الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

ننشر الصيغة النهائية لتعديلات قانون سوق المال

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يترقب العاملون والمتعاملون في بورصة الأوراق المالية، التعديلات النهائية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزارء، وتم إقراره من مجلس الدولة، ويتبقى عرضه على مجلس النواب لمناقشته، ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وتنشر "البوابة نيوز"، الصيغة النهائية لتعديلات القانون، على الوجه التالي:
مادة «1»، الفقرة الأولى: يقسم رأسمال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم «إسمية متساوية» القيمة.
والمادة «4»: لا يجوز لأى شخص اعتبارى، مصريا كان أو غير مصرى، أيًا كانت طبيعته، وأيًا كان النظام القانونى الخاضع له، طرح أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور، إلا بناءً على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، ويُنشر ملخصها فى إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونيًا على موقع تُعده الهيئة وفقًا لضوابط مجلس إدارتها، ويصدر المجلس الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح خاص، حسب نوعيتها.

المادة «8»: إن اللائحة التنفيذية تنظم عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم وغيرها، فى بورصات الأوراق المالية أو التى طرحت أوراقًا فى اكتتاب عام، أو من خلال طرح عام، ولو لم تكن مقيّدة، وعلى الأخص ما يلى:

أولًا: ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين، ثانيًا: الحالات التى يتعيّن فيها تقديم عروض إجبارية لشراء الأوراق المالية، ثالثًا: الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ، كما تنظم اللائحة التنفيذية الحالات التى يتعيّن فيها الإفصاح المسبق أو اللاحق لعمليات شراء أو بيع الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية.

ونصت المادة «15» الفقرة الثانية: لا يجوز قيد الورقة المالية بأكثر من بورصة، إلا بموافقة الهيئة، ووفقًا لشروط مجلس إدارتها، والمادة «17» الفقرة الثانية: يُصدر المجلس قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيّدة بالبورصات وإجراءات نقل ملكيتها، والمادة «24»: يُصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح المجلس قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات بالبورصات، كما يُحدّد رسوم القيد بها، بما لا يجاوز اثنين فى الألف من قيمة أسهم رأس المال، بخلاف الأسهم، وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه سنويًا، ولا تستحق الرسوم على التى تصدرها الدولة.
والمادة «26» فى بورصات الأوراق المالية الخاصة: يجوز بموافقة من «الوزراء»، بناءً على اقتراح المجلس، إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.
ولا يجوز مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص، ويصدر مجلس الإدارة شروطه، على أن تتضمن المتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال، وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة، ويصدر ضوابط التقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمّن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية ومدى استيفاء الشروط، كما يُحدد رسوم الترخيص، بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة.
ويجب أن يتضمّن القواعد اللازمة لحسن إدارتها، بما فى ذلك الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين والأعضاء والمديرين التنفيذيين، وأعضاء لجنة العضوية، وغيرها من اللجان، وقواعد تجنّب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأىٍّ منهم لمصلحته الشخصية أو إفشائها للغير، وأسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة، واختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية.
ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بالهيئة، يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة، وعلى أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختياريًا وما يترتب عليه، وكذا تصفيتها، وتسرى أحكام المادة (31) من هذا القانون على شركة البورصة.

المادة «36»، الفقرة الثالثة:
يتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك أو الشركات العاملة فى الأوراق المالية، وفقًا لضوابط محدّدة.
المادة «38»: يُحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالًا فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى، والمرخّص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ، على ألا يكون هذا البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرة على شركة إدارة الصندوق أو مساهمة بها بنسبة تزيد على الحد الذى يُحدّده مجلس إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنّب تعارض المصالح التى يُحدّدها مجلس إدارة الهيئة.
ويُقدم الصندوق إلى الهيئة بيانًا عن تلك الأوراق، معتمدًا من أمين الحفظ على النموذج، ووفقًا للتوقيتات التى تُحدّدها الهيئة.
ونصّت المادة «63»: صدر المادة والبند (2): مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 20 مليون جنيه، أو ما حقّقه الجانى من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من طرح أوراقًا مالية، أو أدوات من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص، أو تلقى عنها أموالًا بأى صورة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة، تنفيذًا له.
أما المادة «64»، فتؤكد عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على 20 مليون جنيه، أو ما حققه الجانى من نفع مؤثم، أو توقاه من خسائر، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله، أو حقق نفعًا منه، هو أو زوجه أو أولاده، أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها، أو تتعامل فى الأوراق المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكرر.
المادة «66»:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، ويعاقَب كل من يستحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويحكم على الفاعل فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية، ولا يجوز التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1%، ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية.
المادة «68»، الفقرة الأولى:
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بالعقوبات المقرّرة عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

(المادة الثانية): تضاف إلى قانون سوق رأس المال المشار إليه مواد جديدة، وذلك على النحو التالى: المادة «3 مكرر»: تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة، تنفيذًا له يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الاكتتاب العام: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محدّدين سلفًا عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات.

- الطرح العام: عرض أوراق أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا.

- الطرح الخاص: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، تتوافر فيهم شروط معينة، سواء عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات أو بعد ذلك.

- الأدوات المالية: وثائق تغاير الأوراق المالية قابلة للقيد والتداول ببورصات الأوراق المالية.

ونصت المادة «14»: يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها:

- الصكوك: أوراق مالية إسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفّقات النقدية له، وفقًا لما تُحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، حسب الأحوال.

- المشروع: أى نشاط اقتصادى مدر للدخل، وفقًا لدراسة جدوى تُعد عنه.

- التصكيك: عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل، وإصدار صكوك مقابلها.

- شركة التصكيك: شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها، وفقًا لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل، نيابة عن مالكى الصكوك.

- الجهة المستفيدة: الشخص الاعتبارى المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك من حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وما يتحول إليها من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون، وغيرها من الحقوق المالية، التى يجيز نظامه الأساسى ذلك، والحاصلة على موافقة الهيئة.

- عقد الإصدار: العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك، وفقًا لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدّرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكى الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها.

- الجهة المصدّرة: شركة التصكيك التى تصدر الصكوك وتحول حصيلة الأموال إلى الجهة المستفيدة، وفى حالة عدم وجود شركة تصكيك، تكون الجهة المستفيدة هى الجهة المصدّرة.

- منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أى مؤسسة مالية أخرى تُرخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له، نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدّرة.

- وكيل السداد: بنك مرخّص له من البنك المركزى المصرى يعمل وكيلًا عن الجهة المصدّرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها، أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزى.

- حق الانتفاع: حق استخدام الأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها، بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.

مادة (14) مكرر، وهى تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقًا لإحدى الصيغ الآتية:

أ - صكوك المضاربة: تصدر للمشاركة بالتمويل فى نشاط اقتصادى أو مشروع محدّد مقابل نسبة محددة مسبقًا من أرباح النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله، ويتم سداد عوائد الصكوك دوريًا، أو بنهاية المدة، ورد قيمتها الإسمية فى نهاية أجلها، باستخدام التدفّقات النقدية المتولدة من النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله.

ب - صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة، وتُستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة، لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة، وثمن بيعها للواعد بشرائها.

ج - صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات.

د - أى صيغة أخرى لعقود الصكوك.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتضمّن صيغة التعاقد نصًا بضمان حصة مالك الصك فى رأس المال، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك. وتُستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
وتنص مادة (14) مكرر (1): لا يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها «متوافقة مع الشريعة الإسلامية» أو «إسلامية» أو «شرعية»، أو أن يشار إلى أىٍّ من تلك العبارات فى أىٍّ من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها، إلا وفقًا لشروط:

أ - أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار، وفقًا لضوابط قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات تشكيل للجان الرقابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها.

ب - أن يكون المشروع محل التصكيك مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية، بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة.

ج - أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية، بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة.

د - أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية.

وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك، وحتى انتهاء استردادها بالتحقّق من استمرار توافقها، وإثبات ذلك بتقارير دورية كل 3 أشهر، ويتم نشرها.

مادة (14) مكرر (2): يُشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتى:

أ - أن يُدر دخلًا وفقًا لدراسة تُعد لهذا الغرض.

ب - أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط.

ج - أن يكون داخل مصر.

د - أن يكون مستقلًا عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة.

هـ- أن يكون له حسابات مالية مستقلة يستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.

و - أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر، تُعيّنه الجهة المصدّرة من بين المسجلين لدى الهيئة.

ز - أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وفقًا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها فى هذا القانون، وتتم مراجعتها، وفقًا لمعايير المراجعة المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأى عملة قابلة للتحويل.

مادة (14) مكرر (3): تصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وتعمل وكيلًا عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرفًا فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك، ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بنفسها.

مادة (14) مكرر (4): يجب أن تتخذ شركة التصكيك شكل شركة المساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن (5) ملايين جنيه، وأن تكون أغلبية المساهمين فى رأسمال الشركة من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة فى هذا القانون، ويتم التأسيس والترخيص لشركة التصكيك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تصدر من مجلس إدارة الهيئة، وتُعد من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ولا يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى إتمام استرداده، وللشركة التعاقد مع جهة متخصّصة تتولى تنفيذ كل أو بعض الأعمال الداخلة فى اختصاصها.

مادة (14) مكرر (5) يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة الاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك:

أ - شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون «شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدّدة»، التى يسمح نظامها الأساسى بذلك.

ب - البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.

ج - الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية.

د - مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.

ويُحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها، كما يُحدّد أيضًا الشروط والإجراءات واجبة الاتباع للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة فى البند (د).

أما مادة (14) مكرر (6): يتعين لحصول شركة أو بنك، وفقًا لأحكام المادة (14) مكرر (5)، على موافقة الهيئة للاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك، وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك الالتزام، بما يأتى:

أ - ألا يقل صافى حقوق الملكية عن خمسين مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية معتمَدة، وأن تكون قد أصدرت عن سنة مالية كاملة على الأقل، وتُستثنى الشركات التى لم يمر عام على تأسيسها من ذلك الشرط، وفقًا للضوابط التى يُصدرها مجلس إدارة الهيئة بـ«التعاقد مع منظم للإصدار»، يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات، ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها.

ج - موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به، والالتزامات المترتبة عليه.

د - تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، حسب الأحوال، وفقًا لأحكام المادة (14) مكرر (8)، وتأتى مادة (14) مكرر (7)، يُشترط لإصدار صكوك تكون هيئات عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هى الجهة المستفيدة من التمويل، الالتزام بما يأتى:

أ - اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة.

ب - أن يتولى مراقبة حسابات المشروع، الجهاز المركزى للمحاسبات، إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة، تختاره وزارة المالية.

ج - أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكًا بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

د - أن يكون لشركة التصكيك مراقبا حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات.

ونصت المادة (14) مكرر (8): أن تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو من خلال الطرح الخاص، وتغطيتها، وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناءً على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة، ومعدة على النموذج المعد لذلك ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وفقًا للضوابط التى تحددها الهيئة.

وتُحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، والمستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها بها، لاعتمادها من الهيئة على أن تتضمّن شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة، الذى يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك، وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدّمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها وأى معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها، وتكون ذات علاقة بعملية الإصدار.
المادة (14) مكرر (9):
الجهة المصدرة للصكوك هى المسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك وفقًا للأحكام، وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها.

المادة (14) مكرر (10):
يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين البنوك المرخص لها وبموافقة البنك المركزى أو غيره من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يلتزم بشرائها أو استردادها، وفقًا لما تُحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

مادة (14) مكرر (11):
فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية، أو لأى سبب آخر، تُعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها كاملة، وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح، وحدوث عدم التغطية، وخلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.

مادة (14) مكرر (12):
يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى، وتحفظ بأحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقًا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

المادة (14) مكرر (13):
يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام للتداول فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك التى تطرح طرحًا خاصًا فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد وإجراءات قيدها وتداولها، ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

المادة (14) مكرر (14): يجوز لمالكى الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط ألا تكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة، ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وقراراتها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة.

المادة (14) مكرر (15):
تحدد اللائحة التنفيذية متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة فى عملية إصدار الصكوك سواء عند الإصدار أو حتى نهاية أجل الصك، ويجب أن يتضمن الإفصاح على تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك والأحداث الجوهرية والتعديلات على التعاقدات والتعهدات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.

المادة (14) مكرر (16):
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبو حساباتهم، وله أن يعتمد أى معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.

المادة (14) مكرر (17):
تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك فى نهاية أجلها لمالكيها، وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة فى نهاية مدة الصكوك، ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقًا لضوابط تحددها نشرة الاكتتاب.
المـادة (14) مكرر (18):
تعفى من جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها ما يأتى:
أ - التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية مدة الإصدار.
ب - تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك، وتسرى على توزيعات العائد أو الأرباح المقررة وعلى ناتج التعامل على الصكوك المعاملة الضريبية.

المادة (21 مكرر): لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية فى بورصات الأوراق المالية المصرية، سواءً كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب فى أسعار الأوراق المالية، أو أى مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناء على تحقيقات تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

الباب الثانى مكرر، وهو «بورصات العقود الآجلة»، مادة (26) مكرر فى تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، وبورصة العقود الآجلة: بورصة تنشأ وفقًا لأحكام المادة (26) يتم التداول فيها على العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة سواءً كانت فى شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة والتداول، شركة الوساطة فى العقود، منفذ الأوامر، الأعضاء المتعاملين على العقود، مركز المقاصة والتسوية، المخازن المعتمدة للسلع وغيرها من العقود النمطية، ويشار إليها فى هذا القانون بـ«بورصة العقود».
وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع: وحدة مستقلة ذات طابع خاص لدى الوزارة المختصة بالتجارة الداخلية للإشراف على المخازن المعتمدة للسلع محل العقود بأنواعها المختلفة وخبراء تصنيفها.
المادة (26) مكرر (1)، تتعلق بـ«تأسيس بورصات العقود»: يكون لبورصة العقود الآجلة عقد تأسيس ونظام أساسى وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، ويجب أن تتوافق مع المتطلبات الواردة بالمادة (26) ولا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقدًا عن عشرين مليون جنيه مصرى.
ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير وهيكل مساهمى بورصة العقود.

المادة (26) مكرر (2):
الترخيص لبورصة العقود بمزاولة النشاط: يضع مجلس إدارة الهيئة أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود، ومن بينها أداء تأمين للهيئة وتحديد قيمته والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة الهيئة لحصيلته، ويجب أن ترفق بورصة العقود بطلب الترخيص ما يلى:

1) تحديد أنواع العقود التى يجرى التعامل عليها فى البورصة من بين العقود.
2) قواعد وشروط العضوية بالبورصة.
3) آلية الحصول على القيم والأسعار للأدوات أو المؤشرات أو السلع محل التعاقد.
4) آلية الإعلان عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها.
5) لائحة التداول بالبورصة.
6) تحديد الحد الأدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ.
7) المعايير المالية التى يجب الالتزام بها بما يضمن تحقيق المساواة بين المتعاملين ومنع التلاعب فى السوق.
8) وصف لنظام التداول وإجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية.
9) نماذج الاتفاقات التى سوف تتعامل بها البورصة بما فى ذلك تلك المتعلقة بالعضوية والتداول والاتفاقات لإتمام عمليات المقاصة والتسوية بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية بحسب الأحوال، ونماذج الاتفاقات الاستشارية مع الجهات ذات الخبرة.
10) الإجراءات التى تتخذها عند مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل فى البورصة، ووسائل فض المنازعات التى تتيحها البورصة للمتعاملين فيها.
11) نسخة من ميثاق الشرف الذى يبين فيه التزامات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة وأعضاء البورصة، وعلى الهيئة دراسة طلب الترخيص ومرفقاته وطلب المستندات والبيانات التى تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص وعلى الأخص ما يلى:
أ - مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط
ب - استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة
ج - توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة بورصة العقود
د - توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات، ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، ولا يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط لبورصة العقود، تعديل أى من اللوائح أو القواعد أو النماذج أو الإجراءات المشار إليها أعلاه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

المادة (26) مكرر (3): لقواعد التداول والضمانة ونشر البيانات، ويتم التعامل على العقود ببورصة العقود وفقًا للصيغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الهيئة، وتضع إدارة بورصة العقود قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التى تجرى فيها وصحة الإجراءات المتبعة بشأنها، وعلى أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات المالية أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات وتوقيتات التداول ونظام الضمانة وشروطه وكيفية التعامل مع العقود التى تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها.
ولا تسرى القواعد المشار إليها إلا بعد اعتمادها من الهيئة، ويكون للبورصة فى سبيل تأدية عملها الحصول على المعلومات من الشركات الأعضاء لديها والمرخص لها بالتعامل على العقود، وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين، وتقوم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل فى سوق العقود وإتاحتها للمستثمرين وللجمهور، من خلال موقعها الإلكترونى أو بأى وسيلة أخرى، كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى يصدر بتحديدها ومواعيد ودورية تقديمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة (26) مكرر (4)، وهى «موارد البورصة»: يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى بورصة العقود. وتتكون موارد البورصة من:
1- الموارد التى تحصلها طبقًا لأحكام هذا القانون
2- مقابل الخدمات التى تقدمها البورصة للمتعاملين معها
3- عائد استثمار أموال البورصة
4- المنح والهبات التى تقدم للبورصة والقروض المحلية والخارجية التى تعقد لصالحها وذلك وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

المادة (26) مكرر (5): «المقاصة والتسوية لعمليات بورصة العقود»، وتتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة.
ويجوز أن ترخص الهيئة لبورصة العقود بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد عمل المقاصة والتسوية ولا تسرى هذه اللائحة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
ويراعى بالنسبة للعقود على السلع فى حال التسوية المادية أن يتم تسليم السلع محل العقود بمراعاة القواعد التى تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع، ويسرى فيما عدا ذلك وبما لا يخالف الضوابط والقواعد المشار إليها قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
المادة (26) مكرر (6)، وهى «وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع»، وهى إنشاء الوحدة واختصاصاتها: تنشأ وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية تسمى وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع».
وتختص الوحدة بالتنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وخبراء تصنيفها، ولها فى سبيل ذلك على وجه الأخص ما يلى:
( وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع وقواعد عملها - الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع - وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع، وشروط استمرار الترخيص - الترخيص لخبراء تصنيف السلع - إصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية للعقود المتداولة - تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الآنية لمختلف السلع وبالأخص السلع محل التعاقدات فى بورصة العقود - التفتيش على المخازن - التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع - فحص النزاعات المتعلقة بالسلع وتصنيفها وتحديد معايير ودرجة جودتها، وما يتصل بأعمال خبراء تصنيف السلع - الطلب من الهيئة تحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع).

المادة (26) مكرر (7): وهى «إدارة الوحدة ونظامها الأساسى»: يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن، «التموين، التجارة والصناعة، البنك المركزى، الهيئة العامة للرقابة المالية، بورصة العقود الآجلة» وغيرهم.
كما يصدر الوزير المختص بالتجارة الداخلية قرارًا بالنظام الأساسى واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمى للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويتضمن النظام الأساسى للوحدة على وجه الأخص: نظام عمل الوحدة واختصاصاتها، وتنظيم الوحدة، اختصاصات مجلس الأمناء، تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء، تعيين المدير التنفيذى للوحدة وتحديد المعاملة المالية له.

المادة (26) مكرر (8)، وهى «موارد الوحدة وموازنتها»، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية بتحديد مقابل الخدمات باقتراح من مجلس أمناء الوحدة.

تكون للوحدة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها فى البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى تودع فيها مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى.

المادة (26) مكرر (9)، وهى «نشاط الوساطة فى العقود وعضوية البورصة»، ويتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود بواسطة منفذى الأوامر لدى كل من شركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص، وتمسك بورصة العقود سجلًا تقيد فيه الأعضاء والجهات المشار إليها التى تباشر نشاطها به وتحدد النظام الأساسى للقواعد العضوية بالبورصة مقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى. ويتم تأسيس شركات الوساطة فى العقود وفقًا لأحكام المادة (27) من هذا القانون، كما يجوز الترخيص بممارسة النشاط لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

مادة (26) مكرر (10)، وتتضمن «شروط الترخيص لشركات الوساطة والأعضاء المتعاملين»: لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا لشركات الوساطة فى العقود عن عشرة ملايين جنيه مصرى، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن على وجه الأخص ما يلى: 1- شروط تجهيز المقر والتقارير الداخلية الواجب إصدارها والقواعد الداخلية للرقابة وشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة ونظم المعلومات الواجب توافرها
2- معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة التى يجب الالتزام بها فى كل وقت
3 - أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته قرار مجلس إدارة الهيئة
4- رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه
5- ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس ما لم يكن قد رد اعتباره، كما يضع مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها فى الأعضاء المتعاملين على العقود.

