ؟
يوضح الفقيه الدكتور محمد خفاجى في نهاية بحثه أن المادة الأولى من اتفاقية الدفاع العربى المشترك تنص على أنه تؤكد الدول المتعاقدة حرصًا على دوام الأمن والسلام واستقراهما وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى. فهذا النص يقتصر فحسب على المنازعات الدولية ويخرج منها الجرائم الارهاب الدولى فهذا النص لا يسرى على حالات الارهاب الدولى بالنسبة لدولة المنشأ الارهابى أو دولة العبور الإرهابى حماية لدولة المقصد التى ينفذ الارهاب على اراضيها. ومن ثم ينتهى إلى أن نص المادة الأولى من تلك الاتفاقية لا يمثل ثمة عثرة قانونية في سبيل مضى الدول العربية في تأسيس محكمة عسكرية عربية للنظر في جرائم تدعيم الارهاب وتمويله بحسبان أن دعم الارهاب وتمويله لا يمثل في مفهوم اتفاقية الدفاع العربى المشترك منازعة دولية يمكن فضها والأصح أنها جريمة دولية في ابشع صورها يتعين محاكمة مرتكبيها طبقًا لقواعد القانون الدولى واعرافه.