الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

محمد حامد الجمل: تعديلات المادة 34 من الدستور ستحدث "بلبلة"

المستشار محمد حامد
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق، إنه يجوز لمجلس النواب إجراء تعديلات على المادة 34 من الدستور الخاصة بعملية الإشراف القضائي على الانتخابات، بعد حدوث أزمة بين الحكومة واللجنة التشريعية بمجلس النواب، حيث تم تعديل المادة لتصبح "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
وأوضح الجمل في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أنه طبقًا لأحكام الدستور وقوانين السلطة القضائية يتم الإشراف على العملية الانتخابية لتحديد الحياد والنزاهة والإدارة السليمة للعملية الانتخابية، لتكون السيادة للإرادة الشعبية في التعبير عن رأى الناخبين.
وأضاف الجمل أن الهيئة الوطنية للانتخابات التي سيبدأ عملها بعد 10 سنوات من دستور 2014 لن تضيف على العملية الانتخابية أكثر من الإشراف القضائي، لأن القضاة هم الأجدر والأكثر شفافية فى الإشراف.
وتوقع الجمل، أن يتم النظر في هذه التعديلات خلال السنوات المقبلة، لأنها إضافة غير مجدية ولن تضيف شيئا على حد قوله، مشيرًا إلي أن تعديلات المادة 34 من الدستور ستحدث بلبلة، لأنها تهدف الى إبعاد السلطة القضائية عن الأعمال الإدارية التى تعرقل عملها وتؤثر على مسار العدالة الناجزة.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، قد وافق فى الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد حسم المادة 34 الخاصة بالإِشراف القضائى، والتى شهدت أزمة كبيرة بين نواب التشريعية والحكومة، انتهت بتمرير رؤية الحكومة فى أن يتم إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات من شهر يناير 2024، أى بعد 10 سنوات من العمل بالدستور فى 2014، حيث أصبح نص المادة: "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
وتضمن تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء تلبية استحقاق دستوري طبقا للمواد 208 و209 و210 و228، وللقضاء على سلبيات إدارة العملية الانتخابية في مصر وما شابها من أوجه قصور في السنوات الماضية التي شهدت تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة إلى أخرى، فضلا عن عدم وجود هيكل إداري دائم.