الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

قابيل يصدر قرارا بتعديل القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير

 طارق قابيل وزير
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 حيث تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة.
وقال الوزير، في بيان اليوم الخميس، ان القرار يأتى فى اطار جهود الوزارة لتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كل المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية من خلال التنسيق المستمر بين كل الجهات المعنية، لافتا إلى سعى الوزارة لاجراء الربط الالكترونى بين كل الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير وتقليص عدد المستندات المطلوبة بما يضمن سرعة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة هذه الرسائل الأمر الذى سيسهم فى تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.
وأضاف قابيل أن القرار يدعم برنامج شبكة التجارة المصرية EGY Trade، والذى تنفذه حاليا وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل ويستهدف تيسير إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يمثل خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة، وذلك تماشيًا مع توجهات التجارة العالمية في هذا الشأن.
وأشار الوزير ان القرار الجديد قد نص علي ان يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، علي ان يتولي البنك اخطار مصلحة الجمارك الكترونيا ببيانات عملية التحويل وذلك لما يتم استيراده للاتجار او الانتاج، مشيرا الي انه لا يجوز الافراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الاخطار الى مصلحة الجمارك ويجوز للمستورد تسوية قيمة الورادات بقيمة صادرات او خدمات وفي حالة وجود اختلاف في قيمة او نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي اخطر بها البنك اليكترونيا يتعين علي الجمرك المختص اخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية الكترونيا بهذا الاختلاف على الفور.
كما نص القرار ايضا ان تقوم البنوك بتحصيل المصاريف الادارية التي يقرها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع وتحويلها لحساب وزارة التجارة الخارجية لدي البنك المركزي،مشيرا الي انه في الحالات التي يتم فيها الافراج مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك يمكن تحصيل هذه المصاريف بمعرفة المصلحة حيث لا يجوز الافراج عن السلع إلا بعد التأكد من سداد كافة المصاريف الادارية.
واضاف ان القرار نص على انه يتعين للافراج عن السلع المستوردة للاتجار ان يكون المستورد مقيدًا بسجل المستوردين وان تكون السلعة المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة ببطاقة قيد المستورد علي ان تتولي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات موافاة الجمارك بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، كما تسري احكام هذه المادة على السلع التي تستورد بنظام الامانة.
كما تضمن القرار امكانية استيراد احتياجات المشروعات الانتاجية والخدمية من مستلزمات الانتاج والتشغيل أو اداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين علي ان تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند اثبات نشاط وعلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك اليكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياجات من الهيئة.
واشار القرار الى انه لا يجوز للمشروعات التصرف في المستلزمات المستوردة في غير الغرض المستوردة من اجله إلا بموافقة وزير التجارة بناء علي طلب من المشروع المستورد متضمنا مبررات طلبه.
وتضمن القرار ايضًا علي انه يتم الافراج مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للاشخاص الطبيعية او الاعتبارية في حدود احتياجات النشاط المرخص به مع التأكيد علي عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
واوضح القرار ان مصلحة الجمارك تلتزم بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المختص قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة كما يتعين على المصدر استيفاء النموذج الاحصائي رقم "7" وذلك في المواقع غير المميكنة او غير المربوطة الكترونيًا.
ونص القرار علي ضرورة تقديم طلب الحصول علي شهادة المنشأ علي النموذج المعد لهذا الشأن عن رسالة واحدة او عدة رسائل من نوع واحد او عدة اصناف أو انواع موجهة الي جهة واحدة وعلي وسيلة شحن واحدة مرفق به اقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقًا للاتفاقات المبرمة مع الدولة المصدر إليها، كما يتعين الحصول علي موافقة رئاسة المنطقة الحرة بالنسبة لمنتجات المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ويجوز ايضا تقديم طلب استخراج شهادة المنشأ إليكترونيا.
واضاف الوزير ان القرار نص ايضا علي انه يتعين علي مصلحة الجمارك الاعتداد فقط لما تقرره الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة لاجراءات ونتائج الفحص والرقابة علي السلع المستوردة كما يجوز مطالبة المستورد بإتمام اجراءات الفحص داخل او خارج الدائرة الجمركية على ان يتم اخطار المستورد بالنتائج النهائية للفحص الكترونيا او كتابيا على العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية ويتعين علي المستورد مراجعة موقف الرسالة مع الهيئة خلال فترة لا تتجاوز يومين عمل عبر الوسائل الالكترونية التي تتيحها الهيئة.
وفي حالة الرسائل المرفوضه فقد نص القرار ان يقدم المصدر طلب الفحص الي الهيئة الكترونيا او ورقيا على أن يلتزم بسداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويستثني من ذلك المواقع غير المميكنة او المربوطة الكترونيا فيقدم المصدر طلب الفحص الى فرع الهيئة المختص ورقيًا مع جواز قيام المصدر بطلب اتمام اجراءات الفحص علي البيان الجمركي.
كما نص القرار انه علي الجهات المعنية توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وفيما يخص المواد المتعلقة بسداد قيمة الواردات وتحصيل المصاريف الادارية فيتعين علي الجهات المختصة توفيق اوضاعها خلال ثلاثة اشهر فقط من تاريخ العمل بهذا القرار.