الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الإدارية العليا تلزم شيخ الأزهر بتشغيل معهد بدسوق بالعمالة المتطوعة

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وسامى درويش وأحمد عبدالفتاح نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من شيخ الأزهر ضد وجدى عبدالعزيز محمود النشرتى بصفته المشرف على إنشاء معهد كفر أبوزيادة الإعدادى الثانوى فتيات بقرية أبوزيادة– مركز دسوق– محافظة كفر الشيخ.
وقررت المحكمة، إلغاء قرار شيخ الأزهر السلبي بالامتناع عن تشغيل معهد كفر أبوزيادة الثانوي للفتيات بالعمالة المتطوعة من مدرسين وعمال وكتبة وقت إنشاء المعهد في ظل أحكام القانون رقم 16 لسنة 1999، وإلزام مشيخة الأزهر المصروفات.
كان العديد من أهالى كفر الشيخ، قد ذكروا أنهم اتخذوا جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المعهد المذكور، والذي أقيم بالجهود الذاتية، إلا أن مشيخة الأزهر الشريف رفضت تشغيل هذا المعهد إلا بعد أن يوقع المشرف إقرارًا بعدم مطالبة الأزهر بتعيين أي عمالة أيًا كان نوعها، ونعى المواطنون على مسلك مشيخة الأزهر مخالفته لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1999، الذي يقضي بتعيين جميع العاملين في المعاهد التي صدر لها قرار بالتشغيل من شيخ الأزهر بشرط تأهيلهم لتولي هذه الوظائف.
وقالت المحكمة، إنه في حالة استيفاء أحد المعاهد الخاصة الشروط والمواصفات التي يضعها المجلس الأعلى للأزهر، بعد معاينة مباني المعهد وإمكانياته المادية وتبيان مدى صلاحيته للعمل وللدراسة به بمعرفة اللجنة المختصة، ويصدر شيخ الأزهر أمره بتشغيل المعهد ويخضع للإشراف الفني للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وبعد ذلك يصدر الترخيص النهائي بفتح المعهد أو التوسع فيه من شيخ الأزهر، بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناءً على تقرير اللجنة المشار إليها.
وأضافت المحكمة، أنه تأتى بعد ذلك مرحلة ضم المعهد إلى الأزهر بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الأزهر بعد موافقة وزارة المالية، وأنه يترتب على ضم المعهد إلى الأزهــــر تعيين العاملين فيه في الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها، ثم قرر المشرع بموجب القانون رقم 16 لسنة 1999 وجوب تعيين العاملين بالمعاهد التي صدر قرار من الأزهر بتشغيلها على أن يتم تأهيلهم لتولى هذه الوظائف التي يعينون فيها دون توقف على صدور قرار بضم هذه المعاهد للأزهر.
وذكرت المحكمة، أن الثابت فى الأوراق أن محافظ كفر الشيخ أصدر القرار رقم 391 لسنة 1997 بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها تســـــعة قراريط بحوض الرفيع بزمام جمعية أبوزيادة– مركز دسوق- تبرع المواطن وجدي عبدالعزيز النشرتي من ذات الناحيـة– المطعون ضده بصفته– لإقــــامة معهد أزهري للفتيات إعدادي وثانوي على هذه المساحة، وبتاريخ 5/10/2003، ووافق الإمام الأكبر شيخ الأزهر على افتتاح الدراسة بمعهـد أبوزيادة الثانوي للفتيات– مركز دسوق– للعام الدراسي 2003/ 2004، كمعهد رسمي وبدون عمالة متطوعة أيًا كان نوعها، بعد أن أصبح مبنى المعهد المذكور جاهزا للتشغيل بناءً على التقرير الهندسي الذي أعدته الإدارة الهندسية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية في شهر فبراير 2003.
وأوضحت المحكمة، إنه لا ينال مما تقدم أن ثمة إقرار حرره المطعون ضده بصفته بقبوله تشغيل المعهد المذكور دون عمالة متطوعة، إذ أن هذا الإقرار لا يترتب عليه النيل من حق مقرر قانونًا للعاملين الذين يعملون بهذا المعهد كمتطوعين وقت أن صدر قرار بتشغيله طالما توافرت فيهم شروط التأهيل والصلاحية لشغل الوظائف، بحسبان أن حق أولئك العاملين في التعيين مستمد مباشرة من القانون، بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999، المشار إليه، ومـن ثـم فإنه لا يجوز أن يكون هذا الحق المقرر قانونًا محلًا للتنازل عنه، لا سيما وأن المطعون ضده بصفته ما حرر هذا الإقرار إلا للموافقة على تشغيل المعهد.
واختتمت المحكمة، أن المشرع قد أوجب في المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999 تعيين العمالة المتطوعة بالمعاهد التي صدر قرار من الأزهر بتشغيلها على أن يتم تأهيلهم لتولى الوظائف، ومن ثم فإن امتناع شيخ الأزهر عن تشغيل المعهد المذكور، بالعمالة الموجودة به أثناء صدور قرار بتشغيله بعد تأهيلهم لتولى هذه الوظائف يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا لصحيح حكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار.