الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

حيثيات سجن حبيب العادلي: انتشار الفساد بمرفق الأمن يحط من قدر الأمة.. الوزير انتهج مسالك اللصوص وسرق 530 مليون جنيه.. الشيطان زين للمتهمين أن المال الحرام سر السعادة لكنه سيدخلهم وأولادهم نار جهنم

وزير الداخليه الاسبق
وزير الداخليه الاسبق حبيب العادلى -صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصلت "البوابة نيوز"، على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فتحي عبدالحميد الرويني، وخالد حماد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة في القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين، المقيدة برقم 6 لسنه 2013 كلي وسط القاهرة، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم في قضية «فساد الداخلية».

وصدر الحكم ضـد كل من:

1ـ حبيب إبراهيم حبيب العادلى 

2 ـ نبيل سليمان سليمان خلف 

3 ـ أحمد عبد النبى أحمد موج

4 ـ جمال عطا الله باز صقر 

5 ـ محمد أحمد أحمد الدسوقى

6 ـ سمير عبدالقادر محمود منصور 

7 ـ بكرى عبد المحسن عبد السلام الغرباوى 

8 ـ صلاح عبد القادر عفيفى محمد سالم

9 ـ فؤاد محمد كمال إبراهيم عمر 

10ـ نوال حلمى عبد المقصود حسن 

11 ـ عادل فتحى محمد غراب 

12 ـ علا كمال حمودة مبارز

13 ـ محمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر 

لأنهم فى خلال الفترة من سنة 2000حتى 15/7/2011 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة

أولا: المتهم الأول:

بصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة ( وزير الداخلية ) إستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 530514024ج (خمسمائة وثلاثون مليون وخمسمائة وأربعة عشر ألف وأربعة وعشرون جنيها ) المملوك للدولة ( وزارة الداخلية ) حال كونه الوزير المختص بأن وافق على خلاف أحكام القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من إعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة ( الأجور والتعويضات ) تحت مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وإختص منها بالمبلغ المذكور وقد إرتبطت هذه الجناية بجناية تزوير إرتباطا لا يقبل التجزئة وهى الجناية موضوع الإتهام الوارد بالبند رابعا .

ثانيا: المتهم الثانى

بصفته موظفا عموميا ( رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة ) إستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 41155195ج ( واحد وأربعون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف ومائة وخمسة وتسعون جنيها ) المملوك للدولة ( وزارة الداخلية ) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية ( المتهم الأول ) حصل على موافقته على صرف مبالغ من إعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات ) على خلاف القانون وبغير مقتضى تحت مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وكلف المتهمين الثالث والرابع بإستلامها وإيداعها فى خزائن غير رسمية وحصل منها على المبلغ المذكور على النحو المبين بالتحقيقات وقد إرتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير وإستعمال المحررات المزورة إرتباطآ لا يقبل التجزئة وهما الجنايتين موضوع الإتهامين الواردين بالبندين رابعا وخامسا.

ثالثا: المتهم الثانى:

بصفته السابقة إستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 21000000ج ( واحد وعشرون مليون جنيه ) المملوك للدولة ( وزارة الداخلية ) من إعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة ( الأجور والتعويضات ) وذلك بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته حال كونه الرئيس المباشر له فسلمه إياه على النحو المبين بالتحقيقات 

رابعا: المتهمان الأول والثانى

بصفتهما السابقة إرتكبا فى أثناء تأدية وظيفتهما تزويرا فى محررات رسمية هى مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثانى بزيادة عبارة إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالى على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء على أوامر المتهم الأول الذى قام بإعتمادها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة موافق.

خامسا: المتهمون جميعآ عدا الأول والسابع والثامن:

بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية ( الوظائف المبينة قرين أسمائهم ) إستعملوا المحررات المزورة ( مذكرات العرض على الوزير المتضمنة مبالغ مالية بمسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية ) فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ بإستمارات الصرف 132ع.ح ومراجعتها وإعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من خزينة الوزارة مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.

سادسا: المتهمون من الثالث حتى الأخير:

بصفاتهم السابقة سهلوا للمتهمين الأول والثانى الإستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الإتهام أولا وثانيا وثالثا بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التى وردت بمذكرات العرض بالموافقة تحت مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية بإستمارات الصرف 132ع.ح وراجعها المتهمان الخامس والسادس وإعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع حتى الأخير على خلاف أحكام القانون وأصدروا الشيكات الخاصة بها وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها للمتهمين الأول والثانى بغير وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات وببنود الإتهام أولا وثانيا وثالثا وقد إرتبطت هذه الجناية بجناية إستعمال المحررات المزورة إرتباطآ لا يقبل التجزئة وهى الجناية المبينة ببند الإتهام السابق.

سابعا: المتهمون جميعآ:

بصفاتهم السابقة أضروا عمدا بأموال الجهة التى يعملون بها ( وزارة الداخلية ) بما مقداره 1134900371ج (مليار ومائة وأربعة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيها ) بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة بندآ بمسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وحدد له قرينه مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع تلك المبالغ وقيدها بإستمارات الصرف 132ع.ح دون تحديد إسم الجهة المستحقة للمبالغ أو الشخص المنوط به إستلامها وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها وإعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبالغ من الخزينة وسلموها للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية بناء على أوامر المتهمين الأول والثانى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامنا: المتهمون جميعا عدا السابع والأخير:

بصفاتهم السابقة أضروا عمدا بأموال الجهة التى يعملون بها ( وزارة الداخلية ) بما مقداره688821399ج ( ستمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيها ) بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثانى على صرف مبالغ من إعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة على خلاف القانون وبغير مقتضى وذلك بموجب إستمارات الصرف 132ع.ح التى راجعها وإعتمدها ووافق عليها المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثانية عشر وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها فى غير أغراض الصرف القانونية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ويكون المتهمون قد إرتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد 113/1،2،116مكررا/1، 118، 118مكررا، 119/أ، 119مكررا/أ، 211، 214 من قانون العقوبات.


المحكمـــة

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، وحيث أنه قد ثبت وفاة المتهمان الرابع والسادس وفقا للمستندات المرفقة بالقضية وسوف تفرد لها المحكمة أسبابا مستقلة على ضوء نص المادة 14من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن هرم السلطة في مصر ينقسم الي ثلاث سلطات أولهما السلطة التنفيذية والثانية السلطة التشريعية وثالثهما السلطة القضائية وتنقسم السلطة التنفيذية الي رئيس للدولة ورئيس وزراء ووزراء وهو ما تسمي الحكومة ويقبع علي كل وزارة وزير يكون مسئولا سياسيا أمام رئيس الوزراء ورئيس الدولة عن حسن إدارة وزارتة فهو المسئول الأول عن وزارتة فهو علي رأس السلطة بوزارتة. ثم تقسم ميزانية الدولة علي كل الوزارات وتقوم وزارة المالية بتوزيع بنود الميزانية داخل كل وزارة حددها القانون رقم 53 لسنة 1973 والمسمي الموازنة العامة للدولة ثم وزارة المالية تقوم بدفع موظفين لتنفيذ بنود الميزانية ومراقبة تطبيقها والعمل علي تنفيدها وصولأ لطرق صرفها ثم تقوم الدولة بالمراقبة عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يطبق القانون رقم 127 لسنة 1981 الذي بدورة اخضع الوزارات الي المراقبة وفحص أعمالها ثم يطبق قانون العاملين المدنين رقم47 لسنة 1978 ثم قانون الشرطة في الحالة المعروضة رقم 109 لسنة 1971 ثم اللوائح والقرارات المنظمة.

وأن القواعد المنظمة لصرف الحوافز تتبع بشأنها القواعد الآتية:

1ـ يتم التقدم بطلبات من الإدارات المختلفة بصرف الحوافز مرفق بها أسماء الضباط والأفراد المستحقين للحافز موجة الي رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية.

2ـ تصديق السلطة المختصة علي صرف الحافز وفقا للقواعد المقررة عن طريق مذكرة عرض يقوم بإعدادها رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بناء علي الطلبات المقدمة إليه من الجهات الطالبة للحافز للعاملين بها ويضع عدد الأفراد المستحقين لذلك الحافز أمام الجهة الطالبة له بمذكرة العرض.

3ـ تحرير إستمارة 132 ع0 ح بأسماء المستحقين يتم إعدادها بناء علي المذكرات التي تم عرضها علي الوزير.

ا ـ بإرفاق الكشوف الصرف المؤيدة للصرف باستمارة 132 ع ح والتي تفيد بإستلام كل صاحب حق حقه مع مراجعتها من إدارة الحسابات.

ب ـ حفظ المستند سالف الذكر بعد الصرف بغرفة الحفظ.

مع مراعاة الأحكام المالية والقانونية المذكورة بالقوانين الاتية:

قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 .

قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 .

قانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنين.

قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 .

القوانين المنظمة للإستقطاعات (الضرائب ـ والدمغات والتأمينات).

اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

المبادي المستقرة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة.

القوانين والقرارات المنظمة للحد الأقصي للاجور.

الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.

إلا أنه بالإطلاع علي أوراق هذه القضية لم يتبين للمحكمة إتباع هذة القواعد سالفة البيان في أي مرحلة من مراحل الصرف مما تسبب ذلك في إهدار المال العام في هذه الوزارة عن الفترة من سنة2000 حتي 15/11/2011 .

وحيث أن هؤلاء الأظناء (المتهمين ) الذين إئتمنوا على أموال الدولة (ميزانية وزارة الداخلية )، إلا أن شراهتهم ونفسهم الأمارة بالسوء سولت لهم إرتكاب الجرائم الساقطة.

فقد أصبح مكتب المتهم الأول ( وزير الداخلية ) السابق والذى وفرته له الدولة وإستأمنته فيه مكانا لا يجد حرجا فى أن ينزع من مال وقوت الشعب ما ليس مستحقا له دون أن يأبه بما يفرضة عليه الجلوس فوقه من هيبة وأمانة.فيبدو أن الأهواء التى جمحت بنفسه وباقى المتهمين قد حجبت عنهما كل ما هو دون مصلحتهم وأطماعهم فصاروا لا يعبأون إلا بما يحقق لهم الكسب وجمع المال فقد باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذي زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة دون أن يدركون أن هذا المال سيدخل عليهم وعلي أولادهم نار جهنم، فهم يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظننآ منهم أن المال المكنوز سيغنيهم0 فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( كل لحم نبت من سحت فالنار أولي به) صدقت يارسول الله 0فهذا المال مال عام ملكنا للدولة أي تحصل من أموال الشعب ومن قوتة فكان عليهم التحري عن مصدر الرزق إلا أنهم لا يأبهون بشرع أو قانون.

فقد تمادوا فى إنتهاك حرمة المال العام والعدوان عليه وإستباحوا التصرف فيه كيفما شاءوا فكانوا يغترفون منه ويغدقون على أحبائهم منه دون حساب.

فالمتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق كان على قمة الهرم المسئول عن حفظ الأمن بهيئة الشرطة التى نصت المادة 206 من الدستور المصرى على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. فمهمة رجل الشرطة ودوره في المجتمع مهمة الحارس الأمين، الذى تظل عينه يقظه مهما غفلت العيون، ويرعى المصالح ويردع المفسدين والمجرمين.

فالمتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق والذى كان يتعين أن يكون القيم على نظام المجتمع وأنظمته، إذ فى وجوده يشعر الناس بالأمان، وفى ظل إتقانه أداء مهامه يطمئن مهيض الجناح بأن القانون قد خول رجالا تعيد الحقوق إلى أربابها، فتنتصر للمظلوم من الظالم، وللضعيف من صاحب الجاه والنفوذ، ودونهم تصبح الحياة فوضى، وتنتهك فيه القوانين.

والطامة الكبرى أن تنتهك بأيدى القوامين على حماية حرمتها، وأن الراعى المسئول عن أمن رعيته قد أباح لنفسه إنتهابها بالسحت، وسلك فى سبيل تحقيق مآربه، طريق التضليل والبهت، فصار المنصب الذى بوئ به ليحول دون الفساد والإفساد، مرتعًا بل وكرًا تسول له نفسه أن يشبع منه نهمه، ويلبى فيه رغباته، ما دنؤ منها وما سفل، وما صح منها وما بطل، حتى غدا سوطا يسلطه على رقاب العباد، ليتكسب به مطامع شخصية، وأضحى عمله الذى إسترعته الدولة فيه، طعمة يقتات بها من جسد الرعية، فيأكل أموالهم بالباطل،ويستغل منصبه الشريف ليحصل على نعيم زائل.

فإذا كانت الشرطة هيئة مدنية نظامية، كلفتها الدولة بحفظ أمنها ونظامها،والقبض على الجناة والمفسدين. فكيف يصير حالها، إذا أصبح الحافظ الأمين خائنًا، والقابض الرادع جانيًا ومفسدًا،والمخول بحفظ النظام مخلا.إن انتشار وباء الفساد فى المرفق المخول لها التصدى له يحط على مر الزمن من قدر الأمة ويعوق سيرها نحو الرقى ويزعزع الشعور بالثقة والعدل بين أفرادها وحينئذ ينهار الكيان الإجتماعى وتسيطر روح الفتك والخيانة والدنس وتضحى حياة الأفراد دون حياة الغابلا كرامة فيها ولا عزة ولا أمن ولا مساواة ولا شرف ولا رحمة وقد نهى الله عن أكل أموال الناس بطرق غير مشروعة وكأنه لم يقرأ قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُم ْوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (الأنفال ـ27).( وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) ( البقرة – 188)إن العين التى تتربص بالناس فتؤذيهم من حيث تنتظر الحماية، وتأكل أموالهم بالباطل وهم يظنون بها الصون والرعاية، لهى عين ترفعت عن الحلال، وتكحلت بالإثم والضلال، فتذرف للخداع والإيهام دموعا وقحة، وتترقب الناس لتنفذ من مثالبهم إلى إشباع نفوسها الشبقة، فهى عين لا تكبر صاحبها بل تخزيه، وتستحل ما حرمه الله ومن حلة الشرف والأمانة تعريه فهم فأة ضالة منافقون لانهم يظهرون خلاف مايبطون فسقطت الاقنعة الزائفة. ومخالفا بذلك القانون والدستور الذى أقسم على احترامهما.

فمهمة رجال الشرطة ودورهم فى المجتمع مهمة الحارس الأمين، الذى تظل عينه يقظه مهما غفلت العيون، يرعى المصالح ويردع المفسدين والمجرمين. إن الدولة لا تبخل عليهم، ولهم فى المجتمع وضع يعينهم على أداء مهامهم، ولكن البعض لسوء طويته إستغل ثقة المجتمع والدولة، فإنتفخت أوداجه، وطغى وتجبر، وسعى ليرضى غروره بشتى الوسائل والصور، وقد تمرد على رزقه المقدر الحلال.

والمتهمون الباقون هم مسئولون أيضا وضعوا المال نصب أعينهم ونسجوا خطة محكمة للإستيلاء عليه غير عابئين بالوسيلة ظانين أن أعين الله لا تراهم معتقدين أن يد القانون لن تطالهم متدثرين بمال وسلطان.

ولم يكن هذا الأمر بمنأى عن الدليل بل هو ثابت بما كشفت عنه الأوراق وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات قاضي التحقيق وشهود الإثبات وشاهدى النفي وما أكدته وأثبت بتقارير اللجان المشكلة بمعرفة قاضي التحقيق وهيئة المحكمة.

حيث تكشفت وقائع القضية ببلاغ مقدم ضد المتهم الثانى– رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية سابقا – أمام إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لتضخم ثروته وبوشر التحقيق وشكلت لجنة لفحص الموضوع أثناء قيام اللجنة المشكلة من قبل هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب وبفحص تلك الشكوى فجعت بكم من المخالفات المالية التى ظهرت بالميزانية الخاصة بوزارة الداخلية إذ كان ذلك بداية لكشف الفساد المستشريٍ بحسابات وزارة الداخلية ثم توالت أعمال الفحص إلى أن تأكدت الحقيقة بالتقرير الذى أودع من قبل اللجنة المشكلة من هيئة المحكمة والتى أكدت صحة ما توصلت إليه سابقتها من فحص إذ انتهت إلى إظهار السلوك المادى للجرائم محل الاتهام وذلك بقيام الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية فى الفترة ما بين السنة2000 وحتى السنة 2011 والتى كان يترأسها المتهم الثانى بإعداد مذكرات لصرف حافز إثابة بمناسبة قيام الإدارات والمصالح المختلفة بوزارة الداخلية بالمطالبة بصرف ذلك الحافز للعاملين بها إلا أن المتهم الثانى قد هداه فكره الشيطانى إلى الحيلة التى إستطاع من خلالها نزع المال العام التى إستأمنته الدولة عليه إذ ضمن تلك المذكرات (بزيادة عبارة إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالى على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء على أوامر المتهم الأول الذى قام بإعتمادها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة (موافق ) ببند حسابى وهمى أطلق عليه من وحى خياله عبارة " احتياطى مواجهة أهداف أمنية " وليس هذا بغريب عليه إذ اشتهر عنه ثراء خياله فإستثمره فى الإثم والعدوان على المال العام وقدم مذكرات الصرف للمتهم الأول وكانت هنا الفاجعة الثانية إذ إعتمدها الأخير ووافق عليها متفقًا معه ليطلق له العنان لإستباحة المال العام ليغترف منه كيفما ووقتما يشاء. وأن تلك الموافقة لاسباغ الشرعية علي اجراءآت الصرف مع علمهما بمخالفة هذا الأمر لكافة القواعد الحسابية المقررة بموجب قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية رقم 127لسنة 1981 فضلا عن قانون الشرطة رقم 109 لسنة1971 فقد خرجت منظومة الصرف التي أتاها المتهمان الأول والثانى وباقى المتهمين عن كافة أحكام القوانين واللوائح التي تنظم صرف الحوافز باغية الإستيلاء علي المال العام وتسهيل الإستيلاء على المال العام وإضافته لملكهما.

فدنس المتهم الأول كرسيه بمسالك اللصوص وتمكن من الإستيلاء على مَبْلَغٍ 529491389 مِلْيُونُ جنيه ( خمسمائة وتسعة وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيها ) إذا كان الأساس فاسدا مختلا فكيف يكون باقى البناء معافى صحيحا وهنا جاء دور المتهم الثانى الذى كان يشغل رئيسا للإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وكان يتعين أن يكون أشد الناس حرصا على أموالها إذ إستولى على مبلغ 21120212 مليون جنيه ( واحد وعشرون مليون ومائة وعشرون ألف ومائتين واثنى عشر جنيها ) من الأموال التى صرفت تحت هذا المسمى الوهمى " احتياطى مواجهة أهداف أمنية " ولم يكتف بذلك بل أمر المتهم الرابع والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته من إعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة الخاص بالأجور والتعويضات حال كونه الرئيس المباشر له والبالغ 41000000 جَنيَهُ ( واحد وأربعون مليون جنيه ) فقام والمتهمين الثالث والرابع والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته بتظفير العديد من هؤلاء الأحبة من وزراء الداخلية والمحافظين ومساعدى الوزير السابقين ولبعض الضباط والأفراد العاملين بالوزارة وآخرين من غير العاملين فيها من أهل الثقة والولاء مبالغ مالية غير مستحقة وقدرها 195936307 جنيه ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة جنيهات )وكذا الصرف على مشتريات لم يتم إضافتها لجهة عملهم ودفع قيمة فواتير هواتف جوالة ومنزلية بآلاف الجنيهات بل وصل الأمر أيضا بإستفادة المتهم الثانى من المال العام فى سداد قيمة الصور الفوتوغرافية الخاصة بمناسباته الإجتماعية هو وأسرته0 وقد قدرت إجمالى تلك المبالغ بنحو 195936307 جنيه ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة جنيهات ) ووصل بهم الأمر لسرقة قوت الشعب وإستباحة المال العام الذى إستأمنتهم الدولة عليه.

إلا أنه لم يكن فى وسع أى من هؤلاء أن يستبيحوا هذا المال إلا بواسطة باقى المتهمين إذ كان المتهمان الثالث والرابع والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته يقومان برصد مبالغ مالية بمذكرات العرض تحت ما يسمى "احتياطى مواجهة أهداف أمنية" باستمارات الصرف132ع ح وهى غير صالحة للصرف ويقوم المتهمون الخامس والسادس والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته والثالث عشر بمراجعتها، وقيام المتهمون من التاسع حتى الثانية عشر وهم المنوط بهم مراقبة إجراءات الصرف والتأكد من مطابقتها للقواعد والأنظمة المقررة فى هذا الشأن بإعتمادها وهم ممثلى وزارة المالية لدى وزارة الداخلية اللذين حملتهم جهة عملهم أمانة مراقبة إجراءات صرف أموال الدولة وهم من إصطلح على تسميتهم بلقب المراقب المالى إلا أنهم خانوا الأمانة.

ومن لب الخيانة نستخلص اليوم تلك البذور الآثمة إذ وافقوا على صرف تلك الإستمارات وإعتمدوها وتمادوا فى غيهم بإصدار الشيكات الخاصة بقيمتها ملقين خلف ظهورهم ما تفرضه عليهم واجبات وظيفتهم.

ثم قام المتهمان السابع والثامن بالإحتفاظ بتلك المبالغ فى خزائن غير رسمية مرتضين العبث بتلك الأموال وإنتهاكها لاسيما إذ كانت الدولة قد ناطت بهما وهما من الأمناء على الودائع الحفاظ عليها إلا أنهما راحا يعبثان بها ويطلقون لغيرهم العنان ويسمحون لهم بإستغلالها غير عابئين بما تفرضه عليهما قواعد وظيفتهما.وتسببوا فى إهدار أموال هذا الشعب بمبالغ تقشعر لها الأبدان بلغت 1135795341 مليار جنيه ( مليار ومائة وخمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيه ) من المبالغ التى يتضمنها البند المسمى " احتياطى مواجهة أهداف أمنية "ومبلغ 688821399 جنيه ( ستمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيها ) من المبالغ الخاصة باعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة.وثبت للمحكمة من واقع تقارير اللجان المنتدبة من قبل قاضى التحقيق وهيئة المحكمة أنه لا يوجد مخصصات بمسمى احتياطى مواجهة اهداف امنية خصما من اعتماد الباب الاول اجور وتعويضات كما ان موازنة وزارة الداخلية والحساب الختامى لا تتسع لتشمل مسمى احتياطى مواجهة اهداف امنية لانه ليس من البنود القانونية او المطبقة فعليا لانه مسمى مستحدث وغير مسبوق وغير متعارف عليه محاسبيا ولا يوجد فى المحاسبة الحكومية والموازنة العامة للدولة ما يطلق عليه إحتياطى مواجهة أهداف أمنية لأنه العبرة بالصرف الفعلى وليس تقديرى ومستقبلى ولا يوجد ما يحطاط منه

وأن إعتماد المتهم الأول للصرف لا يعتبر شفيعا أو مبررا مشروعا له أو غيره بالصرف من المختصين لأنه مخالف للقانون ولا يجوز ذلك كما أن وظيفة وعمل المتهم سالف الذكر لا تسمح بإنشاء هذا البند وعدم صلاحيته فى ذلك طبقا للقانون 53 لسنة 1973 الموازنة العامة للدولة وقانون 109لسنة 1971 الخاص بالشرطة، وأنه لم يبين الغرض من هذه المبالغ وأوجه صرفها حيث أن مذكرات العرض جاءت خالية من تحديد الإحتياجات والغرض منه والمستحقين والجهة الطالبة وجاءت مجهلة من أي بيانات أمام هذا المسمى.


وما خلص إليه تقريرى اللجنتين المنتدبتين من السيد قاضى التحقيق ومن هيئة المحكمة واللذان جاء مؤداهما صرف مبالغ مقدارها 1135795341 مليار جنيه ( مليار ومائة وخمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيه ) خلال الفترة من سنة 2000 حتى الخامس عشر من شهر يوليو من عام 2011 ( 15/7/2011 ) من موازنة وزارة الداخلية الباب الأول فرع (2) مصلحة الأمن والشرطة والخاص بالأجور والتعويضات بمسمى احتياطي الأهداف الأمنية وهو مصطلح لا معنى له ولا وجود له في موازنة الوزارة وذلك بطريقة مخالفة للنظم المحاسبية والقانونية وهى إضافة المسمى المشار إليه بمذكرات العرض التي كانت تعرض على وزير الداخلية ( المتهم الأول ) لإقرار الحوافز للضباط والعاملين بالوزارة وقرين المسمى الأخير مبلغ مالى بلغ فى بعض مذكرات العرض 250000 جنيه ( مائتين وخمسين ألف جنيه ) والتي كان يعرضها عليه المتهم الثاني وبعد صدور الموافقة من المتهم الأول بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من الثالث حتى السادس بإعداد استمارات الصرف 132 ع.ح بالمبلغ ثم يقوم المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر باعتمادها على حالتها بصفتهم ممثلي وزارة المالية في حال كان يجب عليهم الإمتناع عن إعتمادها وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الخزينة ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته وهما ليسا من أرباب العهد فيحتفظا به في خزينة غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول والثاني على العاملين بالوزارة أو غيرهم وعلى أوجه صرف غير مقررة وأخرى غير معروفة وقد إستلم منه مندوب المتهم الأول مبالغ مالية قدرها 529491389 جنيه ( خمسمائة وتسعة وعشرون مليونا وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانين جنيه ) واستلم المتهم الثاني مبالغ مالية قدرها 21120212 مليون جنيه ( واحد وعشرون مليونا ومائة وعشرون ألفا ومائتين واثنى عشر جنيها ) وكانت هذه المبالغ دون وجه حق كما تم صرف مبلغ آخر مقداره 688.821.399 مليون جنيه ( ستمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعين جنيها ) من اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية في خلال الفترة من 30/6/2009 حتى 22/1/2011 في أوجه إنفاق غير معروفة وقد استلم منه المتهم الثاني مبلغ مقداره 41000000 مليون جنيه ( واحد وأربعين مليون جنيهًا ).

وما شهدوا به أعضاء اللجنة المنتدبة من قبل قاضى التحقيق والذين أكدوا إرتكاب المتهمين لهذه الوقائع على غرار ما أوري تقرير اللجنة المنتدبة من هيئة المحكمة. وما شهد به / عيد أحمد إبراهيم رجب رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة من أن وزارة الداخلية من المصالح التي تخضع لقانون المحاسبة الحكومية وان ما كان يتم بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية من إدراج مسمى إحتياطي مواجهة الأهداف الأمنية بمذكرات العرض بمبالغ كبيرة وصدور موافقة الوزير عليها وتجميع هذه المبالغ بملايين الجنيهات وقيدها باستمارة الصرف 132 ع.ح دون توضيح إسم الجهة أو الشخص المنوط به الاستلام ثم صرفها من الخزينة ووضعها تحت تصرف الوزير ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية مخالف للقانون وللضوابط الحسابية المنظمة لذلك.

و ما شهد به كل من / هاني فتحي رمضان تهامي وأحمد عبد الحليم عبد الرازق سالم - موظفا بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية – من أنهما كانا من ضمن العاملين بمكتب المتهمين الثالث والرابع والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته بوزارة الداخلية وكانا يقوما باستلام مبالغ مالية كبيرة في حقائب ومظاريف من صراف الخزينة أو من المتهمين المذكورين بناء على أوامر منهما ويقوما بتسليمها للمتهم الثاني دون أن يستوقعه بما يفيد الاستلام وأن ذلك كان يتم مرتان أو أكثر في خلال اليوم الواحد خلال فترة عمل المتهمين الأول والثانى.

و ما شهد به / عماد عبد المنصف السيد أحمد - موظف بوزارة الداخلية - من أنه كان يعمل سائقًا للسيارة التابعة للخزينة الرئيسية بوزارة الداخلية وأنه كان يرى الشاهدين الأخيرين عندما كانا يتسلمان مبالغ مالية في حقائب ومظاريف من صراف الخزينة لتسليمها للمتهمين الثالث والرابع أو تسليمها للمتهم الثاني أو إنزالها ووضعها في سيارته

وما شهد به / عيد سيد على أحمد – أمين غرفة الحفظ بوزارة الداخلية - من أن جميع استمارات الصرف التي كانت تتضمن مبالغ احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية لم تحفظ بغرفة الحفظ ولم ترد إليه وان جميع المستندات التي فحصتها لجنة الفحص لم تكن مودعة لديه0وما شهد به / عمر محمود عبد الهادي البيومي - رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية الحالى - بأنه منذ توليه منصبه خلفًا للمتهم الثاني لم يقم بصرف أية مبالغ بمسمى إحتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ولم يدرج هذا المسمى بمذكرات تقرير الحوافز التي عرضت على وزارة الداخلية اللاحقين للمتهم الأول وأنه لا يعرف معنى أو مدلولًا لمصطلح احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية.

وقرر إبراهيم محمد كمال إبراهيم عمر مدير عام الميزانية بوزارة الداخلية سابقا بأن مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية الذى يعرضه المتهم الثانى على المتهم الأول لإستتصدار موافقته على صرف المبالغ المخصصة له لم يكن حافزا وغير مدرج فى بنود الميزانية وأن طريقة صرف الحوافز لم تكن قانونية وأنها كانت توزع على هوى المتهم الثانى بدون ضوابط أو قواعد.

وقد قرر جهاد يوسف عز الدين محمد – مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية الأسبق – أن القائم على تطبيق الموازنة الخاصة بوزارة الداخلية هى الإدارة المركزية للحسابات وأنه لم يتناه إلى سمعه من قبل ما يسمى باحتياطى مواجهة أهداف أمنية وأنه لا يحق للمتهم الأول أو غيره إنشاء أى بند غير مقرر بقانون الموازنة العامة للدولة وأنه لا يجوز إستقطاع أى مبالغ مالية من موازنة وزارة الداخلية لأوجه صرف غير محددة أو الإنفاق من موازنة الوزارة إلا بعد حدوث إرتباط مالى وفقا للبنود المقررة بالميزانية.

كما قرر محمد جودت أحمد محمد الملط – رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق – أنه لا يجوز صرف ثمة أموال دون وجود مستندات مؤيدة لذلك الصرف أو استقطاع أى مبالغ مالية للصرف منها فى أوجه غير محددة وأنه لم يتناه إلى سمعه من قبل وجود ما يسمى احتياطى مواجهة أهداف أمنية ضمن بنود الأجور والحوافز وأن المنوط به إكتشاف هذا البند غير القانونى هى القطاعات المختصة بوزارة الداخلية وليس الجهاز المركزى للمحاسبات إذ أن الأخير يقوم بالفحص بطريق العينة العشوائية وليس الفحص الشامل.

هذا وقد أقر المتهم الثانى (نبيل سليمان سليمان خلف ) بالتحقيقات أمام قاضي التحقيق بأن مبلغ إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية فى كل مذكرة من مذكرات العرض كان يتم تحديده بأوامر من المتهم الأول فى حين كان هو الذى يقوم بالتوقيع على مذكرات العرض المتضمنة تلك المبالغ ويعرضها على المتهم الأول لأخذ موافقته عليها بالصرف وأن جميع مبالغ هذا المسمى سلمت كاملة للمتهم الأول وأن عاطف سيد محمد مندوب مكتب الوزير ( المتهم الأول ) كان يوقع على الكشوف المتضمنة المبالغ التى تسلمها المتهم الأول. كما أقر أيضا بأنه والمتهم الأول أضافا مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية للصرف منها على المصادر السرية المختلفة. وأقر بأنه قام بصرف مبلغ 688821399جنيه بناء على أوامر المتهم الأول وموافقته على الصرف على حوافز المناسبات المختلفة لجميع العاملين بالوزارة.وأقر المتهم الثالث (أحمد عبد النبى أحمد موج) بالتحقيقات أمام قاضي التحقيق بأن مبالغ مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية كانت ترد فى ستين مذكرة من مذكرات عرض الحوافز بالموافقة بمبلغ 200000ج فى كل مذكرة ثم زاد المبلغ إلى 250000ج وأن المتهم الثانى هو الذى كان يضيفها بمذكرات العرض بناءعلى أوامر المتهم الأول وأنه لا يعرف معنى عبارة إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وأنه كان يعد إستمارات الصرف 132ع.ح بالمبلغ دون إشارة إلى إسم أو جهة الإستلام وأن صرف المبلغ كان بأوامر من المتهم الثانى.

كما أقر المتهم الرابع (جمال عطاالله باز صقر) بالتحقيقات أمام قاضي التحقيق والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته بأن مبلغ إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية كان يصدر فى ستين مذكرة عرض شهريا بمبلغ 250000ج فى كل مذكرة وأنه كان يقوم بإستلام تلك المبالغ من صراف الخزينة ويقوم بصرفها بأوامر من المتهم الثانى الذى يقرر له أنه ينفذ أوامر المتهم الاول وأنه لا يعرف معنى مصطلح إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وأن المتهم الثانى تسلم منه مبلغ 20000000ج (عشرين مليون جنيه) من تلك المبالغ فى شهر فبراير 2011كما تسلم منه مبلغ 21000000ج (واحد وعشرين مليون جنيه) من إعتمادات موازنة الباب الأول فى الفترة من 3/4/2011حتى 13/7/2011.

كما أقرا المتهمان الخامس والسادس (محمد أحمد أحمد الدسوقى، سمير عبدالقادر محمود منصور) بالتحقيقات أمام قاضي التحقيق والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم السادس بأنهما كان يقومان بإعداد ومراجعة إستمارات الصرف 132ع.ح المتضمنة مبالغ إححتياطى مواجهة الأهداف الأمنية التى كانت تصدر بها موافقات الوزير (المتهم الأول) 58 مرة فى كل شهر وكانا لايقيدان قرين هذه المبالغ بيان الجهة أو الشخص المنوط به الإستلام وأنهما لا يعرفان مدلول هذا المصطلح.

كما أقر أيضا المتهم الثامن (صلاح عبد القادر عفيفى محمد سالم) بالتحقيقات أمام قاضي التحقيق بأنه كان يقوم بصرف مبالغ إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية من الخزينة وتسليمها إلى جمال عطاالله باز صقر ( المتهم الرابع ) دون أن يكون إسمه مثبتا بالإستمارة قرين المبلغ وأنه كان يقوم بذلك بناءا على أوامر المتهم الثانى.

كما أقر المتهمون من التاسع حتى الثانية عشر ( فؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، نوال حلمى عبد المقصود حسن،عادل فتحى محمد غراب،علا كمال حمودة مبارز ) بالتحقيقات أمام قاضي التحقيق بأن مبالغ إحتياطى الأهداف الأمنية كانت تصدر بها موافقات الوزير ( المتهم الأول ) بواقع 58مذكرة فى كل شهر وأنهم كانوا يعتمدون إستمارات الصرف 132ع.ح المتضمنة لهذه المبالغ بإعتبارهم ممثلى وزارة المالية دون أن يكون مثبتا قرين المبالغ إسم الجهة أو الشخص الذى ستصرف له وأن هذه المبالغ كانت مرصودة للمتهم الأول.

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما جاء بشهادة كل من/ وليد سيد نور الدين محمود سعد الله مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، منير سيد أحمد أحمد القفاص مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، أيمن حسن محمد رضوان رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، سلامة محمود رياض على رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات، ياسر محمد السيد شريف رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات، عيد أحمد إبراهيم رجب رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، هانى فتحى رمضان تهامى موظف بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، أحمد عبد الحليم عبد الرازق سالم موظف بحسابات الشرطة بوزارة الداخلية، عماد عبد المنصف السيد أحمد موظف بوزارة الداخلية،عمر محمود عبد الهادى البيومى رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، عيد سيد على أحمد موظف بوزارة الداخلية ومسئول غرفة الحفظ والأضابير بحسابات الشرطة، وماثبت بتقرير اللجـــنة المــــشكــلة بموجب القرار الصادر بجلسة 13 / 3 / 2016وما ثبت من إقرار المتهمين الثانى، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والثامن وحتى الثانية عشر، وكذا جهاد يوسف عز الدين محمد – مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية الأسبق، ومحمد جودت أحمد محمد الملط – رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق بجلسة المحاكمة

فقد شهد وليد سيد نور الدين محمود سعد الله مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات بأنه بناءا على القرار الصادر من قاضى التحقيق أنتدب عضوا فى لجنة من خمسة أعضاء ( شهود الإثبات من الثانى حتى الخامس) لفحص المبالغ التى صرفت بغير حق من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية تحت مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية فتبين له صرف مبلغ 1134900371ج (مليار ومائة وأربعة وثلاثين مليون وتسعمائة ألف وثلاثمائة وواحد وسبعين جنيها ) خلال الفترة من سنة 2000حتى 15/7/2011من موازنة وزارة الداخلية الباب الأول فرع (2) مصلحة الأمن والشرطة ( الأجور والتعويضات ) بمسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وهو مصطلح لا معنى له ولا وجود له فى موازنة الوزارة وذلك بطريقة مخالفة للنظم المحاسبية والقانونية وهى إضافة المسمى المشار إليه بمذكرات العرض التى كانت تعرض على وزير الداخلية ( المتهم الأول ) لإقرار الحوافز للضباط والعاملين بالوزارة وقرين المسمى مبلغ وصل فى أخر مذكرات العرض إلى 250000ج (مائتين وخمسين ألف جنيه ) فى كل مذكرة عرض التى كان يعرضها عليه المتهم الثانى وبعد صدور الموافقة من المتهم الأول بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من الثالث وحتى السادس بإعداد إستمارت الصرف 132ع.ح بالمبلغ ثم يقوم المتهمون من التاسع حتى الأخير بإعتمادها على حالتها بصفتهم ممثلى وزارة المالية فى حال كان يجب عليهم الإمتناع عن إعتمادها وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الخزينة ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع وهما ليسا من أرباب العهد فيحتفظا به فى خزينة غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول والثانى على العاملين بالوزارة أوغيرهم وعلى أوجه صرف غير مقررة وأخرى غير معروفة وقد إستلم منه مندوب المتهم الأول ما مقداره 530514024ج( خمسمائة وثلاثون مليون وخمسمائة وأربعة عشر ألف وأربعة وعشرون جنيها ) وإستلم المتهم الثانى ما مقداره 41155195ج( واحد وأربعون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف ومائة وخمسة وتسعون جنيها ) وهذا كله كان بدون وجه حق كما تم صرف مبلغ أخر مقداره 688821399ج ( ستمائة وثمانية وثمانين مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيها ) من إعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية فى الفترة من 30/6/2009حتى 22/1/2011 فى أوجه إنفاق غير مشروعة وقد إستلم منه المتهم الثانى مبلغ 21000000ج (واحد وعشرين مليون جنيه ).

كما شهد كلا من منير سيد أحمد أحمد القفاص مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، أيمن حسن محمد رضوان رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، سلامة محمود رياض على رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات، ياسر محمد السيد شريف رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.

كما شهد أيضا عيد أحمد إبراهيم رجب رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة.

بأن وزارة الداخلية من المصالح التى تخضع لقانون المحاسبة القانونية وأن ما كان يتم بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية من إدراج مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية بمذكرات العرض بمبالغ كبيرة وصدور موافقة الوزير عليها وتجميع هذه المبالغ بالملايين وقيدها يإستمارة الصرف 132ع.ح دون توضيح إسم الجهة أو الشخص المنوط به الإستلام ثم صرفها من الخزينة ووضعها تحت تصرف الوزير ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية هو أمر مخالف للقانون لأنه لا يجوز إقتطاع أو تجميع مبالغ من الموازنة للصرف منها تحت الطلب فى أغراض صرف غير محددة وانه ممتنع على مديرى الحسابات ووكلاء الحسابات ( ممثلى وزارة المالية ) إعتماد إستمارات الصرف إلا بعد إستيفائها الشروط المحاسبية وبيان إسم الجهة أو الشخص الذى صدرت له الإستمارة.

كما شهد أيضا هانى فتحى رمضان تهامى موظف بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية.

بأنه كان يعمل ساعيا بمكتب المتهمين الثالث والرابع بوزارة الداخلية وكان يقوم بإستلام مبالغ مالية كبيرة فى حقائب ومظاريف من صراف الخزينة أو من المتهمين المذكورين بناء على أوامر منهما ويقوم بتسليمها للمتهم الثانى دون أن يستوقعه بما يفيد الإستلام وأن ذلك يتم مرتان أو أكثر فى خلال اليوم الواحد خلال فترة عمل المتهمين الأول والثانى 

كما شهد أيضا أحمد عبد الحليم عبد الرازق سالم موظف بحسابات الشرطة بوزارة الداخلية بمضمون ما شهد به سابقه.

كما شهد أيضا عماد عبد المنصف السيد أحمد موظف بوزارة الداخلية.

بأنه كان يعمل سائقا للسيارة التابعة للخزينة الرئيسية بوزارة الداخلية وأنه كان يرى الشاهدين السابع والثامن عندما كانا يتسلمان مبالغ مالية فى حقائب ومظاريف من صرافة الخزينة لتسليمها للمتهمين الثالث والرابع أو تسليمها للمتهم الثانى أو إنزالها ووضعها فى سيارته.

كما شهد أيضا عمر محمود عبد الهادى البيومى رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية.بأنه منذ توليه منصبه الحالى خلفا للمتهم الثانى لم يقم بصرف أية مبالغ بمسمى إحتياطى مواجهة الهداف الأمنية ولم يدرج هذا المسمى بمذكرات تقرير الحوافزالتى عرضت على وزراء الداخلية اللاحقين للمتهم الأول وأنه لا يعرف معنى أو مدلولا لمصطلح إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية.

كما شهد أيضا عيد سيد على أحمد موظف بوزارة الداخلية ومسئول غرفة الحفظ والأضابير بحسابات الشرطة0

بأنه كان يعمل أمين غرفة الحفظ بوزارة الداخلية ويقوم بحفظ مستندات الصرف ( إستمارات 132ع.ح ) وأن جميع إستمارات الصرف التى كانت تتضمن مبالغ مواجهه الأهداف الأمنية لم تحفظ بغرفة الحفظ ولم ترد إليه الصرف 132ع.ح بالمبلغ دون إشارة إلى إسم أو جهة الإستلام وأن صرف المبلغ كان بأوامر من المتهم الثانى.

كما أقر المتهم الرابع (جمال عطاالله باز صقر)والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته بتحقيقات قاضي التحقيق بأن مبلغ إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية كان يصدر فى ستين مذكرة عرض شهريا بمبلغ 250000ج فى كل مذكرة وأنه كان يقوم بإستلام تلك المبالغ من صراف الخزينة ويقوم بصرفها بأوامر من المتهم الثانى الذى يقرر له أنه ينفذ أوامر المتهم الاول وأنه لا يعرف معنى مصطلح إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وأن المتهم الثانى تسلم منه مبلغ 20000000ج (عشرين مليون جنيه) من تلك المبالغ فى شهر فبراير 2011ما تسلم منه مبلغ 21000000ج (واحد وعشرين مليون جنيه) من إعتمادات موازنة الباب الأول فى الفترة من 3/4/2011حتى 13/7/2011.

كما أقرا المتهمان الخامس والسادس (محمد أحمد أحمد الدسوقى، سمير عبدالقادر محمود منصوروالذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته)بتحقيقات قاضي التحقيق بأنهما كان يقومان بإعداد ومراجعة إستمارات الصرف 132ع.ح المتضمنة مبالغ إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية التى كانت تصدر بها موافقات الوزير (المتهم الأول) 58مرة فى كل شهر وكانا لايقيدان قرين هذه المبالغ بيان الجهة أو الشخص المنوط به الإستلام وأنهما لا يعرفان مدلول هذا المصطلح.

كما أقر أيضا المتهم الثامن (صلاح عبد القادر عفيفى محمد سالم) بتحقيقات قاضي التحقيق بأنه كان يقوم بصرف مبالغ إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية من الخزينة وتسليمها إلى جمال عطاالله باز صقر ( المتهم الرابع ) دون أن يكون إسمه مثبتا بالإستمارة قرين المبلغ وأنه كان يقوم بذلك بناءا على أوامر المتهم الثانى.

كما أقر المتهمون من التاسع حتى الثانية عشر ( فؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، نوال حلمى عبد المقصود حسن،عادل فتحى محمد غرب،علا كمال حمودة مبارز ) بتحقيقات قاضي التحقيق بأن مبالغ إحتياطى الأهداف الأمنية كانت تصدر بها موافقات الوزير ( المتهم الأول ) بواقع 58مذكرة فى كل شهر وأنهم كانوا يعتمدون إستمارات الصرف 132ع.ح المتضمنة لهذه المبالغ بإعتبارهم ممثلى وزارة المالية دون أن يكون مثبتا قرين المبالغ إسم الجهة أو الشخص الذى ستصرف له وأن هذه المبالغ كانت مرصودة للمتهم الأول.

وبإستجواب المتهمين بتحقيقات قاضي التحقيق فقد أقر المتهمون جميعا عدا الأول والسابع والثالث عشر بمضمون ماورد بالتحقيقات0 والمحكمة تحيل إلى ما سبق ذكرة سلفا منعا للتكرار، وقد مثل بجلسة المحاكمة المتهمون جميعا عدا المتهمان الرابع والسادس لوفاتهما وأرفق ما يفيد ذلك بجلسة 7/2/2015 عدد إثنين من صورة قيد وفاة للمتهمين الرابع والسادس وبالإطلاع عليهما تبين وفاة المتهم الرابع بتاريخ 18/3/2015، وفاة المتهم السادس بتاريخ 20/4/2015وقد أنكر المتهمون الحاضرون إرتكابهم للواقعة وما أسند إليهم من إتهامات،وحضر مع كل متهم محامى وفقا للثابت بمحاضر الجلسات كما حضر نائب الدولة وقدم صحيفة إدعاء مدنى مؤقت بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه ضد المتهمين عن الأضرارالمادية التى لحقت وزارة الداخلية وذلك بالتضامن فيما بينهم غير معلنة وتم الإعلان فى مواجهة المتهمين وفقا للقانون وتداولت القضية بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 13/ 3/ 2016قررت المحكمة تشكيل لجنة مكونه من إحدى عشر عضوا من غير اللجنة السابق ندبها تشكل على النحو الأتي

أولا

أ - نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيسا 

ب ـ أربع أعضاء من أقدم رؤساء قطاع المحاسبة من الجهاز المركزي للمحاسبات يتم اختيارهم بمعرفته.

ثانيا: ثلاث خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة على أن يكونوا من أقدم الخبراء في المحاسبة.

ثالثا: تكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة بندب عضو من الهيئة مختص رقابيا على الحسابات على أن يختار من أقدم الأعضاء.

رابعا: تكليف وكيل وزارة المالية بندب عضو من وزارة المالية من احد المديرين العموم المختصين في مجال المراقبة المالية والحسابية.

خامسا: تكليف مساعد وزير الداخلية لندب أقدم المحاسبين من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية.

تكون مهمتهم الإطلاع على ملف القضية وفحص وحصر جميع المستندات ومؤيدات الصرف المرفقة بالدعوى عن الفترة من سنة 2000 حتى 2011 لبيان عما إذا كانت تضمنت ثمة مخالفات مالية من عدمه وفي الحالة الأولى بيان نوع المخالفة وما اذا كانت قد ارتكبت بالمخالفة لقانون او لائحة او قواعد محاسبية أو بالمخالفة للأعراف الحسابية او غيرها وبيان المخصصات وجملة المبالغ التي صرفت تحت مسمى احتياطي مواجهة أهداف أمنية خصما من اعتماد الباب الأول " أجور وتعويضات " او غيرها من المخصصات المالية الواردة باللائحة المالية للموازنة والحسابات لأحكام الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وكذا بيان تاريخ بدء هذه المخالفة والفترة الزمنية التي استمرت عليها وتاريخ انتهائها أن وجد وكيفية ارتكاب المخالفة والقائم عليها والمعتمد لها وكفاية هذا الاعتماد وإقرار الصرف والمراقبة إجراءات الصرف من حيث سلامتها وصحتها وبيان نوع المخالفة التي ارتكابها وكل من شارك فيها ووصفها وما إذا كانت تتفق والقواعد واللوائح المقررة قانون والمعمول بها بالميزانية العامة للدولة خاصتا ميزانية وزارة الداخلية من عدمه وبيان المبالغ المالية التي صرفت من جراء ارتكاب هذه المخالفة والمستندات المؤيدة لهذا الصرف ومدى سلامتها قانونا وعما إذا كانت قد شملها تعديل أو تغيير أو إضافة أثر في سلامتها وسلامة العبارات والأرقام المدون بها وبيان مدى اتفاق ذلك مع الدورة المستندية المتبعة في هذا الشأن وعما إذا كان اعتماد المتهم الأول للصرف يعد شفيعا لها بالصرف بالمخالفة للقانون من عدمه وكذا بيان الأشخاص والجهات التي صرفت لصالحها هذه المبالغ وعما إذا كانت قد أنفقت في أوجه مشروعة من عدمه وفي الحالة الأخيرة بيان عدم سبب عدم المشروعية والأشخاص الذين صرفت لهم والمبالغ التي استحصل عليها كل شخص وعما إذا كانت قد ردت من عدمه وكذا بيان ما إذا كانت ميزانية وزارة الداخلية تتسع لتشمل بند مسمى احتياطي مواجهة أهداف أمنية أم أنها من قبيل بنود الغير مسبوقة والغير متعارف عليها حسابيا وبيان القواعد المنظمة للصرف وقواعد التوزيع وما اذا كانت وظيفة وعمل المتهم الاول تسمح بإنشاء هذا البند من عدمه وصلاحيته في ذلك ام انها جاءت بالمخالفة لاختصاصه وبالجملة بيان عما اذا كانت هذه المبالغ قد صرفت في الغرض التي اعتمدت من عدمه ووجه الحق في الدعوى وفقا للثابت بالقرار سالف البيان وحددت جلسة 19/4/2016 لحلف اليمين وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 9/8/2016حضر المحامى محمد هانى معاذ حسن وطلب التدخل فى القضية بطلب مستحقات وتعويض بصفته خبير مثمن وطلب أجلا للإعلان وتداولت القضية بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها.

وقد ورد تقرير اللجنة سالفة البيان وتبين أنه بفحص وحصر جميع المستندات ومؤيدات الصرف المرفقة بالدعوى عن الفترة من سنة 2000 حتى 2011 تبين الاتي0

أولا: أن ما يسمى احتياطي لمواجهة أهداف أمنية تم إدراجه ضمن مذكرات العرض على السيد الوزير الخاصة بصرف الحوافز والتي لم يدرج بها أي مبالغ آخري سوى المبالغ الخاصة بصرف الحوافز المقدم طلب بها من الإدارات المختلفة بالوزارة فضلا عن ان الصرف تم بناء على استمارة 132 ع 0ح الخاصة بصرف الأجور والحوافز بالرغم من عدم وجود هذا المسمى داخل الاستمارة كما ان كشوف الصرف الخاصة باستمارات 132 ع 0ح هي صرف حوافز سواء للمتهمين او غيرهم من العاملين بوزارة الداخلية او غيرها وكذا كشوف صرف اخرى عن مصروفات متنوعة لاترتبط بالحوافز (في ضوء المستندات المرفقة ملف القضية والتي قمنا بفحصها ).

ثانيا:الوضع المحاسبي والقانوني لصرف الحوافز طبقا للوارد بكتاب وزارة الداخلية يتم وفقا لما يلى:- 

1ـ يتم التقدم بطلبات من الإدارات المختلفة بصرف الحوافز مرفق بها أسماء الضباط والإفراد المستحقين للحافز موجهة إلى رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية.

2ـ تصديق السلطة المختصة على صرف الحافز وفقا للقواعد المقررة عن طريق مذكرة عرض يقوم بإعدادها رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بناء على الطلبات المقدمة إليه من الجهات الطالبة للحافز للعاملين بها ويضع عدد الإفراد المستحقين لتلك الحافز إمام الجهة الطالبة له بمذكرة العرض.

3ـ تحرير استمارة 132ع . ح بأسماء المستحقين يتم أعدادها بناء على المذكرات التي تم عرضها على الوزير.

4ـ أرفاق الكشوف الصرف المؤيدة للصرف باستمارة 132 ع ح والتي تفيد باستلام كل صاحب حق حقه مع مراجعتها من أدارة الحسابات.

5ـ حفظ المستندات سالفة الذكر بعد الصرف بغرفة الحفظ.

6ـ مع مراعاة الأحكام المالية والقانونية المذكورة بـ:- 

قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973

قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981.

قانون رقم 47 لسنة 1978 بشان العاملين المدنيين بالدولة.

* القوانين المنظمة للاستقطاعات (الضرائب والدمغات والتأمينات) *اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

*المبادئ المستقرة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

*القوانين والقرارات المنظمة للحد الأقصى للأجور

*الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.

ثالثا:وتبين أن مسمى احتياطي لمواجهة أهداف أمنية يتم صرفه طبقا للدورة المستندية الآتية:-

ـ لم يتبين للجنة وجود اي جهة طالبه لتلك المبالغ.

ـ قرر المتهمين انه يتم إدراجها طبقا لتعليمات السيد / نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والذي قرر بدوره ان الوزير حبيب العادلي هو من يحدد تلك المبالغ وقد أنكر السيد / حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بأقواله ذلك.

ـ ولكن الثابت أن المبالغ التي يتم إدراجها بالمذكرة موقع عليها من قبل السيد / نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات ومؤشر عليها بعبارة ‘‘ موافق ’’ منسوب صدورها للسيد / حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بما يفيد الموافقة ( وتم عرض تلك التأشيرات على كلا من وزير الداخلية حبيب العادلي ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السيد / نبيل خلف وابدي السيد / حبيب العادلي اعتراضه علي بعض المذكرات )

ـ ثم يتم إدراج تلك المبالغ باستمارات 132 ع 0ح أمام سطر خالي من اي بيانات.

