الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات بحد أدنى 150 جنيهًا

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون زيادة المعاشات، بحد أدنى 150 جنيهًا.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث تنص المادة الأولى منه على أن تزاد بنسبة ١٥٪‏ اعتبارا من ١/٧/٢٠١٧، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لاحكام القوانين الآتية: القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ بشان منح معاشات ومكافات استثنائية، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الأتية: يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتي 30/6/2017، ويقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2017، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 150 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017، ولا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد الي إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة علي بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.
بينما تنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام المادة الاولي من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الثالثة، على أن يستبدل بنصي الملاحظتين رقمي (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاي الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، ونص الملاحظة رقم (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) من قانون التأمين الاجتماعي علي العانلين في الخارج الصادر بالقانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٨ النص الاتي: "تلغي تباعا فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الادني لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٥".