الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

تحريم المعاملة بالكمبيالة "السفتجة" والشيك البنكي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعد «السَفْتَجة» أو ما سُمى فيما بعد بالكمبيالة من النوازل الحديثة التى لم يعرفها فقهاء القرن السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، والتى انتشرت فى أوائل القرن العشرين، وتعد من قبيل القرض أو «سلف جر نفع» كما قال عنها بعض الفقهاء. 
كانت فى بداية الأمر محرمة، وتعد من قبيل الربا الصريح كما أفتى بذلك الفقيه المغربى أحمد بن المأمون البلغيثي، المتوفى فى (١٣٤٨هـ/١٩٢٩م) فى فتوى بعنوان «بيان الخسارة فيمن يحط من مقام التجارة». ومع تقدم الزمان، أخذ الكثير من الفقهاء بالمرونة الفقهية فأفتوا بجواز عمل السفتجة أو الكمبيالة، ومنهم الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد سيد طنطاوى والشيخ عطية صقر.
حتى وصل الأمر فى الوقت الحالى إلى الرسالة البريدية، أو الحوالة المرسلة على رسائل شركات الاتصالات المحمول وغيرها كما آلت إليه الأحوال الآن، ويُدفع عليها مبلغ من المال مقابل أجرة التوصيل وحكم عليها الفقهاء على أنها ضمان لإسقاط تكلفتها وهى ليست بالحرام.
والفرق الجوهرى بين «السفتجة والحوالة»، هو أن السفتجة انتقال قرض من بلد إلى بلد آخر، أما الحوالة فهى انتقال دَيْن من شخص إلى شخص آخر.
كما اعتبر بعض الفقهاء أن الأوراق البنكية لا تأخذ حكم الذهب والفضة والورق من النقود، ومن هنا جاء تحريم استخدام الشيك البنكى عند ظهوره أول مرة.
وقد افتى الشيخ أحمد البلغيثي، بقوله: «إن المتحصل عندنا أن الأطرة الشيك البنكى حكمها حكم الفلوس، فهى كنقود فى باب الصرف ولكنها كالعروض فى باب الزكاة والقروض، أما الشيك فالظاهر فيه أن حكمه حكم الدين، ويشترط فى بيع الدين ومبلغ الشيك أن يعتبر دينًا على دار من دور التجارة (البنك) فإذا أتى به إليهم آت يردون إليه ما سجل فيه كدين». 
حتى وصلنا إلى العصر الحديث، حيث اعتبرت دار الإفتاء المصرية، فى عهد الشيخ على جمعة، أن وضع المال فى البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه، فالبنك يعتبر مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين الـمُودِعِين الذين لديهم فائض ادخاري، والمستثمرين الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك المؤسسة أموال الـمُودِعِين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالى تأخذه من المستثمرين يتم توزيعه بين البنك، وبين المودعين.
والمعاملة بين البنك والـمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم أن يُودِعَ هذه الأموال التى يستثمرها له البنك فى تـمويل مشروعاته، ويجوز له أخذ العائد الاستثمارى عن هذا المبلغ وإن كان مُـحددًا، وثبات العائد إنما هو لتطور علوم المحاسبة، واستقرار نسب الأرباح فى النظام البنكى على المدى الطويل، كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد الـمتفق عليه مع أصحاب المشروعات التى قام البنك بتمويلها، فهذه المعاملة هى عقد تمويل جديد وليست من الربا المحرم شرعًا.