الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

هيئة المفوضين تنقذ مقبرة العندليب الأسمر من الغرق

مقبرة الفنان عبد
مقبرة الفنان عبد الحليم حافظ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز"،على تقرير هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والذي أوصت بإلزام محافظ القاهرة ورئيس حي البساتين بتنفيذ الأعمال الهندسية اللازمة، من صبات خرسانية، وأعمال الترميم، للحفاظ على مقبرة الفنان عبدالحليم حافظ، للحفاظ عليها من زحف المياه الجوفية، شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات الأزمة للحفاظ على مقبرة الفنان عبدالحليم حافظ من زحف المياه الجوفية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
جاء ذلك في الطعن المقدم من زينب عبدالقادر الشناوي "ابنة شقيقة الفنان عبد الحليم حافظ"، على حكم محكمة القضاء الاداري بعدم قبول دعواها رقم 24812 لسنة 59 ق التي طالبت فيها بإلزام محافظ القاهرة ورئيس حي البساتين ومدير إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة ووزير شئون البيئة بتنفيذ الأعمال الهندسية اللازمة من عمل صبات خرسانية، وأعمال الترميم للحفاظ على مقبرة الفنان عبد الحليم حافظ من زحف المياه الجوفية، وإلزام جهة الإدارة بتصحيح الأوضاع البيئية للمنطقة المحيطة بمقبرة الفنان عبد الحليم حافظ وإزالة الأسباب التي تؤدي الى ارتفاع نسبة المياه الجوفية داخل المقبرة وإزالة كافة التعديات الموجودة بالمنطقة المحيطة وإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفزيقية المتكاملة لمنطقة المقابر للحد من ارتفاع المياه الجوفية بالمنطقة.
وذكرت الطاعنة شرحًا لدعواها، أنها ابنة شقيقة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وأنها فوجئت بالمياه الجوفية تزحف وبصورة كبيرة على مقبرته والتي تمثل قيمة ثقافية وسياحية وتعد مزارًا لمعظم السياح العرب والأجانب من محبي الفنان عبدالحليم حافظ.
واستطردت المدعية أنها توجهت الى أهل الخبرة من أساتذة الدراسات الجيولوجية الذين أصدروا تقريرًا استشاريا عما آلت اليه حالة المقبرة الموارى فيها جثمان الفنان الراحل، وأودعت تلك التقارير الى محافظة القاهرة، إلا أن جهة الإدارة لم تتحرك ساكنًا، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها السالفة.
وكانت قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري لتحضيرها وأعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها.
ونفاذًا لذلك أودعت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري بالقاهرة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات الازمة للحفاظ على مقبرة الفنان عبد الحليم حافظ من زحف المياه الجوفية مع ما يترتب على ذلك من اثار، والزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الذي اعده المستشار محمد محمود رسلان وبرئاسة المستشار أحمد عادل اباظة من حيث إن الطاعنة تهدف الحكم بقبول الطعن شكلًا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن القيام بالأعمال الهندسية الازمة للحفاظ على مقبرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقال التقرير: إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/11/2014 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 22/1/2015 أي خلال الميعاد المقرر بمقتضى نص المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا، ولم يثبت اعلان الطعن اعلانا قانوني سليمًا.
وجاء في التقرير:
إنّ المادة 63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن:" ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
وأضاف التقرير من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنّ: " الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء، وقد حدد القضاء إجراءات التقدم بهذا الإدعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته، أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونًا أو اتفاقًا، كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبـية لرافـع الدعـوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه، بأن يـكون في حـالة قـانـونـية خـاصة بالـنسبة إلـى الـقرار الـمطعـون فـيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرًا مباشرًا وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلًا، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنّ التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي والتحقيق من تلقاء ذاتها"
وإعمالًا لما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبةً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن القيام بالأعمال الهندسية الازمة للحفاظ على مقبرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، زاعمةً أنها أحد ورثته -ابنة شقيقته وذلك دون تقديم إعلام الوراثة الشرعي الخاص بالفنان عبد الحليم الحافظ- المثبت لصفتها في الدعوى، الأمر الذي لا مناص معه من التقرير بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعيها المصروفات.
واحتياطيًا وفي حال تقديم الطاعنة الاعلام الشرعي للورثة والتحقق من صفتها بالدعوى:-
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبًا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح ".
وحيث إن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات على أن " تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة.
وتعد أراضي الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد ابطال الدفن فيها وذلك لمدة عشر سنوات أو الى أن يتم نقل الرفات منها، على حسب الأحوال. 