المادة (26) مكرر (11)، وهى «حماية المتعاملين فى العقود»: لا يجوز لأى شركة وساطة أن تفتح حسابًا لأى عميل إلا بعد الإفصاح له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل فى العقود، ويحظر على الشركة أن تضمن للعميل عدم تحقق أى خسائر عن التعامل فى بورصة العقود أو وضع حد أقصى لها أو عدم الخصم من الضمان النقدى المودع لديها لحسابه لتغطية مركزه، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تضعها بورصة العقود وتعتمدها الهيئة، ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق على وجه الأخص ما يلى:
أ - ضوابط الإعلان عن الخدمات التى تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود
ب- متطلبات الإفصاح وفقًا لفئات العملاء المختلفة
ج- ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء
د- ما يجب أن يتضمنه ملف العميل
هـ- وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الإخطار وتوقيتاتها.

وتلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود بالاشتراك فى صندوق تأمين المتعاملين المشار إليه بالمادة (23) من هذا القانون، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأى مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، ويحدد القرار ما يجب اتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين فى الأوراق المالية والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق.

المادة (26) مكرر (12): الإفصاح عن التعامل لحساب شركة الوساطة أو العاملين بها: يجوز لشركة الوساطة المرخص لها التعامل فى العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود والهيئة عن كافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها، وذلك وفقًا للإجراءات التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء، ويحظر عليها الدخول فى تعاقد بالبيع أو الشراء مع أحد عملائها دون الحصول على موافقته المسبقة كتابة وبمراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة.

المادة (26) مكرر (13)، وهى «حظر التعامل بناء على معلومات داخلية»: تسرى أحكام المادة (20) مكرر على الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى بورصة العقود أو شركات الوساطة فى العقود والأعضاء المتعاملين على السلع وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود.

المادة (26) مكرر (14) وهى «وقف المتعاملين المتلاعبين»: تسرى على المتعاملين فى بورصات العقود أحكام المادتين (21)، (21) مكرر من هذا القانون.

المادة (26) مكرر (15) وهى «التدابير الإدارية»، والمادة (26) مكرر (16): تسرى أحكام المادتين (30)، (31) من هذا القانون على شركات الوساطة فى العقود والأعضاء المتعاملين على السلع، ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ الأوامر حال تكرار مخالفة قواعد العمل بناء على تقرير مخالفات تعده البورصة أو الإدارة المختصة بالهيئة.

المادة (26) مكرر (17) وهى «أحكام ختامية»: تسرى على شركات الوساطة ببورصات العقود الأحكام المتعلقة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وجاء الباب الثالث: «الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية»، فى الفصل الأول: أحكام عامة، وهى مادة (28) مكرر: ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة فى كافة الحالات التى يتطلب فيها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل وقواعد تنظيم عملها، وتلتزم الشركات المشار إليها بالفقرة الأولى عند قيامها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالى التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

المادة (41) مكرر (9): يُنشأ اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 يسمى «الاتحاد المصرى للأوراق المالية»، ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين بالمجال والتنسيق بين الأعضاء، ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسى موارد الاتحاد ونسب تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارة الاتحاد، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه.
وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وتلتزم كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى، وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.
الباب السادس: «العقوبات» وهى المادة (63) البند (8)، على كل من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك، وكل من تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة، والمادة (63) مكرر: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 20 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ - إصدار صكوك أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون
ب - مخالفة أحكام المادة (14) مكرر (17) من هذا القانون
ج- تقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس.
المادة (66) مكرر: تسرى العقوبات الواردة بالمواد (63، 64، 68، 69)، والفقرة الأولى من المادة (66) الباب السادس من هذا القانون على بورصة العقود.
المادة (66) مكرر (1)، تنص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه بما لا يقل عن مثل ما حققه الجانى من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد الغرامة على مليون جنيه أو مثلى ما حققه الجانى من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، كل من خالف شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع أو قواعد عملها، أو متطلبات الترخيص لخبراء التصنيف أو قواعد عملهم، أو القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة بشأن بورصة العقود.