الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مشروع قانون لمواجهة خطف الأطفال والاتجار بهم

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم النائب طارق الخولي، بمشروع لتعديل قانوني الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتغليظ العقوبات المقررة لخطف الأطفال، وتعريضهم للخطر، والاعتداء عليهم، والاتجار بهم، واستغلالهم جنسيًا، ومساواة عقوبات المواقعة وهتك العرض بين الصبي والصبية الذى يفرق القانون القائم بينهما، فضلًا عن استحداث مادة خاصة بشهادة الميلاد لمواجهة جريمة احتجاز وتعذيب الأطفال.
وجاء نص مشروع القانون المقدم من النائب، التي حصلت عليه "البوابة نيوز"، كالتالي:
مادة (267): من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليه صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة (268): كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالإعدام.
مادة (269): كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد.
مادة (283): كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة السجن المشدد.
أما إذا ثبت أنه لم يولد حيًا فتكون العقوبة السجن.
مادة (285): كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
مادة (286): إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته أو تسبب عن ذلك موت الطفل يعاقب الفاعل بالإعدام.
مادة (287): كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
مادة (288): كل من خطف شخص بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المجني عليه أو هتك عرضه أو كان المخطوف صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة (289): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالإعدام.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو كان المخطوف أنثى.
مادة (290): كل من حبس طفلًا أو حجزه وقام بنفسه أو بواسطة غيره بتعذيبه جسديًا بأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية نشأ عنها كسورًا أو حروقًا أو أي عاهة مستديمة يعاقب بالإعدام.
مادة (291): يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري أو التسول، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه".
وأدخل مشروع القانون تعديلا على المادة (16) من قانون الطفل بحيث يشتمل شهادة الميلاد بصمة قدم الطفل ورقما قوميا له وصور شخصية لوالديه.
مادة 116 مكررًا (أ): يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأمـوال المتحصلة منهـا، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبات كل من:
(أ‌) - استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
(ب‌) 
(ب) – استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا ".