الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. مجلس الدولة يجتمع لبحث تداعيات التصديق على "الهيئات القضائية"

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد اليوم السبت، مجلس إدارة نادي مجلس الدولة، اجتماعًا مع المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي يضم شيوخ قضاة المجلس، لبحث تداعيات تصديق الرئيس على قانون الهيئات القضائية ونشره في الجريدة الرسمية وذلك بديوان عام مجلس الدولة بالقاهرة.

وكانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة "شيوخا وشبابا"، قد اجتمعت أبريل الماضي، لمناقشة الأزمة الناشئة عن مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والذى يجعل تعيينه بيد رئيس الجمهورية لمن يختاره من بين أقدم 3 نواب رئيس كل جهة، أو هيئة قضائية ترشحهم الجهة أو الهيئة، ومن خلال مناقشات الجمعية العمومية تم التأكيد على بعض النقاط وهي:

أولا: إن العدل صفة من صفات الله العلى القدير، ويمثل وطيدة الحكم الصالح، ودعائمه المكينة وعزته المشرفة، والقضاء منوط به تحقيق العدل، وهو في كل أمة من أعز مقدساتها، فهو ملاذ المظلوم، وحصن الحقوق والحريات، فالعدل أساس الحكم، ومن ثم فقد حرصت الدساتير على أن تضمن أحكامها النص على ما يحفظ ويرسخ استقلال القضاء.

ثانيا: إن الدستور الحالي، ترسيخا للثوابت الدستورية والتاريخية، أكد بنصوص صريحة وقاطعة على مبدأ استقلال السلطة القضائية، وعدم التدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، ولذلك ناط بكل جهة أو هيئة قضائية والقيام على شؤونها بما في ذلك اختيار أعضائها ومن يتولى رئاستها، واستصحابا لهذا الأصل الذي لا انفكاك من الالتزام به، عهد الدستور في المادة "189" منه إلى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام، ومن غير المتصور أن تكون تلك الضمانة التي أفردها الدستور في اختيار النائب العام لا يتمتع بها القضاة عند اختيارهم رأس مجلس القضاء الأعلى القائم على اختيار النائب العام، كما عهد الدستور في المادة "193" إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اختيار رئيسها، واختيار نواب الرئيس، وهو ما يتعين منح جهات السلطة القضائية هذا الحق وبالطريقة ذاتها.

ثالثا: استقلال السلطة القضائية ضمانة أساسية لكل فئات المجتمع وهيئاته وسلطة المشرح لا يمكن أن تنتقص من استقلال القضاء.

رابعًا: أن مجلس الدولة ليس لديه أي خلاف مع أي سلطة.

خامسًا: على السلطة التشريعية احترام الدستور والحفاظ على المبادئ الأساسية، وخاصة مبادئ الفصل بين السلطات ومبادئ استقلال القضاء، وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أنه ولئن كان المشرع يملك سلطة تقديرية في سن القوانين إلا أن هذه السلطة مقيدة بأنه يجب أن يختار من البدائل المتاحة أنسبها وأفضلها شريطة أن يكون البديل الذي يختاره متفقًا وأحكام الدستور.

سادسًا: إنه إذا كان لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في اختيار رئيس مجلس النواب، أو وكيليه أو حتى رؤساء ووكلاء لجانه النوعية، وذلك أعمال لمبدأ الفصل بين السلطات، إنه لا يجوز لها أيضًا إعمالا للمبدأ ذاته أن تتدخل فى اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

سابعًا: إن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة وإن كانت تقدر وتعي تمامًا ان السيد رئيس الجمهورية ليس طرفًا في هذا الشأن، إلا أنه إعمالا لأحكام المادة 139 من الدستور والتي حددت من اختصاصات رئيس الجمهورية رعاية مصالح الشعب، فقد يتعين الاحتكام إليه لوضع الأمور في نصابها الصحيح للحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وكانت قررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بإجماع آراء أعضائها الآتى:

1- رفض مشروع القانون المقترح رفضًا مطلقًا لمساسه باستقلال القضاء.

2- الالتزام بمعيار الأقدمية (لمن تختاره الجهة، أو الهيئة القضائية) معيارا منضبطا ومستقرا ولد مع نشأة القضاء ما انفك لا يبارحه.

3- تفويض المجلس الخاص فى مقابلة السيد رئيس الجمهورية لعرض قرارات الجمعية العمومية لمستشارى المجلس التي تؤكد استقلال القضاء وترعى مصالح الشعب ومصلحة الوطن.

4- إن الجمعية العمومية فى حالة انعقاد لمتابعة ما تسفر عنه الأحداث واتخاذ ما يلزم، في ضوء ذلك بما يحفظ للمجلس استقراره وتقاليده القضائية.