ـ ثم يقوم رئيس الخزينة الرئيسية السيد / صلاح عبد القادر بصرف تلك المبالغ الى السيد / جمال عطا الله والذي يعهد اليه بصرف تلك المبالغ كتحويل من الخزينة الرئيسية الى خزينة أخرى (طبقا لما ورد بكتاب وزارة الداخلية المرسل الى اللجنة بما يفيد تصفية الخزينة الخاصة )

ـ انه طبقا لما أرسلته وزارة الداخلية من صور ضوئية من مذكرات عرض صرف حوافز على السيد الوزير ورد بها مسمى احتياطي لمواجهة أهداف أمنية على أساس انه تم صرف المبالغ الواردة بها طبقا للكتاب المرسل من اللجنة الى وزارة الداخلية لموافاتنا بمذكرات العرض التي تم صرفها خلال فترة الفحص وتم موافاتنا بتلك المذكرات وبعد فحصها قمنا باستبعاد مذكرات العرض المكررة والتي ورد بها أخطاء والمذكرات التي وردت غير واضح بها مبلغ احتياطي لمواجهة أهداف أمنية فقد تبين ان إجمالي تلك المبالغ 813025000 جنيها فقط (ثمانمائة وثلاثة عشر مليون وخمسة وعشرون الف جنيها )لا غير

ـ أن مسمى احتياطي لمواجهة أهداف أمنية ثبت انه تم إدراجه بمذكرة العرض الخاصة بصرف الحوافز والذي قام بالتوقيع عليها السيد / نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات وقام بعرضها على وزير الداخلية الأسبق السيد / حبيب العادلي والذي أشر عليها بعبارة موافق.

ـ تبين عدم تقديم المرفقات الخاصة بها والمتمثلة في طلبات الإدارات الخاصة لصرف المبالغ الواردة بمذكرات العرض من وزارة الداخلية.

ـ لم يرد بمذكرة العرض عدد الإفراد المستحقين لتلك المبالغ أمام مسمى احتياطي أهداف أمنية .

ـ تبين أن المذكرات الورادة من وزارة الداخلية والتي تم تقديمها بناء علي طلب اللجنة وردت منفردة دون ارفاق استمارات 132 ع.ح وكشوف صرفها

ـ أن مبالغ بند احتياطي لمواجهة أهداف أمنية يصرف كاحتياطي وليس كحافز، أي أن تلك المبالغ تجنب في خزينة أخرى طبقا لما ورد بالكتاب الصادر من وزارة الداخلية بوجود خزينة أخرى غير الرئيسية يتم صرف قيمة بند احتياطي لمواجهة أهداف أمنية اليها، ويقوم بالصرف منها جمال عطا الله وأحمد موج في حالة غياب الأول وانه تم إغلاق تلك الخزينة وأرفقوا محضر جرد لتلك للخزينة.

ـ ذلك فضلا عن أقوال صلاح عبد القادر رئيس الخزينة الرئيسية بوجود خزينة أخرى يصرف منها جمال عطا الله.

ـ ثبت ان من يقوم بصرف تلك المبالغ هو جمال عطا الله وأحمد موج في حالة غياب الأول وليس المستحقين الفعليين او الإدارة الطالبة لتلك المبالغ من الخزينة الرئيسية.

ـ ثبت أن قيمة تلك المبالغ تم إدراجها باستمارات 132 ع 0ح الخاصة بصرف الحوافز أمام سطر خالي لم يدون عليه اي بيانات في ذات الوقت الذي ثبت فيه عدم تقدم اي إدارة بطلب لتلك المبالغ او الكشوف الخاصة بأسماء المستفيدين لتلك المبالغ والأعمال التي قاموا بها لاستحقاق تلك المبالغ.

ـ وان تلك المبالغ كان يتم تحويلها من الخزينة الرئيسية الخاضعة لإجراءات الرقابة المالية والقواعد المنظمة للصرف الى خزينة أخرى ولم يقدم لنا اي قواعد او نظم تنظم عملها بالإضافة إلي ان المسئول بالصرف منها ليس من أرباب العهد او تدخل ضمن صميم اختصاصه الوظيفي.

ـ أن تلك المبالغ تم صرفها وفقا للمسمى الخاص بها وهو كاحتياطي ويتم معالجتها محاسبيا كحافز دون إتباع التعليمات والقواعد المنظمة لصرف الحافز.

ـ الأمر الذي يبين معه من المراجعة والفحص عدم صحة الإجراءات المحاسبية والقانونية في صرف حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وأن هذه المبالغ تجنب للصرف منها بدون أي قواعد منظمة وبالمخالفة للأحكام المالية والقانونية سالفة الذكر.

ـ ويسأل عن تلك المخالفات سالفة الذكر كلا من:

ـ حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وسند مسئوليته الأتي:

تصديق السيد وزير الداخلية الأسبق على صرف حافز أحتياطى مواجهة أهداف أمنية بدون وضع نظام رقابي لها ووضع قواعد منظمة لصرف مسمى احتياطي لمواجهة أهداف أمنية او وجود جهات طالبة لتلك المبالغ وتحديد جهات الصرف الخاص بها.

ـ أدراج مسمى جديد ضمن مذكرة صرف حوافز دون تقديم ما يفيد اخذ موافقة المجلس الأعلى للشرطة.

بالمخالفة للمواد الآتية:

ـ المادة رقم 168 من دستور 1971.

ـ المادة (23)، (46) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

ـ والمادة (50) من القانون رقم 47 لسنة 1978.

ـ كتاب دوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 21 لسنة_2006.

ـ قرار السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 422لسنة 2006 .

ـ بدون موافقة اللجنة الدائمة لتوزيع الحوافز المشكلة بموجب الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 1996 الصادر من الداخلية.

ـ نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية وسند مسئوليته الأتي:

ـ توقيعه على مذكرة عرض صرف الحوافز على السيد وزير الداخلية الأسبق بدون وضع نظام رقابي لها ووضع قواعد منظمة لصرف مسمى احتياطي لمواجهة أهداف أمنية ودون وجود جهات طالبة لتلك المبالغ وتحديد جهات صرفها والمستحقين لها.

ـ إدراج مسمى احتياطي لمواجهة أهداف أمنية دون تحديد عدد الإفراد المستحقين لتلك المبالغ أمام المسمى.

ـ عدم الاشتراك مع المسئولين الماليين في مراقبة وتنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بالحسابات والشئون المالية والمتعلقة بكافة اعمال الوحدات الحسابية بالإدارات العامة والمصالح.

ـ عدم الاشتراك في وضع السياسات المالية والخطط بتقرير الحوافز والمكافآت وفقا لما تفرضه القوانين واللوائح المالية المتبعة في هذا الشأن والعرض علي السيد الوزير بشأنها.

ـ بالمخالفة للمواد الآتية

ـ المادة (23) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

ـ القرار الوزاري رقم 10194 لعام 2002 في شأن تنظيم الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية والذي حدد الواجبات والمسئوليات الخاصة برئيس الإدارة.

ـ المادة 202، 206 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

ـ المادة (50) من القانون 47 لسنة 1978 وكتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 21_2006 وقرار السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 422_لسنة 2006.

ـ بدون موافقة اللجنة الدائمة لتوزيع الحوافز المشكلة بموجب الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 1996.

الدورة المستندية الصحيحة لاستمارة 132 ع ح طبقا لما ورد بكتاب وزارة الداخلية في 30/5/2016 وطبقا للتعليمات:

1ـ حال تفضل السيد الوزير على الموافقة على الاثابة بعد عرض مذكرة صرف الحوافز عليه يتم تحرير الاستمارة 132 ع 0ح باسماء المستحقين بالمكافاة والمحددين بمحضر اللجنة الدائمة لتوزيع الحوافز بالجهة.

2ـ يقر رئيس المباشر بان العاملين الواردة اسمائهم باستمارة 132 ع .ح كانوا موجودين بخدمة الحكومة حتى تاريخ مستند الصرف وان المبالغ المقتضى صرفها مستحقه اليهم وذلك بذيل استمارة 132 ع .ح.

3ـ يتم مراجعة الاستمارة ومرفقاتها من ادارة الشئون المالية والارتباط على البند المختص.

4ـ تعتمد الاستمارات من السيد مدير عام الحسابات او وكيله ( ممثل وزارة المالية ) ثم تسلم لقسم القيود لتسيجلها بدفتر اليومية العامة 

5ـ وتسحب الشيكات باسماء مندوبي الصرف المعتمدين لكل جهة ويسلم الشيكات مع الاستمارات 132 ع ح الى الصراف الذي يقوم بصرف الشيك من البنك المركزي.

6ـ بعد الصرف يتم ارتجاع كشوف الصرف المؤيدة للصرف المستحقات المالية للعاملين ضمن استمارة 132 ع 0ح الى ادارة الحسابات لمراجعتها.

