الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بعد تعديلات قانون "الإجراءات الجنائية".. دعوى قضائية تطالب باعتبار الأحكام الصادرة من دوائر الإرهاب نهائية وباتة لا تقبل الطعن عليها.. وقانونيون: تحرم المتهم من أبسط حقوقه

محكمه - صورة ارشيفية
محكمه - صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بعد التعديلات التي دخلت على أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015، والتي تصب في مصلحة العدالة الناجزة لسرعة الفصل في الدعاوى، وعودة محاكم أمن الدولة العليا طوارئ مرة أخرى للعمل بجميع أنحاء الجمهورية، بعد إقرار قانون الطوارئ، تقدم المحامي محمد حمدان، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها باعتبار الأحكام الصادرة من دوائر الإرهاب أحكامًا نهائية وباتة لا تقبل الطعن عليها.



واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٩٧٢٤ لسنة ٧١ قضائية، كلًا من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمعية العامة للقضاء بالإسكندرية، ورؤساء الجمعية العامة للقضاة بطنطا والمنصورة والإسماعيلية.

وقال فؤاد عبد النبي، الفقيه القانوني، إن الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، باعتبار الأحكام الصادرة من محاكم الإرهاب أحكامًا نهائية غير قابلة للطعن، هي دعوى غير دستورية ومخالفة للقانون.

وأضاف عبد النبي في تصريح خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه في حالة اعتبار أحكام الإرهاب نهائية، فإن ذلك يهدم الضمانة الدستورية للمواطن، ولا يتفق مع سيادة القانون، موضحًا أن الأحكام تكون على مراحل وتضمن العدالة للأشخاص.

وأشار إلى أن المادة 92 من الدستور، تؤكد أن الحقوق والحريات الخاصة بالاستئناف لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون أن يمس بحقها وجوهرها.



وأضاف المستشار السابق بالاستئناف، محمود سامي، أن الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري، بجعل الأحكام الصادرة من دوائر الارهاب نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليه، غير صحيح، لأنه بموجب هذا القرار يُحرم المتهم من أقل حقوقه، وهو الطعن على حكمه، فلا يجوز أن يكون حكمًا نهائيًا، فالدستور والقانون منح المتهم حق الطعن.