الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

قبعة الغرب الإفرنجية .. تشعل حرب الفتاوى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثار تقليد الغرب فى بعض عاداتهم وتقاليدهم كثيرًا من تحفظ بعض الفقهاء ورجال الدين، على اعتبار أنها عادة غربية مقتبسة تخالف عادات وتقاليد المسلمين. وكان ارتداء البرانيط، إحدي المسائل الفقهية التى شغلت العلماء فى بدايات القرن قبل الماضى. 
وقد أرسل سائل من «بلاد الترنسفال»، شمال شرق جنوب إفريقيا، فى طلب فتوى حول لبس البرنيطة، من دار الإفتاء فقال: هل يجوز لأفراد فى بلاد الترنسفال أن يلبسوا البرانيط لقضاء مصالحهم وعودة الفوائد عليهم؟.
وقد أجاب فضيلة الشيخ محمد عبده فى ٦ شعبان ١٣٢١ هجرية ـ ٢٧ أكتوبر ١٩٠٣، عن هذا السؤال قائلا: «أما لبس البرنيطة إذا لم يقصد فاعله الخروج من الإسلام والدخول فى دين غيره فلا يعد مكفرًا. وإذا كان اللبس لحاجة من حجب شمس أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة لم يكره كذلك لزوال معنى التشبه بالمرة».
وقد أثيرت القضية فى العالم الإسلامي بعدها وأصدر مفتى مدينة قوايا الألبانية، إبراهيم الحقى قادوقر، فتوى بعنوان: «معيار آثار الأخيار فيمن تشبه بالأجانب والأغيار» وقال فيها من لبس لباس الكفار بنية الرضا بدينهم والرضا بكفرهم كفر، وإلا فلا .. وسانده السادة المالكية فى مصر. 
وقد أثيرت القضية بعدها بعدة سنوات بعد سقوط الخلافة الإسلامية عام ١٩٢٤، وارتداء كمال الدين أتاتورك البرنيطة، وتشبه كثير من المسلمين به، وعرضت فتوى على الشيخ عبدالمجيد سليم فى ١٤ جمادى الآخرة ١٣٤٧ هجرية، ٢٦ نوفمبر ١٩٢٨م عندما كان مفتيًا للديار المصرية، هل ارتداء البرنيطة يعد كفرًا؟. فأجاب: أن الكفر شىء عظيم فلا يحكم به على مؤمن متى وجدت رواية أنه لا يكفر، ولا يكفر مسلم إلا إذا اتفق العلماء على أن ما أتى به يوجب الردة.
وأضاف قائلا: لا يكفر المسلم متى كان لكلامه أو فعله احتمال ولو بعيدا يوجب عدم تكفيره. وتابع: لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، ما يتيقن بأنه ردة يحكم بها عليه، وما يشك فى أنه ردة لا يحكم به لأن الإسلام الثابت لا يزول بالشك، كما أن مناط التكفير هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين، كما أن مجرد لبس البرنيطة ليس كفرا، لأنه لا دلالة فيه على الاستخفاف بالدين ولا على التكذيب بشيء مما علم من الدين بالضرورة، حتى يكون ذلك ردة إلا إذا وجد من لابسها شيء يدل دلالة قطعية على الاستخفاف أو التكذيب بشيء مما علم من الدين بالضرورة بأن ذلك يكون ردة.
واستطرد: كل من حبذ واستحسن ما هو كفر إذا وجد منه ما يدل على ذلك دلالة قطعية يحكم بكفره، كما أن لابس البرنيطة قصد التشبه بغير المسلمين مع عدم ما يدل على الاستخفاف أو التكذيب بشيء، مما علم من الدين بالضرورة يكون آثمًا ولا يحكم بكفره لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- من تشبه بقوم فهو منهم يحمل على أنه يكون كافرا مثلهم إن تشبه بهم فيما هو كفر كتعظيم يوم عيدهم تبجيلًا لدينهم، أو لبس شعارهم قاصدا الاستخفاف بالدين وإلا فإنه يكون آثمًا مثلهم فقط.