وافقت لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، علي المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، والتي تحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.
وأقرت اللجنة المادة بعد التوافق عليها من الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وعدلت اللجنة المادة الأولى وحذفت الماد الثانية بعد أخذ عبارة منها وضمها للمادة الأولى، وهي عبارة: "ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وأصبح نص المادة الأولي بعد التعديل الآتي:
"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وحذفت المادة الثانية التي تنص على أن: "الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وأقرت اللجنة المادة بعد التوافق عليها من الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وعدلت اللجنة المادة الأولى وحذفت الماد الثانية بعد أخذ عبارة منها وضمها للمادة الأولى، وهي عبارة: "ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وأصبح نص المادة الأولي بعد التعديل الآتي:
"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وحذفت المادة الثانية التي تنص على أن: "الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".