الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

قضاة يكشفون مصير قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بعد الطعن عليه.. "الدستورية" مسئوليتها الفصل في الدعوى.. دور المحكمة الإدارية يتعلق بتغول السلطة التنفيذية.. شوقي السيد: التعديلات باطلة

المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بعد استقرار نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن عقب اجتماع المجلس الاستشاري للقضاة الأسبوع الماضي على الطعن على القانون وإرجاء عقد الجمعية العمومية، ووقف إجراءات التصعيد التي طرحها النادي في اجتماع سابق له بعد الموافقة على قانون السلطة القضائية من مجلس النواب بالرغم من اعتراضهم عليه، وإصداره من قبل رئيس الجمهورية.


"البوابة نيوز" ترصد مصير القانون وإجراءات الطعن على دستوريته أمام المحاكم بعد أن أعلن نادي القضاة الطعن عليه بكل وسائل الطعن، وقال المحامي عصام الإسلامبولي: إن محكمة القضاء الإداري، تنظر غدًا الثلاثاء، أولى جلسات نظر الدعوى المقامة منه، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بنشر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية، بالجريدة الرسمية، وتطالب بوقف العمل به وإحالة جميع مواده إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد هذا القانون.
وأكد مصدر قضائي، صحة مطلب المحامي مقيم الدعوى بعدم دستورية القانون، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا صاحبة الحق في الفصل في دعوى تعديلات القانون وأن تفصل في دستوريتها من عدمه، مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية العليا لا تملك الفصل في الدستورية ولكن دورها هو قبول الطعن في شقه الثاني والمتعلق بتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية.
وأوضح "المصدر"، أن الفرق بين كل من المحكمة الإدارية والدستورية أن المحكمة الدستورية وفقًا للدستور لها حق الفصل بين التشريعات أما المحكمة الإدارية فلها دور في الفصل في منازعات إدارية، لافتًا إلى أن الدستورية العليا في حالة إصدار قرار ببطلان التعديلات أو عدم دستوريتها سوف تعود التعديلات لرئيس الجمهورية ليقرر العمل بها أو بالتعديلات القديمة أو إحالة القانون مجددًا للبرلمان لوضع تعديلات عليه. 

وقال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية: إن الطعن على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية يكون من صاحب المصلحة أو يقع عليه ضرر منه، ليقيم دعوى عدم دستورية القانون وتحدد الأمر المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى.
وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية مخالف للدستور والقانون، ومن حق القضاة الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، موضحًا أن الدعوىة المقامة أمام القضاء الإداري سيتم إحالتها إلى المحكمة الدستورية لأن الدعوى تقام أمام القضاء الإداري وليس المحكمة الدستورية مباشرة.
وأوضح "السيد" أن الدستورية العليا سوف تفصل في دستورية القانون من عدمه، وفي حالة الحكم بعدم الدستورية يترتب على ذلك بطلان التعديلات والقرارات التي ترتبت عليها.
يذكر أن نادى القضاة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع أندية قضاة الأقاليم كان قد أعلن أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية للطعن على دستورية القانون، بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 27 أبريل الماضى على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، واعتبر القانون نافذًا بعد نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل الماضى، وأرسلت الهيئات القضائية ترشيحاتها للرئيس باستثناء مجلس الدولة، حيث ترسل جمعيته العمومية ترشيحاتها فى 13 مايو الجارى.