الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

انتشرت بصورة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.. القتل جريمة تهدد المجتمع.. حامد الجمل: أبشع الجرائم وعقوبتها تختلف حسب نية المتهم.. طارق نجيدة: الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد للجاني

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتشرت جرائم القتل سواء العمد أو غير العمد في الآونة الأخيرة وأصبحت هذه الجرائم تهدد المجتمع بالتخلص من أناس أبرياء ما يجعل أسرهم تعيش حياة كلها حزن قد يلجأ البعض إلى الانتقام من القاتل ما يدفع إلى الدخول في حلقة مفرغة من القتل والأخذ بالثأر 

يشار إلى أن الجريمة هي عمل غير مشروع ناتج عن إرادة جنائيّة، وعمل غير أخلاقي ويُقرر القانون لها عقوبة، لردع كل من تسول له نفسه ارتكابه مرة أخرى، وجريمة القتل هي إخراج الروح من الجسد بفعل صاحبها، أو بفعل آخر، وتنقسم إلى عدة أنواع منها القتل الخطأ، ومع سبق الإصرار والترصد.

"البوابة نيوز"، ترصد آراء قانونيين لمعرفة الفرق بين كل جريمة وأخرى وعقوبة كل منها كما نص عليها القانون.


في البداية، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن جريمة القتل من أبشع الجرائم، ولكن عقوبتها تختلف حسب نية المتهم الذي قام بتنفيذ الجريمة، مشيرا إلى أن جريمة القتل تختلف حسب الترصد حيث تكون النية مبيتة لتنفيذ الجريمة.

وأضاف الجمل لـ"البوابة نيوز"، أن هناك أركانًا للقتل العمد، وهي أن يكون المجني عليه على قيد الحياة وقت ارتكاب جريمة القتل، وفي حال وقعت الجريمة وكان المجني عليه متوفيا أصلًا لا يُعاقب الجاني على فعلته، مضيفًا أنه يجب أن يكون القاتل عاقلًا بالغًا قاصدًا القتل، بحيث لا يكون مجنوناُ أو صغيرًا أو مكرهًا، لأن هؤلاء لا تقع عليهم عقوبة القتل.

وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه من ضمن أركان القتل أن يرتبط الجاني برابطة دم بالمجني عليه مثل قتل الأخ لأخيه، بمعنى أن يكون الجاني قاصدًا قتل المجني عليه وليس الاعتداء عليه، وفي حال قصد الاعتداء وليس القتل لا يُعتبر قتل عمد، بالإضافة إلى أن تكون الأداة المستخدمة في القتل مما يقتل فعلًا مثل الحبس، والحرق، والإلقاء من مكان مرتقع، والخنق، والإغراق بالماء، والقتل بالسم، وإطلاق الرصاص، أو استخدام سكين.

وأشار إلى أن النوع الثاني هو القتل شبه العمد، وهو أن يكون قصد الجاني الضرب وليس القتل، مثل أي مشاجرة في الشارع لا يكون الهدف منها القتل على الإطلاق، وأخيرًا القتل الخطأ وهو أن يقتل إنسان شخص آخر دون قصدٍ منه، كأن يصدمه بسيارة دون قصد، أو يُطلق عليه النار عن طريق الخطأ.

وأوضح أن عقوبة القتل المقترن بجناية هي الإعدام أو السجن المؤبد، وعقوبة القتل مع سبق الإصرار هي الإعدام.


وقال المحامي طارق نجيدة، إن عقوبة القتل العمد تختلف بحسب ما إذا توافر سبب من أسباب التشديد أم لا، ففي حالة عدم توافر سبب من ذلك، موضحًا أن القتل يكون من النوع غير المشدد، وإذا توافر سبب للتشديد فإن القتل هو من النوع المشدد.

وأضاف نجيدة لـ"البوابة نيوز"، أن المادة 234 عقوبات تقرر عقوبة السجن المؤبد أو المشدد للقتل العمد إذا لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، مضيفًا أن عقوبة القتل غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد، وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو السجن المشدد عن جريمة القتل، وهذا ما يُطلق عليه السلطة التقديرية للمحكمة الجنائية ويتوقف هذا على ظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.

وأوضح أن القتل العمد المشدد ترتفع فيه العقوبة من السجن المؤبد أو المشدد إلى الإعدام في عدة حالات، أهمها سبق الإصرار، الترصد، اقتران القتل بجناية، ارتباط القتل بجنحة، القتل بالسم.

ولفت إلى أن المقصود بسبق الإصرار طبقا للمادة 231 عقوبات هو "القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط"، ويلزم لتوافر سبق الإصرار توافر عنصرين زمني ونفسي.

وتابع أن المقصود بالترصد هو "تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن، طويلة كانت أو قصيرة، للتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه"، والعلة من التشديد في حالة الترصد هي أن القتل يحدث غدرا وغيلة، فيؤخذ المجني عليه على غرة دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه، ولذلك كان هذا الغدر سببا لتشديد العقوبة في القتل.

ولفت إلى أن المادة 233 تنص على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلًا أو أجلًا يعد قاتلا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام بينما تنص المادة 234 على: من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة موضحا أنه مع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وتابع نجيدة: "تكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 تنفيذا لغرض إرهابي"، مشيرا إلى أن المادة 235 تنص على: "المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة".