الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر حيثيات النقض في أحكام مجزرة بورسعيد

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنشر "البوابة نيوز" حيثيات الحكم النهائى الصادر من محكمة النقض فى قضية مذبحة بورسعيد، والتي راح ضحيتها 74 مشجعًا من جماهير النادي الأهلي، حيث رفضت المحكمة الطعون المقدمة من 52 متهمًا، بينهم 10 صادر ضدهم حكم بالإعدام حضوريًا، ومتهم صدر ضده حكم غيابي في قضية مذبحة استاد بورسعيد.
وجاء فى الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وثبوتها بقوله "وحيث أنه عند الدفع بانتفاء أركان جريمة القتل في حق المتهمين والشروع فيه وقد توافرت تلك النية لدى المتهمين جميعا من الأول وحتى الواحد والستين – بذلك من قيام أعضاء روابط الأولتراس المصري الثلاثة من اتفاقهم وعقد اجتماعات قبل المباراة في المكان المخصص – وإعداد خطة لتنفيذ جريمتهم على ثلاث مراحل الأولى عن مقابلة جمهور النادي الأهلي عند محطة القطار ولما فشلت تلك كانت الخطة الثانية بمقابلتهم خارج الاستاد والهجوم على الأتوبيسات المقلة لهم والاعتداء عليهم فيها والخطة الثالثة بعد دخولهم واستقرارهم بالمدرج الشرقي قاموا هم وباقي المتهمون الذين استأجروهم من أصحاب السوابق ومعتادي أحداث الشغب في مثل اللقاءات بتحديد أماكن جلوسهم داخل الاستاد ثم بدأوا في إلقاء الشماريخ على لاعبي الأهلي خلال فترة الإحماء وعند بدء المباراة وقف البعض منهم كالمتهم الخامس والثاني والواحد والعشرين والخامس والخمسين والسابع والخمسين وآخرون وكأنهم لجان شعبية بينما قام آخرون بالنزول لملعب المباراة خلال اللعب أكثر من مرة والتوجه لمدرج الأهلي وإلقاء شماريخ لاستفزازهم حتى أن جماهير الأهلي استجابوا للاستفزاز وألقوا شماريخ.
وعقب انتهاء المباراة ظهرت نيتهم واضحة وبجلاء في انتقام بالقتل والسرقة والتخريب والإتلاف فتوجهوا هم وغيرهم نحو المدرج الشرقي كل يحمل أداة أعدها سالفًا لارتكاب جريمتهم ومن لم يحمل أداه حمل كرسيا وصعدوا لجماهير الأهلي المجنى عليهم والذين أصابهم الفزع من هول ما رأوه فحاول كل منهم النجاة بنفسه فمنهم من قفز من فوق سور المدرج إلى أرض الملعب ومنهم من قفز داخل الممر المؤدى إلى بوابة الخروج لتلك المدرج الشرقي ولكنهم وجدوها مغلقة فظلوا يتكاثروا بعضهم فوق بعض حتى انحشروا جميعا في هذا المكان الضيق إلا أن المتهمين كانوا يصطادوهم كصيد الفريسة فسقطوا صرعى وقتلى الاختناق إعاقة حركة الصدر التنفسية من تلك الأدخنة الكثيفة التى أحدثتها الألعاب النارية التى ألقاها المتهمون والذين لم يرحمهم صريخ واستغاثات المجنى عليهم من الصبية والشباب وتلك البراعم الصغيرة التى كانت تفتح عينها وقلبها أملة في مستقبل مشرق تعيش فيه حياة كريمة.
وأضافت الحيثيات إلى أن العبارات والكلمات التي أطلقها المتهمون على مواقع التواصل الاجتماعي والتي سبق ذكرها ومنها الأغنية الشهيرة (لو جاى على بورسعيد.. اكتب لأمك وصية.. علشان ميت أكيد.. ملكش أي دية).. وألا يقدح في ذلك القول بأن بعض المتهمين كانوا بمضمار الملعب ينظمون ويحكمون مسألة تنظيم الجماهير وإعادة من ينزل منهم من المدرجات، ذلك أن الثابت يقين أنه وبعد انتهاء المباراة توجهوا جميعا نحو المجنى عليهم بمدرجهم.
وأضافت الحيثيات أنه لا يغني عن ذلك أيضا – ما ظهر من بعض الصور والإسطوانات لبعض المتهمين وهم بمضمار الملعب ذلك أن تلك الصورة طالت بداية المباراة وخلالها – وما حدث من جرم وأفعال أتاها المتهمون كان بعد صافرة الحكم معلنا نهاية المباراة – حتى إنه قد ظهر من الإسطوانات أن مضمار الملعب قد امتلأ بالجماهير ومن بينهم المتهمون قبل نهاية المباراة بدقائق – إلا أنه حال صعودهم نحو المجنى عليهم كانت الأنوار قد أنطفأت وهو ما هيأ لكل منهم اصطياد فريستهم والتمكن منها.
ولفتت المحكمة فى حيثياتها إلى أنه غنى عن البيان أن المحكمة وبذكرها كل ما يقدم ليس من قبل التدليل على الأفعال المادية التى ارتكبها المتهمون وهى عددية ومتنوعة، وإنما للتأكيد على نية القتل والتى توافرت فى حق المتهمين جميعا، ومثال ذلك ما حدث للمجنى عليه محمود أحمد عبدالخالق من إصابات وما يتبين من تشريح الجثة أن تلك الإصابات راضة تنشأ من المصادمة بجسم صلب راض. 

وأشارت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحدا من الطاعنين لم يثر شيئا بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة إكراه وإنما قصاري ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن الطاعن الحادى عشر أن الشاهد محمد شعبان إسماعيل أدلي بشهادته تحت وطأة وتأثير عضو النيابة المحقق وهذا القول لايحمل معنى العنف والإكراه المدعي به لإنه لا يقبل من الطاعن المذكور وإثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض 
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان الطاعنون الحادى عشر والخامس عشر والأربعون دفعوا ببطلان إقرار الطاعن الثامن والمحكوم عليه غيابيا الحادي والعشرين لصدوره منهما تحت تأثير الإكراه المادى والمعنوى بدلالة حجز الثاني بقسم الترحيلات لأكثر من المدة المعتادة دون سند من القانون للضغط عليه وإملاء الشهادة عليه من النيابة العامة ترغيبا فى استبعاده من الاتهام فضلا عن عدولهما عن أقوالهما بجلسات المحاكمة الأولى إلا أن العبارات التى ساقها الطاعنون سالفي الذكر في هذا السياق من العبارات المرسلة لا تحمل معنى الإكراه ولا معنى التهديد لذلك فإن ما يثيره الطاعنون سالفي الذكر في هذا الصدد لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما ليا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وتضمنت الحيثيات أن المحكمة لن تقبل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إذ تعددت – وبيان وجه أخذا بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر هذا النظر فى اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه عثر تحصيلة شهادة الشاهد الثاني عن إبرازه دوره ودور كل الشهود من الثالث وحتى السابع عشر ومن التاسع وحتى الثامن والثلاثين ومن الأربعين وحتى الخامس والخمسين لأن مفاد ذلك أن الحكم أخذ من أقوال الشهود من الثالث وحتى السابع عشر ومن التاسع عشر وحتى الثامن والثلاثين ومن أربعين حتى الخامس والخمسين ما اتفقوا مع الشاهد الثانى واستند إليهم فى إيضاح الظروف التى أحاطت بالواقعة وأن دور كل منهم اقتصر على ما شاهده من الواقعة. 
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى كافة مناحى دفاعه الموضوعي المختلفة والرد على كل شبهه يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائه وجه مقبول ومن ثم فلا على المحكمة إن أعرضت عما أثراه الدفاع عن الطاعن الأول من عدم وجود أثار دماء بمكان جثث المجنى عليهم لأن ذلك يعدون أن يكون دفاعه موضوعيا يكفي أن يكون الرد عليه مستقادا من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير مقبول 
وما يثيره المدافع عن الطاعنين الثاني والثالث عشر بمحاضر جلسات المحاكمة من خلو الأوراق من دليل يقيني ضدهما يفيد ارتكابهما الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب وبذلك يكون الحكم بريئا من أية شائبة فى هذا الخصوص.
وأوضحت المحكمة أنه لا يجدى الطاعنين ما يثيروه بشأن عجز النيابة العامة عن الوصول إلى المتهمين المجهولين أو نعيهم على تصرفها بعد إقامة الدعوى الجنائية على الضابط مجرى التحريات – بغرض مساهمته فى الجريمة طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص لم يكن ليحول دون مساهماتهم عن الجرائم التى دينوا بها – ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وردت المحكمة فى حيثياتها على ما اثاره الدفاع حيث أنه كان البين من الإطلاع على المفردات –المضموة – أن ما حصله الحكم من الأسطوانات المدمجة لكاميرات المراقبة المثبتة بغرفة التحكم بالاستاد والاسطوانات الاخرى له صداه واصله الثابت فى الاوراق فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها فى عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض – ومن ثم فإن ما يثره الطاعنون من بطلانها وقصور الحكم فى الرد على دفاعهم بشانها يكون غير مقبول 
وانهت المحكمة في اسبابها أنه وإن وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتلك التقارير وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهه إلى تقارير الخبراء ما دامت قد اخذت بما جاء بها وبذلك فإن المحكمة لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ويكون ما يثره الطاعنون فى هذا الشأن جدلا موضوعيا لا شأن لمحكمة النقض به لذلك فإن المحكمة حكمت 
بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين عصام الدين محمد سمك مدير أمن بورسعيد الأسبق، ومحمد سعد، ومحسن مصطفى شتا، وتوفيق صبيحة، ومحمود على عبد الرحمن، وحسن محمد الفقى، ورامى مصطفى، وحسن المالكى، وحمد هانى، ومحمد السعيد مبارك، وعادل حسنى، وأحمد محمد على رجب".
كما قضت بقبول عرض النيابة وطعن المحكوم عليهم من الأول وحتى الـ 41 شكلا، وفى الموضوع لتصبح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل والنفاذ بعقوبة السجن المقضى بها عليهم وهم: محمد محمود وشهرته محمد الحرامى وطارق العربى وأحمد محمد أبو العلا وأحمد عوض عبدالله وكريم مصطفى حسنى وإبراهيم العربى ومحمود حسين ومحمد السيد حسن وعبد الرحمن محمد أبو زيد.
وبإقرار الحكم الصادر بإعدام كل من، السيد محمد الدنف وشهرته السيد الدنف، ومحمد رشاد وشهرته أوطة الشيطان، ومحمد السيد مصطفى وشهرته منديلو، والسيد محمد خلف وشهرته السيد حسيبة، ومحمد عادل شحاته وشهرته حمص، وأحمد فتحى وشهرته اللوة، وأحمد فتحى مزروع، وأحمد البغدادى وشهرته ألماني، وفؤاد التابعى وشهرته فلوكس، وحسن محمد السيد، وعبد العظيم بهلول وشهرته عظيمة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.