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن: " تتولى المجالس المحلية فى حدود اختصاصها انشاء الجبانات وصيانتها والغاءها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
واضاف التقرير نصت المادة الثالثة من قرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات رقم 5 لسنة 66 على أن" يكون انشاء الجبانات وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى هذه اللائحة ويراعى فى ذلك ما يأتي:- 
خلو الناحية من الجبانات من عدمه. 
خلو الجبانات المستعملة من أماكن يمكن الدفن فيها أو عدم امكان توسيعها.
عدم ملاءمة موقع الجبانة من الوجهة الصحية أو التخطيطية أو لمقتضيات الأمن العام.
وفى الحالتين الثانية والثالثة يتعين أن يصدر قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص بابطال الدفن فى الجبانة القديمة وبدء الدفن فى الجبانة الجديدة.
ويعوض أصحاب المدافن المنتفعون بالجبانات التى يبطل الدفن فيها وتكون لهم الأولوية فى الانتفاع بالجبانات الجديدة.
ونصت المادة رقم 5 من ذات اللائحة التنفيذية على أن" تراعى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى اختيار مواقع الجبانات الجديدة أو امتداد الجبانات القائمة ضرورة توفر الشروط الآتية فى الموقع:-
( أ ) أن يكون بقدر الامكان فى الجهة القبلية أو القبلية الشرقية من المدينة أو القرية بحيث لا تقع فى مهب الرياح السائدة.
(ب) أن يكون على مسافة لا تقل عن 200 متر من الحيز العمرانى للمدينة أو القرية أو من أى تجمعات سكنية مجاورة لها وحسب مقتضيات التخطيط.
(ج) أن يكون بقدر الامكان على بعد لا يقل عن مائة متر من الطرق الرئيسية فان تعذر ذلك تعين الفصل بين الطرق الرئيسية والجبانة بمنطقة تشجير لا يقل عرضها عن 20 مترا.
(د) أن يكون بعيدا بما لا يقل عن مائة متر عن آبار المياه الجوفية ومجرى النيل وفرعيه وحدود ومستودعات الرى كالترع والرياحات والمصارف وغيرها.
(هـ) أن يكون من الأماكن الأكثر ارتفاعا.
(و) ألأ تغمره المياه بأى حال من الأحوال فى أى وقت من السنة. 
(ز) أن يكون مرتفعا عن منسوب مياه الرشح بحيث يتوفر عمق كامل الجفاف لا يقل عن 50 سم أسفل منسوب الدفن فى أى وقت من أوقات السنة والا وجب ردم الموقع لتوفير هذا الشرط. 
واضاف التقرير يجوز بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الاسكان والمرافق التجاوز عن بعض هذه الشروط فى الحالات التى لا يمكن توفرها فى الموقع بما لا يتعارض مع مقتضيات الصحة العامة أو الأمن العام أو التخطيط العام للمدينة أو القرية.
ومفاد ذلك أن المشرع قد أناط بالمجالس المحلية إنشاء الجبانات وصيانتها طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون وحيث وضحت اللائحة الأخيرة عدة ضوابط يجب مراعاتها عند إنشاء الجبانات ابتداءً أو عند تقرير استبدالها بالدفن بمدافن جديدة نظرًا لما أصاب القديمة من ازدحام وتكدس بجثث الموتى أو عدم ملاءمتها من الناحية الصحية أو التخطيطية أو استدعت مقتضيات الأمن العام، فضلا أنها قد أحاطت الجبانات الجديدة التي يتم انشائها وفق ما سلف بيانه من ظروف بالعديد من الضمانات والتي منها أن تكون تلك الجبانات عن ارتفاع 100 متر عن مصدر المياه الجوفية وبحيث يتوفر عمق كامل الجفاف بمساحة 50 متر من مستوى أسفل الدفن وإلا وجب ردم الموقع وإذا كانت تلك هي الشروط الواجب توافرها عند انشاء جبانات جديدة محل القائمة فهي أولى بالاتباع في شأن الجبانات القائمة ابتداءً انطلاقًا من مسئولية المجالس المحلية المحددة بالقانون بصيانة الجبانات بصفةٍ عامة وهو ما يقتضي التسوية بين جميع الجبانات من ناحية الشروط الازم توافرها بشأنها كلما أمكن ذلك وأجاز المشرع على سبيل الاستثناء بشأن انشاء الجبانات الجديدة اتفاق وزير الصحة مع وزير الإسكان والمرافق التجاوز عن بعض هذه الشروط بما لا يتعارض مع مقتضيات الصحة العامة أو الأمن العام أو التخطيط العام للمدينة أو القرية.
