الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"حيثيات" سجن نائب مأمور ومعاون مباحث الجيزة في تعذيب مواطن

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر حضوريًا بالسجن 5 سنوات للنقيب هشام عبدالجواد محمد ربيع، معاون مباحث قسم الجيزة، والحبس سنة مع الشغل للمقدم شرطة ياسر فاروق فتحى عبدالمجيد، نائب المأمور والسجن 3 سنوات لـ 4 أمناء شرطة وهم: وائل عربي أبو المكارم بيومي وأيمن أحمد عبدالحفيظ عياد وهاني فاروق أبو سريع وأشرف عبدالنبي محمد، فى اتهامهم بتعذيب مواطن حتى الموت.
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، وعضوية المستشارين أحمد بكري، أشرف اللمساوي، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد خالد وكيل النيابة، وحضور الأستاذ هشام عبدالله أمين السر.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة، فإن المحكمة تمهد لقضائها بأن رجال الشرطة هم القائمون على أمن هذا الوطن وحمايته والمحافظة عليه من جرم المجرمين، وهم يمثلون درع الوطن للأمن الداخلى.
وتابعت: "إذ كانت القوات المسلحة هى درع الوطن للمحافظة عليه من الخارح، فإن رجال الشرطة لهم دور أكبر فى المحافظة على الوطن من الداخل، وأعطى لهم القانون من السلطات ما يتيح لهم القيام بأعباء وظيفتهم، ولم يكن هناك نهائيًا سواء فى الدستور أو القانون ما يبيح تجاوز هذه السلطات، ولا أحد فى مصر ينكر الدور الريادى والإيجابى الذى قامت به الشرطة والجيش فى حماية الوطن خاصة بعد ثورة الثلاثين من يونيو التى أعادت للشعب المصرى حقه فى الممارسة الديمقراطية".
وأضافت الحيثيات: إلا أن ذلك يجب أن يكون فى إطار مبدأ المشروعية، حيث إن مبدأ المشروعية يعنى خضوع الدولة للقانون فى كل صور نشاطها ومختلف التصرفات والأعمال التى تصدر عنها، وذلك بالنسبة لجميع السلطات فيها من تشريعية وتنفيذية وقضائية، فجميع السلطات العامة فى الدولة يجب أن تخضع لحكم القانون عند مباشرتها للاختصاصات المخولة لها، وخضوع الإدارة للقانون يعد أيضًا أحد عناصر الدولة القانونية، فيجب على الإدارة ألا تتخذ تصرفًا قانونيًا أو قوم بعمل مادى إلا بمقتضى القانون وتنفيذًا لأحكامه.
وأشارت الحيثيات إلى أن من أهم المبادئ التى ينبغى أن يسير رجل الشرطة فى إطارها أنه فى تعامله مع الجرائم يكون فى إطار مبدأ الأصل فى الإنسان البراءة، وحيث إن أصل البراءة مفترض فى كل متهم، فقد ولد الإنسان حرًا، مطهرًا من الخطيئة ودنس المعصية، لم تنزلق قدماه إلى شر، ولم تتصل يده بجور أو بهتان، إلا أننا فى هذه الجناية نجد أن رجال الشرطة المتهمين حادوا عن الطريق المستقيم، وعن الضمانات التى وضعها المشرع للمتهم عندما تحوم حوله الشبهات وبدلاً من أن تقوم بتلك الضمانات سولت لهم أنفسهم الاستهتار بالمواطنين على الرغم من أن غالبية رجالهم يحفظون الأمن والأمان للمواطنين إلا أن المتهمين سلكوا السلوك المعيب فى التعامل مع المجنى عليه.
وأكدت المحكمة إنه استقر فى عقيدتها واطمأن وجدانها وارتاح ضميرها من أن الواقعة تتحصل فى نشوب خلافات بسبب مشاهدة أحد المباريات تطورت إلى مشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء وإطلاق أعيرة نارية بشارع عمرو بن العاص بين أهلية هذا الشارع مع شارع جمال عبدالناصر بمنطقة المنيب، وتم إبلاغ غرفة عمليات النجدة فانطلقت قوة من الشرطة من بينهم المتهمين بالقضية وتم القبض على 6 أفراد من الطرف الأول من بينهم الضحية سعد سعيد سعد سالم و5 أفراد من الطرف الثانى.
وتابعت: "وعند انتقال الشرطة للمسكن الذى يقطن به المجنى عليه وقاموا بالصعود إلى شقته التى تقع بالطابق الثانى، وقام معاون المباحث بالتعدى عليه بضربه بكعب سلاحه النارى على رأسه فسقط المجنى عليه أرضًا، فقام باقى المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بأرجلهم ركلاً فى بطنه وفى أماكن متفرقة من جسده، حين كان والده بدورة المياه والذى خرج بناء على تلك الأصوات وشاهد المتهمين ممسكين بنجله على باب المنزل، وقام معاون المباحث بدفعه وصفعه أربع أقلام على وجهه وسبه فى حين استمر باقى المتهمون فى التعدى على نجله المجنى عليه وجره على الأرض وسحله على السلالم وضربه ببعض العصى التى كانت بحوزتهم.
 لينطلقوا بهم إلى قسم الشرطة ثم للنيابة، وباستجواب المجنى عليه أمام النيابة وبمناظرته تبين أن به إصابات هى كدمات أسفل العين اليمنى وتجمع دموى بها، وبسؤاله قرر بقيام قوات الشرطة بضبطه من منزله وقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بأيديهم فى وجهه وعينه اليمنى وبطنه حال القبض عليه فحدثت إصاباته ثم اصطحبوه لديوان القسم ونفى علمه بشخص القائم بالتعدى عليه من رجال الشرطة.
وصدر قرار النيابة حال الانتهاء من استجواب المجنى عليه بندب طبيب أول مستشفى أم المصريين للانتقال إلى محبس المجنى عليه لبيان ما به من إصابات وسببها وبيان مدة علاجه وإعداد تقرير طبى مفصل بشأن حالته، وتمت عودته للقسم ثم أدخل الحجز رقم "5" بالقسم ولم ينفذ قرار ندب الطبيب لتوقيع الكشف الطبى عليه ثم فوجئوا عند استيقاظه داخل الحجز الساعة 11 صباحًا بوفاته.
وثبت من تقرير اللجنة الثلاثية الطبية الشرعية أن وفاة المجنى عليه ذات طبيعة إصابية وتعزى وفاته إلى حالته الإصابية المرضية التكدمية الحيوية الحديثة بمقدم فروه الرأس وبالعين اليمنى بما نشأ عنها وضاعفها من حدوث احتقان شديد وأوذيما بالمخ مما أدى لتوقف المراكز العصبية الحيوية بالمخ مما أدى لوفاة المجنى عليه.
وأضافت الحيثيات إلى أن الواقعة على الصورة المتقدم قد قام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين وجاء شهادات جميع الشهود وعلى رأسهم عدد من أفراد الشرطة المتواجدين بالمأمورية لتؤكد قيام المتهمين من أفراد الشرطة بضرب المجنى عليه بكعب أسلحتهم وبالضرب بأرجلهم فى بطنه وبأماكن متفرقة من جسده وببعض العصى التى كانت بحوزتهم، وشهد والد الضحية سعيد سعد سالم البرعي أنه حال تواجده بدورة مياه مسكنه تناهى إلى سمعه صوت فخرج لاستبيان الأمر فأبصر أفراد الشرطة ممسكين بنجله المجنى عليه وقام المتهم الأول بدفعه وصفعه وقام المتهمون بالقبض عليه من منزله وجره على الأرض وسحله على السلالم.
وأضافت: وحيث أنه بالاستماع لأقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما وجه إليهم من اتهام بجلسة المحاكمة وحضر المدعون بالحق المدنى وصمم على الدعوى المدنية وطلب توقيع أقصى عقوبة منضمًا للنيابة العامة فى طلباتها، كما حضر المتهمون وصمم كل منهم على الإنكار والدفاع الحاضر مع المتهمين شرحوا ظروف الدعوى وطلبوا البراءة والحاضرين مع المتهمين دفعوا بانتفاء أركان جريمة الضرب المفضى إلى موت، وبانتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، والدفع بعدم توافر القصد الجنائى لدى المتهمين، والدفع بعدم توافر أركان الاتفاق الجنائى والدفع بتناقض أقوال الشهود وعدم معقولية الواقعة وانتفاء الركن المعنوى لجريمة التعذيب محل الاتهام وانتفاء الباعث لدى المتهمين.
وقالت المحكمة ردًا على الدفاع بعدم توافر أركان جريمة الضرب المفضى إلى الموت بأن التهمة ثابتة فى حق المتهمين ثبوتًا قطعيًا بما شهد به جميع الشهود.
وردت المحكمة على الدفع بعدم توافر القصد الجنائى لدى المتهمين بأنها تطمئن لتوافر القصد الجنائى لدى المتهمين وهذا ما أثبته تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه.
وأكدت المحكمة بشأن الدفع بعدم توافر الاتفاق الجنائى أن الاتفاق لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين فى الجريمة وإن كل متهم قصد ما يقصد لآخر فى إيقاع الجريمة محل القضية.
ومن خلال ما تقدم فقد استقر فى وجدان المحكمة من أن المتهمين جميعًا قبضوا على المجنى عليه بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة وعذبوه بالتعذيبات البدنية المبينة بتقرير الصفة التشريحية.
وتأكدت المحكمة قيامهم بضرب المجنى عليه بأن تعدوا عليه ضربًا ركلاً وبأيديهم مستخدمين أدوات مختلفة "عصى، مسدس" ولم يقصدوا من ذلك قتلاً لكن الضرب أفضى إلى موته، وبصفتهم من مأمورى الضب\ القضائى دخلوا منزل المجنى عليه اعتمادًا على وظيفتهم بغير الرضى وبدون مراعاة الأحوال المبينة بالقانون.
وأضافت المحكمة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "عصى" بغير مسوغ من الضرورة المهنية والشخصية، الأمر الذى يتعين معه معاقبتهم بالمادة 304/2أ.ج وبالمواد 128 و236/2 و280 و282/2 من قانون العقوبات.
وأكدت أن التهم المسندة إلى كل متهم مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة فقد انتظمتها خطة إجرامية واحدة ومن ثم تعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات.