الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الجريمة والعقاب.. السجن 7 سنوات ينتظرتشكيل عصابي لسرقة الآثار

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتشرت ظاهرة التنقيب والاتجار بالقطع الأثرية بشكل لافت، وآخرها التشكيل العصابى الذى تم ضبطه ليلة أمس بمحافظة الشرقية وضم 5 أشخاص يتزعمهم موظف بالضرائب يدعى شعبان رمضان، ٣٤ سنة حيث ضبط بحوزتهم 5311 قطعة أثرية قبل بيعها لضابط تنكر لهم فى هيئة تاجر آثار.
عقوبة مهربي الآثار 
أما عن عقوبة الاتجار بالآثار فقال الدكتور الخطيب محمد الخبير القانونى: إن المادة 41 نصت على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك فى ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة".
وأضاف الخطيب أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، للمتهمين بالتنقيب عن الآثار.
وتابع أن المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 نصت على أن: "كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها، أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار، وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذا أهمية خاصة".
ونصت المادة 42 على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك لدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شيء من ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الهيئة.