وحيث أرست المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن أن" تعتبر جبانة عامة كل مخصص لدفن الموتى قائم فعلا قبل عند العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1966 أي في 21/4/1966 -حيث أضفي المشرع علي أراضي الجبانات صفة المال العام كما أناط المشرع بالمجالس المحلية إنشاء الجبانات وصيانتها في غير الجبانات العامة المستعملة -عن توسيع الجبانات واختيار مواقع الجبانات الجديدة يدخل في اختصاص لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص - تعتمد توصيات اللجنة من مجلس المحافظة - ولا يجوز للأهالي إنشاء مقابر حديثة من تلقاء أنفسهم - إزالة التعدي يكون بقرار من المحافظ أو من يفوضه في هذا الشأن.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن " القرار الإداري هو تعبير الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إنشاء مركز قانوني معين أو إلغاؤه أو تعديله متى كان ذلك جائزًا وممكنًا قانونًا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة، وهذا القرار هو مناط دعوى الإلغاء وموضوعها، فاذا لم يكن ثمة قرار إيجابي أو سلبي منسوب للجهة الإدارية لا تكون دعوى الإلغاء مقبولة لتخلف مناطها ولانتفاء القرار الإداري، وإذ كان المستقر عليه أن القرار السلبي هو إمتناع الجهة الإدارية أو رفضها إتخاذ قرار أو إجراء تلتزم بإتخاذه قانونًا فإنه لا يمكن أن ينسب لها ثمة موقف سلبي أو إيجابي طالما لم يلجأ إليها صاحب الشأن ويستنهض سلطتها ويطلب منها إتخاذ قرار معين في ضوء ما يقدمه من أوراق ومستندات تثبت أنه في مركز قانوني معين يوجب عليها إتخاذ ذلك القرار".
وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أبنة شقيقة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وأحد ورثته، وقد أقامت دعواها بغية الغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ترميم مقبرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من زحف المياه الجوفية وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. 
وحيث إن جهة الإدارة المطعون ضدها قد أفادت بخطابها المرسل من سكرتير عام حي القاهرة والموجه الى مدير عام الجبانات بمحافظة القاهرة بتاريخ 23/1/2006 على موافقة المحافظ على اجراء الترميمات المطلوبة بتكلفة 110 ألف جنيه من حسابات الجبانات والنظر باتخاذ الازم نحو تدبير المبلغ، وقد قامت جهة الإدارة بالتعاقد مع مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس بشأن عمل الدراسات والأبحاث الازمة بشأن ظهور المياه الجوفية بمنطقة الجبانات القريبة من بحيرة عين الصيرة بحي الخليفة ابتداء من 16/7/2006 ولمدة ستة أشهر تنتهي في 25/1/2007 وإثر استلام المركز للموقع وازاء مباشرته مهامه قرر مد مدة التعاقد الى 16/5/2007، وقد انتهى المركز من مهمته واعد تقريرا فنيا والذي تم ارساله وارفاقه الى محافظ القاهرة بالخطاب الصادر من المركز بتاريخ 14/5/2007، وقد ارتأى التقرير في ختامه مقترحان لخفض مناسيب المياه الأرضية بمنطقة مقابر البساتين.
وبتاريخ 1/6/2007 تم نشر بجريدة الجمهورية بخصوص عين الصيرة الكبريتية والتي تهدد الأحياء والأموات ومن ثم أرسلت إدارة المشروعات بمحافظة القاهرة خطابًا لنائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بتاريخ 26/6/2007 يفيد انه جاري التجهيز لاستخدام احد الحلين المنوه عنهما آنفًا، ولما كانت الأوراق قد خلت من وجود ما يفيد أي تصرف لاحق على إتمام تصوري إدارة المشروعات أو ما يفيد يقينًا شروعها في اتخاذ الوسائل الازمة بهذا الصدد الأمر الذي يمثل قرارًا سلبيا بالامتناع عن اتخاذ الازم نحو ترميم والحفاظ على مقبرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ من زحف المياه الجوفية دون سند مشروع أو ما يبرر ذلك من الواقع والقانون ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه.
ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يسلك ذات الوجهة من الرأي، فإنه بذلك يكون قد خالف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، ويكون النعي عليه سديد، الأمر الذي يتعين معه التقرير بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الازمة للحفاظ على مقبرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من زحف المياه الجوفية مع ما يترتب على ذلك من آثار. 
ومن حيث إن رَفض الطعن يُلزٍم الطاعن المصروفات، ويدخل في حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة، عملًا بحكم المادة 270/184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهـــذه الأسبــــاب نــرى الحكــم: 
أصليًا: بعد الإعلان على الوجه المقرر قانونًا، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام الطاعنة المصروفات.
واحتياطيًا: بعد الإعلان على الوجه المقرر قانونًا بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الازمة للحفاظ على مقبرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من زحف المياه الجوفية إليه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.