السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"إجازة الوضع" تثير الجدل في البرلمان.. جواز منح المرأة بالقطاع الخاص إجازة وضع 4 أشهر لمرتين بمشروع قانون العمل

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
منحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، المرأة العاملة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة بالقطاع الخاص 4 أشهر (120 يومًا) بدلًا من ثلاثة أشهر بمشروع قانون العمل لمساواتها بنظيرتها بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، على أن تستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها بدلًا من ثلاث مرات.
وكانت المادة الخاصة بالإجازة قد شهدت جدلًا واسعًا خلال الاجتماع الذى ترأسه وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله، أبرزها التخوف من إحجام القطاع الخاص عن منح المرأة فرص عمل، وقالت عضو اللجنة النائبة مايسة عطوة: أنا عايزة كل الامتيازات الموجودة فى قانون الخدمة المدنية للمرأة يتم النص عليها فى قانون العمل، وموضوع إنها تستحق إجازة الوضع مرتين كان للحد من الإنجاب والزيادة السكانية.
رد المستشار شريف النجار، مستشار وزارة القوى العاملة، موضحًا أن اللجنة هلى التى لديها الرأى الأخير، وستفعل ما تراه فى الصالح العام، بينما نبه إيهاب عبد العاطى، مستشار وزير القوى العاملة إلزام الدستور أخذ رأى المجلس القومى للمرأة الذى سبق وطالب أن تُستحق إجازة الوضع ثلاث مرات، فى مقابل المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى يطلب أن تكون مرتين، مستدركًا: الرأي فى النهاية للجنة.
من جانبه، أكد "وهب الله" أنه مضطر للموافقة على مدّ فترة الإجازة بأربعة أشهر، محذرًا من تأثير استحقاقها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها على فرصها فى العمل بالقطاع الخاص، حيث إن هناك فارق بين قانون الخدمة المدينة ومشروع قانون العمل.
وفى النهاية أخذت اللجنة بالنص الوارد فى ملاحظات مجلس الدولة، والنص القديم بمشروع الحكومة قبل تعديله، مع حذف عبارة "التى أمضت عشرة شهور"، و"ثلاث مرات"، وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى: "للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 120 يومًا، تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر، وفقا لحكم المادة رقم 79 من قانون التأمين الاجتماعى. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".
كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، والحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
كما حظرت اللجنة فى مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع أن يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها؛ على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا.