الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر مشروع قانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات

 ممدوح مقلد عضو مجلس
ممدوح مقلد عضو مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز"، على نص مشروع قانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المقدم من ممدوح مقلد عضو مجلس النواب، وأكثر من 60 عضوًا آخرين.
وجاء القانون على النحو التالي:
مادة 1:
تنشأ لجنة فى كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات فى المحافظة.
مادة 2:
تشكل اللجنة من المحافظ "سكرتير عام المحافظ" رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائى، وممثل عن الأمن الوطنى، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
مادة 3:
 تختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التى تصلح للانتظار والتى لا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، الإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرحص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام وفتح حساب باسم الجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية.
مادة 4:
تحدد اللجنة القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وتصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة.
مادة 5:
 تحدد نسبة ".....%" من قيمة الحصيلة وصرفها على تطوير المناطق وتجميلها... ترك تحديد القيمة لمناقشات الأعضاء.
مادة 6:
 تحدد اللجنة مهام الأفراد المكلفين بأدائها فى العمل ووضع لائحة الجزاءات وتخطر الشركات بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.
مادة 7:
تحدد اللجنة جهة الإشرا ف ومتابعة القائمين على العمل وتحرير المخالفات ورفعها إلى اللجنة.
مادة 8:
تصدر اللجنة الجزاءات فى شأن المخالفات وعلى الشركة الالتزام بتطبيق هذه الجزاءات.
مادة 9:
يفسخ العقد المبرم حال وقوع أي مخالفات تحددها اللجنة، أو عدم الالتزام ببنود المزايدة.
مادة 10:
تلتزم الشركة الحاصلة على امتياز التنظيم بكتفة البنود الواردة فى المزايدة، وتدبير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين فى دورات تدريب مؤهلة للعمل.
مادة 11:
على الشركة تدبير الزى وفقًا للمواصفات المحددة سلفًا من اللجنة، وأن تعمل على حسن أداء العمل بصورة مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف.
مادة 12:
يشترط فيمن يعين "حارس.. سايس" الشروط الآتية: أن يكون مصريًا وألا تقل السن عن 21 عامًا، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قبادة، وحسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، واجتياز الكشف الطبى.
مادة 13:
نكلف الشركة "الحارس.. السايس" بتنفيذ المهام الموكلة إليه والمعدة بنودها من قبل اللجنة.
مادة 14:
يقوم "الحارس.. السايس" بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث الجنائى حال الاشتباه فى إحدى السيارات وإخطار الشركة بها.
مادة 15:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من يمارس مهنة "الحارس.. السايس" دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وفى حالة العودة تضاعف العقوبة.