الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر نص التعديلات المقترحة على قانون تنظيم زراعة الأعضاء

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل العقوبات الواردة في مشروع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
وتتضمنت التعديلات:
المادة 17:
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من احكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
وإذا ترتب على الفعل المشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
المادة (18):
دون الاخلال بالعقوبات المقررة في المادتين17، 18 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من اجري أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بطلك فإذا ترتب على الفعل وفاه المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أي عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
فيما نصت المادة (19)، على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
وتضمنت المادة (20)، النص على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبه. ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الاصليه التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80" لسنة 2003.مادة "23":
يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
مادة "24": للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ان تحكم بكل أو بعض التدابير التالية:
1- الحرمان من مزاولة المهنه لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
2 - غلق المنشأة الطبيه غير المرخص لها بأجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية.
3 - وقف الترخيص الصادر للمنشأه لاجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.
4 - نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.