رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"القوى العاملة" بالبرلمان تحدد شروط إنشاء النقابات العمالية

لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أوعرقي أو سياسي، وذلك بمشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي"، المقدم من الحكومة، فضلًا عن حق العمال في تكوين المنظمات النقابية دون تمييز، وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها.
وتحظر المادة 5 التي وافقت عليها اللجنة برئاسة جبالى المراغى، على المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها.
ووافقت اللجنة على المادتين (2) و(3) بمشروع القانون، كما وردت في مشروع الحكومة.
وتنص مادة (2) على أنه: عدا العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة، تسرى أحكام هذا القانون على:
1ـ العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية.
2ـ العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون.
3 ـ العاملين بالقطاع الخاص.
4 ـ العاملين بالقطاع التعاوني.
5 ـ العاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك.
6ـ عمال الزراعة.
7ـ عمال الخدمة المنزلية.
8 ـ العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.
وتنص مادة (3) على:
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته.
ووافقت اللجنة على المادة (4) بمشروع القانون، والتى تنص على أنه "للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات".
بينما قررت حذف المادة (7)، حتى لا يتم الإضرار بالعمال؛ وكانت تنص على: "يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقاية العمالية، بتعويضها عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذ له أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري للمنظمة، وإذا تعدد مرتكبو المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم.
ولم تحسم اللجنة المادة (6)، وقررت إرجاءها إلى الاجتماع المقبل، وتنص على: يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر، ويصدر الوزير المختص قرارًا باللوائح النموذجية الاسترشادية للنظام الأساسي، والنظام المالي والإداري للمنظمات النقابية العمالية.