الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

نواب وقانونيون يعلّقون على دعوى خالد علي بحلّ البرلمان.. ويؤكدون: اتفاقية تيران وصنافير ليست سببًا للحل.. ومجلس الدولة سيقضي بعدم الاختصاص.. وعضو بالتشريعية: حالة الطوارئ تحميه

 خالد علي
خالد علي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اتفق عدد من النواب وأساتذة القانون الدستورى أن مصير دعوى المحامى خالد على بحلّ مجلس النواب التى رفعها أمام مجلس الدولة لاستنادها إلى سبب لا يترتب عليه حل المجلس، وهو ما أثير مؤخرًا بشأن إقدام البرلمان على مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقَّعة بالقاهرة، والتى بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وذلك قبل انقضاء دور الانعقاد الثانى للمجلس التشريعى، فى الوقت الذى اختلف فيه تكتل 25 / 30 المعارِض متمسكًا بعدم حق المجلس بالأساس فى مناقشة الاتفاقية التى "هى والعدم سواء".


يرى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة صلاح فوزى أن مصير الدعوى هو القضاء بعدم الاختصاص استنادًا إلى السياق المعتاد المتعارف عليه والذى يدرس لطلاب الحقوق حيث إن الدعوى تعد فى أمر من أعمال السيادة الذى يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو اختصاص محجوز لرئيس الجمهورية.
وأوضح عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لـ"بوابة البرلمان"، أن المادة 137 من الدستور منح الحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان إذا كانت هناك ضرورة يقدرها هو ولم يمنح هذا الحق للقضاء أو أية جهة أخرى، مضيفًا: هذه سلطة دستورية محفوظة لرئيس الجمهورية الذى له أن يقدِّر ما إذا كانت ضرورة توجب الحل من عدمه.. فهو اختصاص يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشتريعية، وبامتياز عمل من أعمال السيادة لا القضاء يختص به أو أى جهة أخرى".
وأشار العضو السابق فى لجنتى العشرة والصياغة التى وضعت الدستور، إلى أن المادة 137 حددت إجراءات رئيس الجمهورية حال قرر حل البرلمان وهى أولًا إعلان قرار وقف جلسات المجلس ثم عرض الأمر للاستفتاء الشعبى.

عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب، عفيفى كامل، نبه إلى أن توقيت رفع الدعوى  مخالف للدستور، حيث إنه لا يجوز حل مجلس النواب والبلاد فى حالة الطوارئ، موضحًا أن مجلس النواب وافق على قرار الرئيس بفرض الطوارئ بالإجماع فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة مساء 10 من أبريل.
وأكد "كامل"، لـ"بوابة البرلمان"، أن السبب الذى استندت إليه الدعوى لا يترتب عليه حل البرلمان؛ لأن نظر الاتفاقية حق أصيل للمجلس، وأى رأى خلاف ذلك فهو مخالفة للدستور، قائلًا: طريقة حل المجلس الوحيدة عن طريق رئيس الجمهورية ويستلزم أن يُعرَض الأمر للاستفتاء الشعبي، أو من الممكن إذا قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون الذى انتُخب على أساسه المجلس التشريعى.
وشدد كامل على أن أى عمل يقوم به مجلس النواب هو لسلطة تشريعية لا يخضع للمحكمة الإدارى أو القضاء العادى، حيث إنه سلطة منفصلة وينظم الدستور علاقة السلطات الثلاث ببعضها، لافتًا إلى أن سلطة رئيس الجمهورية بحل المجلس لأسباب تكون تقديرية للرئيس قد يرى أن المجلس على سبيل المثال يعطل إصدار القوانين أو لا يقوم بدوره المنوط به أو غيرها.

من جانبها أبدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائبة عبلة الهوارى، استغرابها من سرعة إقامة الدعوى القضائية رغم عدم إدراج مكتب المجلس (رئيس المجلس والوكيلين) أو اللجنة التشريعية على جدول الأعمال مناقشة الاتفاقية.
وقالت لبوابة البرلمان: نحن كنواب لم نطّلع حتى الآن على أي وثائق أو حتى الاتفاقية، ومن ثم لم نتخذ أى قرارات.. وفى حال اتخذ المجلس قراره بعدما اطلع على جميع الأوراق والأحكام والوثائق وجاء خطأ أو مخالفًا للدستور أو أى ثوابت من الممكن أن يتحرك قضائيًّا، لماذا إذن يسبق الأحداث؟".