الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر مواد مشروع قانون "الشهداء المدنيين" الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بدأت لجنة التضامن بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادى القصبى، بشأن دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، وسط توقعات أن يتم إصداره الأسبوع الجارى من قبل البرلمان.
ويتكون النص الكامل لمشروع القانون الذى يتكون من 15 مادة تحت إطار أربع أبواب متعلق الأول منها بالأحكام العامة، والثانى بأهداف القانون، والثالث بحقوق ذوو الشهداء، والرابع متعلق بالعقوبات.
الباب الأول" الأحكام العامة"
مادة" 1" يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصلطلحات المعنى المبين قرين كل منها.
*الشهيد المدنى: هو كل مواطن مصرى مدنى من غير أبناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة، ضحى بحياته أو فقدها نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة أو التصفيات الجسدية التى تقترفها التنظيمات الإرهابية.
*ذوو الشهيد المدنى:
أصول الشهداء" الأب والأم"
أبناء وبنات الشهداء
أرملة أو أرامل الشهيد
المجلس: المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
الباب الثانى "أهداف القانون"
مادة" 2".. تلتزم الدولة بكفالة تمتع ذوى الشهداء بالحقوق الواردة من هذا القانون أو قانون أخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية..
*تقديم الرعاية والدعم المناب لذوى الشهداء، وتعويضهم التعويض المدى والمعنوى المناسب تقديرا من الوطن لتضحيات الشهداء وتحقيقا لسد احتياجاتهم المادية والاجتماعية.
*توفير المساندة القانونية ومد يد العون لهم فى التواصل مع كل الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
*تيسير سبل الدعم والرعاية الإجتماعية المختلفة لذوى الشهداء فى مختلف مناحى الحياة، وتضمين حماية وتعزيز الحقوق المقررة لهم فى كل السياسات والبرامج وإشراك منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق هذا الهدف.
* العمل على إدماج ذوى الشهداء فى المجتمع وتأهيلهم بما يليق بما قدمه شهداء الوطن ليتسنى لهم استكمال الحياة بعد فقد عائلهم، وتبوئهم المكانة اللائقة بهم.
* توفير فرص الدراسة لذوى الشهداء على نفقة الدولة فى كافة مراحل التعليم ماقبل الجامعى والجامعى.
*توفير فرص عمل لذوى الشهداء تتناسب مع مؤهلاتهم وتكوينهم العلمى، ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظف التى تعلنها الدولة وأجهزتها ومذا القطاع الخاص.
* تقديم الخدمة الصحية المناسبة لذوى الشهداء فى المستشفيات والمراكز الحكومية.
*توفير وسائل وسبل الترفيه عن ذوى الشهداء وتحمل الدولة تكاليف اشتراكهم فى الأندية ومراكز الشباب.
* العمل على تعظيم قيم الشهادة والتضحية فى سبيل الوطن، وتخليد ذكرى شهداءه الأبرار من المدنيين.
مادة 3
تلتزم الدولة بتوفير جميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات التى تقوم على تنفيذ أهداف القانون الواردة بالمادة السابقة بالتنسيق مع المجلس.
الباب الثالث"حقوق ذوو الشهداء"
مادة 4 يستحق ذوو الشهداء معاش شهرى لا يقل عن ضعب الحد الأدنى للأجور المعلنة من قبل الدولة، وتقسم بينهم بحسب أنصبيتهم القانونية، ولهم الحق فى الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر مستحق.
مادة 5 يكون لزوج الشهيد وأولاده الأولوية المطلقة فى تخصيص وحدة سكنية بالمشاريع التى تقيمها الدولة أو المدعمة منها، وينشأ بالمجلس سجل يقيد به بيانات ذوو الشهداء المستحقين للحصوص على وحدات سكنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق.
مادة 6 يستحق لذوو الشهداء تعويضا يدفع لمرة واحدة يعادل خمسون ضعف الحد الأدنى للأجور خلال 30 يومًا من الشهادة.
مادة 7 تلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام بتخصيص نسبة 2% من الدرجات الوظيفية بها لتعيين واحد على الأقل من ذوي الشهداء، وينشأ بالمجلس سجل يقيد به البيانات للمستحقين ومؤهلاتهم الدراسة ومستوى التأهيل المهنى الحاصلين عليه لإلحاقهم بالوظائف المناسبة لهم، وتححد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق.
مادة 8 تتحمل الدولة كل تكاليف ورسوم اشتراكات ذوو الشهداء بمختلف وسائل المواصلات المملوكة فى الدولة.
مادة 9 يكون لذوي الشهداء الأولوية المطلقة فى القبول بالمدارس والجامعت والمدن الجامعية دون التقييج بالقيود الجغرافية أو الكثافات المستهدفة.
مادة 10 يكون لذوي الشهداء الأولوية المطلقة فى البعثات العلمية والمنح الدراسية المستوفين لشروطهم الفنية عند التزاحم.
مادة11 يعفى ذوى الشهيد من الضرائب على الدخل الواردة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة2005 وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ تحقق واقعة الشهادة.
مادة 12 تلتزم الدولة بإتاحة فرصة اشتراك مجانى لذوى الشهداء فى أحد الأندية الرياصية أو مراكز الشباب الأرب لمحيط سكنهم.
مادة 14 يتولى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين القيام على إقصاء ذوى الشهداء لكل الحقوق الواردة بهذا القانون وغير من القوانين واللوائح والقرارات، وتكون قراراته فى هذا الصدد نافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة والجهات المعنية، ويصدر المجلس بطاقة تعريفية لذوى الشهداء تيسيرا لهم الحصوص على الحقوق المقررة لهم.
الباب الرابع" العقوبات"
يعاقب السجن مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسون ألف كل من:
*من قام بنفسه أو بواسطة مجهول بتزوير بطاقة تحقيق ذوى الشهداء أو استعملها مع علمه بالتزوير.
*كل من أدلى ببيان غير صحيح أو الجهة المختصة بغرض التحايل للحصوص على أحد المزايا المستحقة لذوى الشهداء المقرره فى القانون أو قانون آخر.
*كل من تعمد منع تمتع ذوى الشهداء بالحقوق الواردة بهذا القانون أو قانون أخر أو حرض على حرمانهم من تلك الحقوق.