الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس الوزراء أمام البرلمان لطرح مبررات إعلان الطوارئ.. البرلمان يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية.. "النواب" يوافق على تعديلات قانون التظاهر

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في بداية جلسة البرلمان المنعقده أمس دعوة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لإلقاء بيان يتم فيه عرض رؤية الحكومة في شأن طلب إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار رئيس البرلمان إلى تلقيه خطابًا من رئيس الوزراء للبرلمان لإعلان حالة الطوارئ يتضمن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، بعد موافقة مجلس الوزراء. 
تضمن القرار على 5 مواد تنص المادة الأولى على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة مساء اليوم الإثنين وتتضمن المادة الثانية أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتتضمن المادة الثالثة تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ وتتضمن المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية. تتضمن المادة الخامسة نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وأكد الدكتور على عبدالعال في بيان ألقاه في بداية الجلسه التى وقف فيها النواب دقيقة حدادًا على أرواح شهداء كنيسة طنطا والإسكندريه، أن مصر كلها بالأمس كانت تتألم وتنتحب على أبرياء قضوا نحبهم حيث خططت قوى الشر لهذه الجريمة النكراء بهدف تفتيت وحدة المصريين، ونشر حاله من الفوضى بالبلاد والترويج للفتنه بين أبناء الوطن وزرع مشاعر اليأس وقدرة الدوله على حمايتهم وتوفير الأمن لهم.
وأضاف على عبد العال قائلا: علينا جميعا أن ندرك أننا نواجه حربا شرسه من قوى الشر لإسقاط الدوله المصريه وأن الحرب التى نقودها هى حرب ممتده تجعلنا نقف بصلابه يدا واحده لنهزم جماعة الإرهاب والظلام.
ووافق أمس مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بصفه نهائيه وقوفا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامه والمواكب والتظاهرات السلمية. جاء التعديل لمعالجة العوار الثابت بنص الماده العاشره والتى تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء معيارا محددا أو اسبابا موضوعيه يمكن الإستناد عليها لإصدار ذلك القرار فور التعديل ليتيح النص للجهة الإداريه إذا مارأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم على أن تصدر قرار من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطه الإداريه إختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل لأن الحق لايجوز منعه وبما أن القانون ينص فى الأساس على تنظيم هذا الحق فإنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الإجتماع العام أو المواكب لدواعى أمنية، وقد أجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتيه بالتظلم وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدنيه والتجارية.

كما تأتى فلسفة التعديلات المقدمه على مشروع القانون استهداف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار وحق المعيشة والحفاظ على أمن الوطن، كما استهدف التعديل قصر الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإداره طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائيه بجلستها المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر عام 2016 حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات تأسيسا على أنه لا يعنى الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستورى وأوجب القانون لممارسة هذا الحق الإخطار للجهة الإدارية كوسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق.
وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2017 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم بشان المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في 8 أبريل عام 2016 في القاهرة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، ومشاريع قوانين بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 واعتماد خطة التنمية الاقتصادية 2017-2018 وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعا إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وكذلك أحال عبد العال أيضا مشروع قانون مقدما من النائب محمد أبو حامد و80 نائبا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب بهاء الدين أبو شقة و75 نائبا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون مقدما من النائب بهاء الدين أبو شقة و75 نائبا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، ومشروع قانون مقدما من النائب بهاء الدين أبو شقة و75 نائبا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، ومشروع قانون مقدما من النائب بهاء الدين أبو شقة و75 نائبا بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والشئون الصحية.
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تقدم 110 أعضاء بطلبات للحديث عن حادثى الكنيستين مؤكدا تعذر ذلك والتحرك للعمل مباشرة حيث ان الجميع منا متألم وحزين وغاضب وعبروا من خلال تفاعل المجلس واللجنه العامه للبرلمان وأن الرساله وصلت على كل المستويات، وسيتم نظر قوانين الكيانات الإرهابيه والإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على إحالة ثلاثة طلبات للمناقشه العامه لهيئة مكتب البرلمان لتحديد موعد للمناقشه، تتضمن طلبات المناقشه طلب مقدم من النائبه شيرين فراج واكثر من عشرين عضوا عن سياسة الحكومه بشأن تجديد عقود الشركات الأجنبيه للقيام بجمع القمامه والنظافه وإقامة المدافن التى تسببت في تلوث البيئه خاصة في منطقة شرق القاهره، وطلب مناقشه مقدم من النائب برديس سيف الدين عمران وأكثر من عشرين عضوا عن سياسة الحكومه بشان تقنين وضع اليد على الأراضى التى يقيم عليها المواطنين أو يزرعونها خاصة في محافظة الوادى الجديد، وطلب مناقشة مقدم من النائب على عبدالله مبروك وعشرين عضوا عن سياسة الحكومه بشأن دمج مدارس التعليم المجتمعى بالتعليم العادى.
كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق والتعمير والإدارة المحلية والشئون الإقتصادية عن قرار رئيس الجمهوريه رقم 72 لسنة 2017 بشأن الموافقه على إتفاق منحة مشاريع قطاع الصحه والخدمات البلديه والمياه والصرف الصحى من المنحه المخصصه من الصندوق الكويتى للإسهام في خطط الإستجابه لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفه بين مصر والصندوق الكويتى للتنميه الإقتصاديه العربيه وذلك بمبلغع 15 مليون دولار والموقع بالقاهرة في 14/12/2016.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهوريه رقم 73 لسنة 2017 بشأن الموافقه على إتفاقية قرض مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بور سعيد بين مصر والصندوق الكويتى للتنميه الاقتصادية والعربية بمبلغ 35 مليون دينار كويتى والموقعة بالقاهرة بتاريخ 4 /12 /2016.