الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر نص مشروع قانون المحاماة قبل مناقشته بـ"تشريعية البرلمان"

 مجلس النواب -صورة
مجلس النواب -صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "بوابة البرلمان"، اليوم الأحد، على نص مشروع قانون المحاماة، المقدم إلى مجلس النواب، لمناقشته فى اللجنة التشريعية.
وجاء نص القانون على النحو التالي:
المادة الأولى: 
يستبدل بنصوص المواد 13/3، 1، 24، 28، 31/1، 51/1، 128، 129، 131، 146، 147، 148، 149، 150، 152، 154، 187 من القانون 17 لسنة 83 المعدل بالنصوص التالية:
المادة 13/ فقرة 1: 
متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل، وتنظم اللائحة الداخلية ذلك".
ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغليم خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذ الجداول.
المادة 13/ فقرة2:
أن يكون حائزًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
المادة 24: 
مع مراعاة أحكام المادة 28 من هذا القانون، مدة التمرين ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين، وبإنقضاء هذه المدة دون القيد أمام المحاكم الابتدائية ينقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة 31/1:
أن يكون قد أمضى دون إنقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 24.
المادة 51/1:
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
الباب الأول: النقابة العامة 
مادة 128:
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوى مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسة نقابات فرعية أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح ويتولى النقيب توجيه الدعوى للاجتماع خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب.
مادة 129: 
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط نصحه طلب إنعقادها توقيع عدد لا يقل عن ثلث الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته وحضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عشر أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها لأكبر الأعضء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا.
مادة 131:
يشكل مجلس النقابة من النقيب وثمانية وعشين عضوًا ممن لهم حق حضور جمعية الانتخاب.
ويراعى فيها ما يلي:
أولًا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانيًا: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
ثالثًا: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام بعضوين.
رابعًا: عضوين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في التاريخ على خمسة وثلاثين عامًا على أن يكون من بين ما سبق عضوة واحدة من المحاميات المقبولات أمام محاكم الاستئناف على الأقل ويراعى ذلك عند الفرز.
مادة 148: 
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويًا في شهر مارس من كل سنة برئاسة النقيب الفرعي وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.
مادة 149:
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:
1- النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2- إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي يطلب مجلس النقابة العامة الرأي فيها.
مادة 150: 
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعًا غير عادي للنظر في سحب الثقة من نقيب النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي موقع من عدد لا يقل عن ثلث عدد الأصوات الحاصل عليها المراد سحب منه موضحًا فيه الأسباب والآسانيد والمستندات المؤيدة له وبحضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، ويبلغ طلب عن الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوى خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءءات إبداء الرأي فيها.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة إلا إذا كانت تشكل جريمة جنائية كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا.
ويجوز للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعًا غير عادي كلما رأى مجلس لنقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه، ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوى إلى الاجتماع في هذه الحالات.
الفصل الثالث
مجلس النقابة الفرعية
مادة 152:
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس بشكل من:
1- نقيب 
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية على أن يكون من بينهم عضو عن الإدارات القانونية لإحدى الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام المقيدين بجداول النقابة الفرعية ومحامية مقيدة أمام محاكم الاستئناف على الأقل وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وعشرين عامًا ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعليًا خمس سنوات متصلة، فضلًا عن توافر باقي الشروط المنصوص عليها في المادة 133 من هذا القانون.
ويتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتعين دعوى الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
مادة 154:
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والوكيل والأمين العام وأمين الصندوق ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بعد موافقة مجلس النقابة العامة إختبار أمينًا عامًا مساعدًا وأمينًا مساعدًا للصندوق.