الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

"نائب رئيس مجلس الدولة" يفسر قانون "السلطة القضائية" في بحث وثائقي بعد 24 ساعة من إقراره ويؤكد: يخالف الأعراف البرلمانية ويناقض روح التشريع ويهمش الدستور

الفقيه المستشار الدكتور
الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعد الفقيه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بحثًا علميًا وثائقيًا حول قانون الهيئات القضائية خلال 24 ساعة بعد إصداره من رئيس الجمهورية، مساء الخميس، تناول فيه القانون من جميع جوانب العلوم الدستورية والقانونية والسياسية بعنوان: "قانون الجهات والهيئات القضائية بين التشريع والتشريح".
وإلى ملخص البحث الذى يعد وثيقة علمية وفقهية خطيرة لتجاوز اَثار هذا القانون:
فى البداية فإن: "نصوص القانون رقم 13 لسنة 2017 تهميش لعشرة نصوص دستورية عن استقلال القضاء وتجريدها من آثارها وإيهانها من قوتها عن طريق تحوير مقاصدها لغير ما هدفه المشرع الدستورى والدستور يعلو ولا يُعلى عليه".
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى: إن نصوص القانون رقم 13 لسنة 2017 يتعين بحث دستوريتها عن طريق ردها إلى أحكام الدستور جميعًا تغليبًا لتلك الأحكام على ما دونها، وتوكيدًا لسموها على ما عداها لتظل الكلمة العليا للدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى في البلاد الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة الذى حدد للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية صلاحياتها، واضعًا الحدود التي تقيد أنشطتها، وتحول دون تدخل كل منها في أعمال الأخرى، مقررًا الحقوق والحريات العامة مرتبًا ضماناتها.
ولا يجوز لمجلس النواب وقد أورد الدستور فى عشرة نصوص دستورية مبدأ استقلال السلطة القضائية مخالفتها وفى حدود تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما هي قواعد ملزمة لا يجوز للسلطة التشريعية تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إيهانها من قوتها عن طريق تحوير مقاصدها لغير ما هدفه المشرع الدستورى منها ورمى إليه، ويجب أن يعلو الدستور ولا يُعلى عليه وأن يسمو ولا يُسمى عليه.
ويضيف المستشار خفاجى، أنه فى مجال الشرعية الدستورية لا تستقيم موطئًا لإبطال نصوص قانونية يحتمل مضمونها تأويلا يجنبها الوقوع في هاوية المخالفة الدستورية، إذ يتعين دومًا تفسير النصوص التشريعية محل العدوان بما يوائم بين مضمونها وأحكام الدستور جميعا، بحيث لا يكون وصمها بعدم الدستورية إلا عند تعذر ذلك التفسير وتلك المواءمة.
وفي هذه الحالة تكون الرقابة بإنزال حكم الدستور في شأن تلك النصوص المعروضة لقيام شبهة قوية في مخالفتها لقواعده بدءًا بالأحكام الواردة بالنصوص ذات الصلة المباشرة وانتهاء بتلك التي تقرر المبادئ العامة التي وضعت لتحقق مبدأ عزيز صار بإجماع المجتمع الدولى من المبادئ العالمية وفقًا لما ورد في الإعلان العالمي لاستقلال العدالة الصادر عن مؤتمر مونتريال في كندا عام 1983، وكذلك في "المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء" الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1985 والتي تعتبر الميثاق المرجع الدولي بشأن استقلال القضاء، حيث نصت في البند الأول على أن "تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية"، فأصبح مبدأ استقلال القضاء مبدأ دوليًا مهمًا يشكل التزامًا دوليًا على جميع الدول لا يجوز مخالفته دوليًا ومحليًا.