7ـ ادراج جميع استمارات 132 ع .ح باستمارة 101 سايرة ثم المطابقة مع سجل 81 مصروفات اول وبما يؤكد ان جميع الاستمارات بعد الصرف قد وردت الى الوحدة الحسابية وذلك بقسم الاضابير بالوحدة الحسابية.

8ـ حفظ المستندات ومرفقاتها بغرفة الحفظ.

تبين من فحص استمارات 132 ع .ح

ـ ان الوارد بها مبالغ مالية معدة للصرف تخص صرف الحوافز الخاصة بالادارات المختلفة لوزارة الداخلية ومدرج بها اسماء الادارات القائمة بالصرف وامام كل ادارة المبالغ الخاصة بها برقم مسلسل سوى مبلغ واحد او اكثرفي كل استمارة لم يذكر امامه اسم الجهة المنصرف لها تلك المبالغ ومستقطع منه جنية واحد لا غير ويوجد في بعض الاستمارات امام تلك المبالغ عبارة تقرأ ‘‘ يضاف الى رصيد النقدية بمعرفة أحمد موج’’ والبعض الاخر بدون امام المبالغ محل الفحص مسميات أخرى.

ـ فضلا عن انه ثبت ان مستلم تلك المبالغ كلا من جمال عطا لله وأحمد موج دون تفويض باستلام تلك المبالغ من أي جهة وقد تبين ان كلا من جمال عطاالله وأحمد موج يعملون كمشرفين على الحوافز على بند الرقيب العام بادارة الحسابات والميزانية طبقا للتوصيف الوظيفي لطبيعة عملهم الوارد من وزارة الداخلية أي ان استلامهم لتلك المبالغ يخرج عن نطاق اختصاصهم الوظيفي وذلك بالمخالفة للمادة 21 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات ويتم حفظها في خزينة أخري.

ـ وبالرجوع الى وزارة الداخلية للافادة عن موقف الخزينة الاخرى فافادت بتاريخ 9/10/2016 بان هذه الخزينة كانت تابعة لكلا من أحمد موج ثم جمال عطاالله وتم ايقاف العمل بها وتم توريد رصيدها بعد عمل محضر جرد لها.

تبين من الفحص ان المخالفات التى شابت أستمارات 132 ع .ح .

ـ إدراج مبالغ بلغ ما أمكن حصره 1،112،395،334جنيه ( فقط واحد مليار ومائة واثنى عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعون الف وثلاثمائة واربعة وثلاثون جنيها لاغير ) بأستمارات 132 ع. ح من بند المكافأت من أعتمادات الباب الأول بموازنة وزارة الداخلية – فرع 2- مصلحة الأمن والشرطة خلال الفترة من 2002 إلى 2011بدون مسمى ولم يرد أي استمارات عن الفترة من 2000، 2001 بالمخالفة للمادتين 15، 22 من اللائحة المالية للموازنة الحسابات.

ـ وإدراج مبالغ بلغ ما أمكن حصره 40750024جنيه ( فقط اربعون مليون وسبعمائة وخمسون الف واربعة وعشرون جنيها لاغير ) بأستمارات 132 ع. ح من بند المكافأت من أعتمادات الباب الأول بموازنة وزارة الداخلية – فرع 2- مصلحة الأمن والشرطة خلال الفترة من 2002 إلى 2011بمسميات عدة على سبيل الحصر ( احتياطي حسابات، حافز السيد الوزير) ولم يرد أي استمارات عن الفترة من 2000، 2001 بالمخالفة للمادتين 15، 22 من اللائحة المالية للموازنة الحسابات.

ـ وتبين أن صرف تلك المبالغ لم يكن لجهة محددة اوأسماء معينة بل كان يحتفظ بها في خزينة خاصة بغرفة كلا من:- جمال عطا الله وأحمد موج للصرف منها وفقا لتعليمات نبيل خلف، وذلك من أقوال كلا من عاطف سيد محمد (سكرتارية مكتب وزير الداخلية) بلجنة الخبراء ومع قاضى التحقيقات، وكذلك أقوال جمال عطا الله مع قاضى التحقيقات، وأقرار العاملين بادارة حسابات الشرطة بالشهادة المرفقة بتحقيقات قاضي التحقيقات خارج منظومة الرقابة والمحاسبة بالمخالفة لأحكام المادة (12) من قانون المحاسبة الحكومية والمادة31من اللائحة المالية للموازنة الحسابات. ـ وإخلال السادة ممثلى وزارة المالية بواجبات وظيفتهم بالمخالفة لأحكام المواد(13)،(36)، (37) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية عدم قيام ممثلي وزارة المالية من التحقق من كافة المستندات المؤيدة للصرف بالمخالفة لأحكام المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية، حيث كان يتم الأعتماد وأصدار الشيك لأستمارات 132 ع 0ح دون وجود كشوف بأسماء المستحقين الصرف، وتوقيع عادل غراب (مدير الحسابات الممثل لوزارة المالية) لبعض أستمارات 132 ع 0ح كرئيس مباشر في الجهة ( وزارة الداخلية ) والذي يقر بموجبه بأن العاملين الوارد اسمائهم بالاستمارة من العاملين بالجهة ولهم الحق في صرف قيمة أجورهم بالأضافة إلى توقيعه على بعض تلك الأستمارات 132 ع 0ح كمدير حسابات بذات الاستمارة بالمخالفة لأحكام المادة (17) قيام فؤاد محمد كمال إبراهيم بالتوقيع بدون وجه حق (توقيع ثانى) على أستمارات الصرف (132ع 0ح) بدون موافقة من وزارة المالية بالمخالفة لأحكام المادة (32) من اللائحة التنفيذية من قانون المحاسبة الحكومية وثبت من الاوراق التحاق فؤاد محمد كمال ابراهيم بتاريخ 15/1/1969 بالعمل بوزارة الداخلية ثم تم تكليفه بوظيفة / وكيل حسابات محلى تابع لوزارة الداخلية خلال الفترة من 14/5/1984حتى6/5/2011 وتم منحه حق (توقيع ثاني) عن وزارة الداخلية بالبنك المركزي المصري بموجب موافقة المراقب المالي لوزارة الداخلية بتاريخ 28/6/1984 وبناء على ذلك تم اخطار البنك بنماذج التوقيعات في 30/6/1984 وقد قام البنك بإبلاغ توقيع المذكور بتاريخ 8/7/1984، وقد تبين ان المراقب المالي لوزارة الداخلية قد استند في منح المذكور حق التوقيع الثاني عن وزارة الداخلية الى الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 1977 م بشأن الاستعانة بوكلاء حسابات من غير العاملين بوزارة المالية لتوقيع اذون الصرف والشيكات توقيعا ثانيا.

وقد تبين من الفحص انه تم الغاء الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 1977 م بموجب القانون 127 لسنة 1981 من خلال المادة 30 والمادة 32 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة 230 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والتي نصت على ان يختص ممثلو وزارة المالية دون غيرهم بالتوقيع توقيعا ثانيا ’’ والمادة 40 من ذات القانون والتي نصت على انه يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون طبقا لافادة وزارة المالية المؤرخة 9/10/2016وبتاريخ 4/8/1984 ورد كتاب مدير عام الشئون الإدارية بوزارة المالية بخصوص الشكوى المقدمة بشأن طلب تعين فؤاد كمال بوظيفة وكيل حسابات محلي وانه لم يرد الى وزارة المالية من المراقبة المالية لوزارة الداخلية ما يفيد طلب تعين احد بهذا الاسم او غيره وكيلا محليا للحسابات.

وان تعليمات وزارة المالية خاصة في الوقت الحاضر تقضى بعدم تعين وكلاء حسابات محلين بالجهات المختلفة.ان المؤهل الوارد بالكتاب المشار الية لا يتمشى مع متطلبات شغل وظيفة مندوب وزارة المالية (مديري ورؤساء ووكلاء حسابات) حيث يتعين ان يكونوا من الحاصلين على بكالوريوس تجارة شعبه محاسبة.وفي تاريخ 9/8/1984 قامت المراقبة المالية لوزارة الداخلية بمخاطبة المشرف على قطاعي الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بشان اسباب ترشيح فؤاد كمال كوكيلا محليا للحسابات .

وعلى الرغم من صدور موافقة من المراقب المالية لوزارة الداخلية بمنح فؤاد كمال حق التوقيع الثاني على الشيكات كوكيل حسابات محلي (بدلا من ممثل وزارة المالية ) بتاريخ 28/6/1984 وهو تاريخ سابق عن تاريخ مخاطبة المشرف على قطاعي الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية في 9/8/1984 م .

وعدم حصول فؤاد كمال على تجديد حق التوقيع عن وزارة الداخلية كتوقيع ثاني (كممثل لوزارة المالية ) على الشيكات بالبنك المركزي على موافقة وزارة المالية بالمخالفة لأحكام البند رقم (7) من الفقرة (ب) من المادة 257 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

الامر الذي ادى الى عدم وجود رقابة داخلية قبل الصرف بالمخالفة لأحكام المواد ارقام30، 36،31، 51 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 127 لسنه1981 بشان المحاسبة الحكومية.

وتبين أن إجمالي ما وقع عليه المذكور مدير حسابات بالاستمارة 132.